<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>2.[FDSP] Mémoires de master II -- مذكرات الماستر</title>
<link>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/45</link>
<description/>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:54:28 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-07-13T08:54:28Z</dc:date>
<image>
<title>2.[FDSP] Mémoires de master II -- مذكرات الماستر</title>
<url>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/bitstream/id/99/</url>
<link>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/45</link>
</image>
<item>
<title>التحول و تغيير الشكل القانوني للشركات التجارية</title>
<link>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/8531</link>
<description>التحول و تغيير الشكل القانوني للشركات التجارية
مداح ،بن أحمد, خديجة ،مريم البتول
تعد عملية تحول الشركات التجارية من أدق وأهم المواضيع القانونية التي تعكس مرونة المشرع في مواكبة الحركية الاقتصادية، حيث تمثل "طوق نجاة" قانوني يسمح للمنشآت بالبقاء والتطور دون الاضطرار لإنهاء وجودها الاعتباري .&#13;
 ومن خلال هذه الدراسة المعمقة للإطار القانوني المنظم للتحول والهيكلة البنيوية للشركات، نخلص إلى جملة من النتائج والتوصيات التي تلخص جوهر هذا البحث:&#13;
أولاً: النتائج المتعلقة بالماهية والطبيعة القانونية&#13;
خلصت الدراسة إلى أن تحول الشركة هو تعديل بنيوي جوهري يمس "الثوب القانوني" للشركة مع بقاء "روحها" أو جوهرها متمثلاً في الشخصية المعنوية المستمرة، هذا المبدأ هو "العمود الفقري" الذي يفرق بين التحول وبين عمليات أخرى كالاندماج أو الانقسام التي تؤدي حتماً إلى فناء الشخصية المعنوية لشركة واحدة على الأقل.&#13;
 ولقد تبين أن المشرع الجزائري، رغم تنظيمه الدقيق لإجراءات التحول، لم يضع تعريفاً جامعاً ومانعاً لهذا المفهوم في نص واحد، بل اكتفى ببيان آثاره وإجراءاته، وهو ما استدعى الرجوع للاجتهادات الفقهية والقانون المقارن لتحديد أبعاده &#13;
استنتجت هذه الدراسة أن التحول ليس مجرد إجراء إداري، بل هو عملية إرادية في الأصل تستند إلى "سلطان الإرادة"، لكنها قد تنقلب إلى عملية وجوبية بقوة القانون في حالات محددة (مثل تجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة للحد القانوني) وذلك لحماية النظام العام الاقتصادي .&#13;
ثانياً: النتائج المتعلقة بالشروط والإجراءات&#13;
أثبتت الدراسة أن استيفاء أركان ومقومات الشكل الجديد هو "الجسر" الذي تعبر من خلاله الشركة نحو هويتها المستحدثة، وهو ما يتطلب مطابقة دقيقة للحد الأدنى لرأس المال وتوزيع الحصص وفق ما يقتضيه القالب القانوني الجديد.&#13;
وأكدت الدراسة على الدور الجوهري لإجراءات الشهر والقيد في السجل التجاري؛ إذ لا يعد التحول نافذاً في مواجهة الغير أو محتجاً به أمام الدائنين إلا من تاريخ التأشير بالتعديل ونشره قانوناً، وهو ما يمثل "جهاز المناعة" الذي يحمي الائتمان التجاري من التلاعب  .&#13;
أظهر البحث أهمية "الرقابة المالية السابقة" المتمثلة في تقارير محافظي الحسابات، خاصة عند التحول لشركات المساهمة، للتأكد من أن صافي أصول الشركة يغطي رأس مالها، مما يمنع استخدام التحول كغطاء للهروب من واقع الإفلاس .&#13;
ثالثاً: النتائج المتعلقة بالآثار القانونية (المركز القانوني)&#13;
يعد مبدأ "استمرار الشخصية المعنوية" و"وحدة الذمة المالية" أهم أثر قانوني للتحول، حيث تظل الشركة محتفظة بكافة حقوقها والتزاماتها السابقة، وتنتقل الأصول والخصوم آلياً للشكل الجديد دون الحاجة لإجراءات تصفية أو نقل ملكية معقدة .&#13;
فيما يخص الشركاء، خلصت الدراسة إلى أن التحول يغير من "نظام المسؤولية"؛ فبينما يظل الشريك المتضامن مسؤولاً عن الديون السابقة للتحول في أمواله الخاصة، فإنه يستفيد من تحديد المسؤولية في الديون اللاحقة إذا تحولت الشركة لشركة أموال .&#13;
بالنسبة للدائنين، كفل المشرع حماية مشددة لهم من خلال "حق الاعتراض" وبقاء الضمانات والرهون القائمة سارية على أصول الشركة في ثوبها الجديد، مما يضمن عدم تضرر الائتمان الذي منح للشركة بناءً على شكلها السابق  .&#13;
أثبتت الدراسة أن التحول يضمن استقرار "عقود العمل" و"عقود الإيجار" و"اتفاقات التحكيم"، حيث تنتقل هذه الالتزامات من المخدم القديم إلى الجديد بقوة القانون، حفاظاً على استقرار المراكز القانونية للعمال والغير  .&#13;
رابعاً: آفاق التحول في ظل المستجدات التشريعية (القانون 22-09) &#13;
لقد أحدث المشرع الجزائري ثورة هادئة باستحداث "شركة المساهمة البسيطة"، والتي وفرت قالباً مرناً يتسم بالبساطة التنظيمية وحرية التعاقد، مما جعلها الملاذ الأمثل للمؤسسات الناشئة الراغبة في التح
</description>
<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/8531</guid>
<dc:date>2026-07-07T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>النظام الاجرائي لمحكمة الجنايات على ضوء قانون الاجراءات الجزائية 25/ 14</title>
<link>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/8525</link>
<description>النظام الاجرائي لمحكمة الجنايات على ضوء قانون الاجراءات الجزائية 25/ 14
بولنوار, نور الهدى
من خلال دراستنا هذه و الموسومة بالنظام الإجرائي لمحكمة الجنايات على ضوء القانون  25- 14  سعينا للتعرف على النظام الاجرائي لمحكمة الجنايات محاولين مواكبة التطورات التي استحدثها المشرع الجزائري في هذا الميدان خاصة من خلال إصداره للقانون رقم 25-14  المعدل لقانون الإجراءات الجزائرية، الذي أعاد النظر في هيكلة هذه المحكمة والإجراءات المتبعة أمامها والتي من شأنها ضمان محاكمة عادلة ومنصفة لجميع من يمثل أمامها، وذلك من خلال الإبقاء على تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين المكرس في الدستور إضافة الى تعزيز العنصر الشعبي في تشكيل محكمة الجنايات وتعزيز قرينة البراءة وإعطاء مكانة كبيرة للدفاع أثناء المحاكمة ووجوب تسبيب الاحكام التي يتم إصدارها سواء بالإدانة او البراءة والتي تعتبر ضمانة هامة للمتهم.&#13;
ومن بين النتائج التي توصلنا اليها نذكر ما يلي :&#13;
    • أما بالنسبة للنيابة العامة فتقوم بتحريك الدعوى العمومية بعدة أساليب وأشكال وقد وسع هذا القانون من صلاحياتها، وهذه الأساليب تتمثل في الطرق التقليدية التي كان معمولا بها قبل صدور القانون&#13;
   25_14 والذي أكد عليها وأعاد تنظيمها، وهي التحريك بواسطة الطلب الإفتتاحي أمام قاضي التحقيق &#13;
   والذي يعد وجوبي في الجنايات وإختياري في الجنح بإستثناء الحالات الملزمة وجوازيا في المخالفات، &#13;
   والأمر الجزائي الذي يحيل وكيل الجمهورية مباشرة الدعوى إلى قاضي الحكم والذي يعد جوازي بالنسبة &#13;
   للجنح والمخالفات التي تقل عقوبتها عن سنتين والتكليف بالحضور بالنسبة للجنح والمخالفات البسيطة &#13;
   والتي لا تستدعي تحقيقا فيها،&#13;
    • تشكيل محكمة الجنايات&#13;
    •   القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 395 المعدلة بـ 17-07: تتشكل من قاضي رئيس و2 &#13;
    •   مساعدين و4 محلفين       &#13;
    القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 395: تتشكل من قاضي رئيس و2 مساعدي و 2 محلفين      &#13;
       طبيعة التغيير والمستجدات: تقليص عدد المحلفين في كل من محكمة الجنايات الابتدائية والاستثنائية       &#13;
    •  نظام الدفاع&#13;
    القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 270 كانت تسمح استثنائياً بتكليف أحد الأقارب أو الأصدقاء &#13;
    للدفاع عن المتهم المدافع&#13;
    القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 406 حذفت الفقرة المتعلقة بجواز تكليف قريب أو صديق &#13;
    للدفاع&#13;
    طبيعة التغيير والمستجدات: إلغاء نظام المدافع وتكريس دور المحامي كطرف وحيد في الدفاع                                                                        &#13;
    •  أطراف الدعوى&#13;
 القانون القديم (المواد الملغاة): لم يكن مصطلح الضحية مكرساً كطرف مستقل في هذه المواد              &#13;
    القانون الجديد (قانون 14-25): كرس في المواد 409، 425، 439، 451&#13;
    طبيعة التغيير والمستجدات: استحداث مصطلح الضحية كطرف في الدعوى العمومية للتمييز بينه &#13;
    وبين المدعي المدني (المتضرر المطالب بالتعويض)&#13;
    •  موانع المحلفين (العقوبات)&#13;
    القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 262: الحظر لمن حُكم عليه بالحبس شهراً على الأقل لجنة، أو &#13;
    غرامة لا تقل عن 500 دج خلال 5 سنوات&#13;
    القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 399 الحظر لمن حُكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مهما كانت &#13;
    مدتها، أو غرامة لا تقل عن 20,000 دج&#13;
    طبيعة التغيير والمستجدات: توسيع دائرة الحظر في العقوبات السالبة للحرية ورفع سقف الغرامة المانعة &#13;
    للترشح&#13;
    موانع المحلفين (الوظائف) &#13;
    القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 262 لم تذكر موظفي البلديات المعزولين صراحة&#13;
    القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 399 أضافت موظفي البلديات المعزولين من وظائفهم إلى قائمة  &#13;
    الممنوعين &#13;
    طبيعة التغيير والمستجدات: تشديد الشروط الخاصة بمن يمكنهم تولي وظيفة محلف&#13;
    صلاحيات محكمة الاستئناف&#13;
    القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 32 مكرر 1: كانت تعيد الفصل دون التأييد أو التعديل أو الإلغاء &#13;
    للحكم الابتدائي (استئناف دائري)&#13;
    القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 464 لها صلاحية الفصل في الدعويين العمومية والمدنية بـ &#13;
    التأييد أو التعديل أو الإلغاء&#13;
    طبيعة التغيير والمستجدات: تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين ومنح محكمة الاستئناف دوراً رقابياً حقيقياً&#13;
    • تأدية المحلفون لليمين&#13;
   القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 248: كان القسم يوجه للمحلفين جماعة بصيغة المخاطب الجمع&#13;
   القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 420 يؤدي كل محلف على حدة القسم بصيغة المتكلم المفرد&#13;
   طبيعة التغيير والمستجدات: تعزيز المسؤولية الفردية لكل محلف عند أداء اليمين&#13;
    • توقيع وصياغة الحكم&#13;
   القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 314: التوقيع على أصل الحكم خلال 15 يوماً من تاريخ صدور   &#13;
   الحكم&#13;
   القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 448 التوقيع على أصل الحكم خلال 10 أيام فقط&#13;
   طبيعة التغيير والمستجدات: تسريع الإجراءات وضمان دقة الحكم بإضافة بيانات هوية المتهم وعنوان &#13;
   مكتب محاميه&#13;
    • ضبط المصطلحات&#13;
   القانون القديم (المواد الملغاة): المواد 280، 298، 300 تستخدم مصطلح كتاب الجلسة&#13;
   القانون الجديد (قانون 14-25): المواد 416، 433، 445 تستخدم مصطلح أمين ضبط المحكمة/  &#13;
   الجلسة&#13;
   طبيعة التغيير والمستجدات: توحيد المصطلحات&#13;
    • ضبط المصطلحات&#13;
   القانون القديم (المواد الملغاة): المرافعات ، التسييب ، حكم الإحالة ، طلبات النيابة&#13;
   القانون الجديد (قانون 14-25): المناقشات ، التعليل، قرار الإحالة ، التماسات النيابة&#13;
   طبيعة التغيير والمستجدات: تحسين الصياغة التشريعية وجعلها أكثر دقة ووضوحاً&#13;
   تلاوة الإجابات&#13;
   القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 310: يتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة جملة واحدة&#13;
   القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 445 يتلو الإجابات التي أعطيت عن كل سؤال على حدة&#13;
   طبيعة التغيير والمستجدات: ضمان الوضوح والشفافية في كيفية الإجابة على الأسئلة المطروحة أثناء &#13;
   المداولة&#13;
   لقد حدد المشرع دورات انعقاد محكمة الجنايات دورة كل ثلاثة أشهر &#13;
    • لا يمكن لمحكمة الجنايات الفصل في الدعوى العمومية، إلا بعد القيام بإجراءات تحضيرية البعض منها إلزامي والبعض الآخر استثنائي، كما لاحظنا أن بعضها معقد وبعضها يتكرر في مراحل لاحقة أثناء سير المحاكمة. &#13;
    • إن رئيس محكمة الجنايات يجوز له القيام بإجراء تحقيق تكميلي في القضايا المطروحة رغم أن المشرع الجزائري قد منح الحق في تأجيل القضايا تفاديا للإشكالات التي يطرحها.&#13;
    • إن المشرع الجزائري اتجه إلى تبني سياسة جزائية حديثة تسعى لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة البت في القضايا الجزائية استجابة لمتطلبات النجاعة القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم وقد تجسد هذا التوجه بشكل واضح من خلال القانون 25-14 المتعلق بالإجراءات الجزائية الذي نص على مجموعة من الآليات الإجرائية والحلول الرامية إلى تحقيق نوع من التوازن بين متطلبات السرعة والنجاعة في الإجراءات الجزائية، وبين ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليه في الدستور وقانون الإجراءات الجزائية
</description>
<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/8525</guid>
<dc:date>2026-07-07T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>العملات الافتراضية  و المنظمات الإرهابية</title>
<link>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7966</link>
<description>العملات الافتراضية  و المنظمات الإرهابية
إسماعيل-بولنوار, -	بوخلخال--	بوطي
لقد أصبحت العملات الافتراضية تمثل أحد أبرز مظاهر الثورة الرقمية في المجال المالي وهو ما أدى إلى تغيرات جوهرية في طبيعة المعاملات النقدية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي ، ورغم ما تحمله هذه التكنولوجيا من مزايا عديدة كسهولة التداول، وسرعة التحويل، وتجاوز القيود التقليدية، إلا أن هذه الخصائص نفسها أضحت مصدر تهديد للأمن العام، خاصة عندما تُستغل من قبل التنظيمات الإرهابية في تمويل أنشطتها غير المشروعة.&#13;
	ومن خلال هذه الدراسة تبيّن أن العملات الافتراضية تطرح إشكاليات قانونية معقّدة من حيث التنظيم، والمراقبة، وإثبات النشاطات الإجرامية ذات الصلة ، وقد اتضح أن التشريعات سواء الدولية أو الوطنية، لا تزال في طور التكيّف مع هذا الواقع الجديد، في ظل التحديات التقنية والاختصاص القضائي العابر للحدود، وضعف التنسيق بين الدول.&#13;
  	كما أن استخدام هذه العملات في تمويل الإرهاب يفرض ضرورة إعادة النظر في أدوات الرقابة المالية، وتوسيع نطاق مكافحة الجريمة الإرهابية لتشمل الجانب السيبراني والرقمي، وهو ما يتطلب تظافر الجهود التشريعية والأمنية والتقنية.&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
التوصيات العامة&#13;
في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، نقترح ما يلي:&#13;
1.	سنّ تشريعات وطنية واضحة ومحددة بشأن التعامل بالعملات الرقمية، تنص صراحة على العقوبات المقررة لتمويل الإرهاب باستخدام هذه الوسائل، وتحدد الجهات الرقابية المسؤولة.&#13;
2.	إنشاء وحدات متخصصة في التحقيق المالي الرقمي داخل أجهزة الشرطة والقضاء، مع توفير التكوين المستمر في مجالات العملات المشفرة، وتقنيات التشفير، والأمن السيبراني.&#13;
3.	تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال إبرام اتفاقيات تبادل المعلومات بين الدول، وتوحيد المواقف القانونية حيال تداول العملات الافتراضية المشبوهة.&#13;
4.	فرض التزامات مشددة على مزودي خدمات العملات الرقمية ( مثل منصات التداول والمحافظ الرقمية) بضرورة تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (KYC)، والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة.&#13;
5.	تشجيع البحث العلمي القانوني والتقني في ميدان الجرائم الرقمية وتمويل الإرهاب، بهدف دعم السياسات العمومية المبنية على المعرفة والدراسات المعمّقة.&#13;
6.	إنشاء هيئات رقابية إقليمية عربية تعنى بتنظيم ومراقبة التداول بالعملات الرقمية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء.
</description>
<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7966</guid>
<dc:date>2025-11-02T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>المسؤولية التقصيرية في المجال الإلكتروني</title>
<link>http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7964</link>
<description>المسؤولية التقصيرية في المجال الإلكتروني
عبير, -	لهزيل
بعد التطرق لموضوع المسؤولية التقصيرية في البيئة الإلكترونية، والبحث في الأطر القانونية التي تحكم الأفعال الضارة الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات والاتصال، توصلنا إلى جملة من النتائج المهمة، يمكن تلخيصها كما يلي:&#13;
أولاً: النتائج&#13;
	قصور التشريعات التقليدية في مواكبة تطور الجرائم والأضرار الإلكترونية، حيث إن أغلب النصوص العامة في القانون المدني لا تفي بالغرض عند تطبيقها على البيئة الرقمية.&#13;
	توسع نطاق المسؤولية التقصيرية الإلكترونية، ليشمل أضراراً متنوعة مثل اختراق الخصوصية، سرقة البيانات، التشهير الإلكتروني، والاعتداء على حقوق المؤلف والملكية الفكرية.&#13;
	صعوبة إثبات الضرر الإلكتروني، سواء من حيث تحديد مرتكب الفعل الضار أو إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر، مما يُعقّد تطبيق المسؤولية القانونية.&#13;
	عدم وجود تكييف قانوني موحد للمسؤولية التقصيرية الإلكترونية في الدول العربية، رغم وجود محاولات تشريعية متفرقة.&#13;
	الاضرار التي يمكن تسبب بها أجهزة الحاسوب و برامجها متنوعة و عديدة بدا من الاضرار الجسدية الى الاضرار المادية . &#13;
	يمكن اجمال صور الفعل الضار الالكتروني في الجرائم الالكترونية ، اخطاء المبرمجين ، القرصنة الالكترونية ، التجسس على البرامج و المعلومات الالكترونية. &#13;
	يمكن إجمال صور الضرر الالكتروني في تعديل المعطيات الالكترونية او تحريفها ، الحصول على المعلومات الشخصية باستخدام برامج خاصة .&#13;
ثانياً: التوصيات&#13;
	ضرورة تحديث التشريعات المدنية والجزائية بما يواكب التغيرات التقنية، مع إدراج نصوص صريحة تتناول المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الأفعال الإلكترونية.&#13;
	تعزيز التعاون القضائي والتقني بين الدول، خصوصاً في الجرائم الإلكترونية ذات الطابع العابر للحدود، لتسهيل تعقب الفاعلين وتعويض المتضررين.&#13;
	تكثيف الجهود في التكوين القانوني والقضائي حول الجرائم والمنازعات الإلكترونية، من خلال تنظيم دورات تكوينية للقضاة والمحامين والمحققين.&#13;
	تشجيع التوعية المجتمعية حول المخاطر القانونية المرتبطة بالأنشطة الإلكترونية، لتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء الرقمي
</description>
<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7964</guid>
<dc:date>2025-11-02T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
