dc.contributor.author |
شليحي ،قرشي, مليكة ،نعيمة |
|
dc.date.accessioned |
2023-01-09T11:22:14Z |
|
dc.date.available |
2023-01-09T11:22:14Z |
|
dc.date.issued |
2022-06 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4724 |
|
dc.description.abstract |
إن الحقوق والحريات العامة تقرر لكل الأفراد لأن الحقوق يتساوى فيها الأفراد جميعا ، ومن الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد الحريات الشخصية وحريات الفكر والتجمع والحريات الاقتصادية . الحرية عرفها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أذاعته الجمعية الوطنية الفرنسية في 26 أوت سنة 1789 والذي تضمن بأنها :"حق الفرد في أن يفعل ما لا يضر بالآخرين ، والقيود التي تفرض على هذه الحرية لا تجوز إلا بقانون " . وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 / 12 / 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تناول في مقدمته الاعتراف بكرامة بني الإنسان المتأصلة وبحقوقهم المتكافئة الثابتة هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم . وتنص الفقرة الأولى من المادة 32 من دستور سنة 1996 على أن : " الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة ". لدا تطرقنا لإشكالية ما مدى تدخل القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات . ونظرا لتدخل الدولة في ميدان نشاط الأفراد الاقتصادي والاجتماعي فإنها تفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات منها الحظر أو المنع و ضرورة الأخطار ، والحصول على ترخيص سابق قبل مباشرة النشاإليها. |
en_EN |
dc.subject |
الحقوق والحريات-القضاء الَستعجالي -الضبط الإداري - القضاء الإدار ي |
en_EN |
dc.title |
دور القاضي الإداري في حماية الحريات الأساسية |
en_EN |