Abstract:
تتطلب ممارسة التجارة السرعة و الائتمان و سهولة الإجراءات حتى يستطيع التاجر تصريف سلعته و تسديد ديونه وحتى تستمر الحياة التجارية و الاقتصادية ، و من بين العوامل التي ساعدت في ذلك هو ابتكار الأوراق التجارية كبديل عن النقود حيث سهلت على التاجر القيام بمهامه دون تحمل عناء حمل النقود و عدها و حراستها فبمجرد التوقيع على الورقة التجارية ينتقل الحق الثابت فيها إلى المالك الجديد عن طريق ما يسمى بالتظهير _و تعرف الأوراق التجارية بأنها عبارة عن محررات و مستندات مكتوبة وفقا لشكليات معينة نص عليها القانون و هي قابلة للتداول وهي أداة وفاء و تتضمن حق للحامل آو المستفيد و هذا الحق هو مبلغ من النقود يدفع في آجل قصير أو بعيد الإطلاع
، وقد تناولت في هذه المطبوعة ما يلي
_فصل تمهيدي بعنوان مدخل للأوراق التجارية يتضمن التعريف والخصائص ، والنشأة والأسس التي تقوم عليها ، وكذا وظائفها وتمييزها عن غيرها
أما الفصل الأول: فخصصته للأحكام المتعلقة بالسفتجة والسند الأمر
والفصل الثاني : الشيك والأوراق التجارية المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي 93 /08 والقانون رقم 05 _02