Abstract:
وفي ختام هذه الدراسة يمكن القول أنه ينشأ من كل جريمة مهما كان نوعها دعوى تسمى الدعوى العمومية والغاية منها توقيع العقاب على مرتكب الجريمة سواء كانت هاته الجريمة في حق المجتمع أو في حق الأشخاص ، و لهذه الدعوى أسباب تؤدي إلى إنقضائها في التشريع الجزائري، وخصوصاً في قانون الإجراءات الجزائية، لأن مصير كل دعوى عمومية هو الإنقضاء ، والذي يكون لأسباب مختلفة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ، لذلك حصر المشرع الجزائري هذه الأسباب في المادة 06 من قانون إجراءات الجزائية، ويمثل كل سبب من هذه الأسباب ضمانة قانونية تراعي إعتبارات العدالة والإنصاف ، كما أن فهم هذه الأسباب بدقة يساعد على توضيح الحدود التي يمكن أن تمارس فيها السلطة العامة حقها في المتابعة القضائية ويكرس في الوقت ذاته مبدأ الأمن القانوني ، لذلك تم التوصل من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات المتعلقة بهذه الأسباب :
اولا / النتائج :
-تصدر النيابة العامة بخصوص وفاة المتهم امراً بحفظ الملف الدعوى إذا توفي قبل بدء الدعوى العمومية، أما إذا حصلت الدعوى بعد تحريك الدعوى العمومية فإن الدعوى تكون قد إنقضت بوفاة المتهم .
-تتقادم الدعوى العمومية في الجنايات بإنقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم إقتراف الجريمة ، أما في مواد الجنح 03 سنوات وفي المخالفات 02 سنتين كاملتين.
- العفو الشامل إجراء أسنده الدستور الجزائري للسلطة التشريعية هدفه تجريد الفعل من الصفة الإجرامية.
-قد يرى المشرع الجزائري أن فعلاً أصبح لا يشكل خطراً وتهديد على المجتمع فيتدخل ويلغي نص التجريم بحيث يصبح الفعل مباح .
- حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه هو الحكم النهائي الذي إستنفذ جميع طرق الطعن فيه ، أي أصبح غير قابل لطعن فيه سواء كان بالطرق العادية أو الغير العادية ، بإستثناء إلتماس إعادة النظر .
كما لا يجوز متابعة أو محاكمة المتهم على الجرم مرتين .
-التنازل عن الشكوى إجراء يقوم به المضرور من الجريمة بأن يقدم طلب يعبر من خلاله عن نيته في الصفح عن الجاني وترك الدعوى وإسقاط حقه في متابعة الجاني.
-الصلح وسيلة فعالة في التخفيف من الإكتظاظ الذي تعيشه معظم المؤسسات العقوبة، كما يتسم بالفعالية في تخفيف العبء على الجهات القضائية وجعلها تركز اكثر على القضايا التي تتطلب الجهد والوقت .
-تعتبر الوساطة في رأي غالبية الفقه الجنائي الحديث من حيث طبيعتها من بدائل الدعوى العمومية.
- تمثل الوساطة نموذج واضح للانتقال من العدالة القمعية إلى العادلة التفاوضية التصالحية .
- نجاح الأمر الجزائي بحيث ساهم في التقليل من القضايا التي تحال إلى المحاكم .
- الأمر الجزائي يصدر من القاضي الجزائي.
- المشرع الجزائري لم يمنح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي.
- المدة الزمنية التي منحها المشرع الجزائري للمتهم لتقديم إعتراضه وهي شهر من تاريخ تبليغه بالأمر، هذه المدة كافية لتفكيره في الاعتراض أو القبول .
- الأمر الجزائي حكم قضائي قابل لتنفيذ مالم يتم الاعتراض عليه ، وفي حال الاعتراض تتم محاكمة المتهم وفق الإجراءات العادية .
ثانيا /الإقتراحات :
من خلال نتائج الدراسة المتوصل إليها نستنتج مجموعة من الاقتراحات منها :
- إن العفو غاية نبيلة وهو أصله قانون للرحمة وتجنب قساوة العقوبات والأخطاء القضائية ولذلك يجب دراسة فائدته وما يمكن أن يحققه للمجتمع من أمن واستقرار قبل وضعه
- يجب وضع برامج تأهيلية للمستفيدين من العفو عند خروجهم من المؤسسات العقابية لإعادة إدماجهم داخل المجتمع .
-معالجة مسألة في حالة ما إذا صدر قانون جديد بعد الحكم النهائي يجعل الفعل مباح .
-توسيع نطاق الشكوى من حيث الجرائم ليشمل جرائم بسيطة أخرى
- وضع شرط عدم العودة في جريمة الزنا في التنازل عن الشكوى لكي لا ينتشر الفساد الأخلاقي.
- حصر مجالات تطبيق الصلح دون التوسع فيها مع مرور الوقت حتى لا يفلت الجناة من العقاب .
- محاولة جعل الصلح طريق إستثنائي في الجرائم التي يغلب عليها الطابع الإقتصادي والمالي، لأن هذا نوع من الجرائم ينطوي على اعتداء المصالح المالية للدولة .
- إن وضع الوساطة في يد وكيل الجمهورية قد يحدث لها نفس المشكل الذي تعاني منه الأجهزة القضائية في الوقت الراهن من إكتظاظ وكثرة القضايا المعروضة عليها والتي تأخذ وقت ليتم الفصل فيها ، أي جعلها من إختصاص أشخاص محايدين تحت رقابة القضاء لتخفيف على وكيل الجمهورية.
- لم ينص المشرع الجزائري على إمكانية إعمال الوساطة إلا فب المرحلة السابقة لتحريك الدعوى العمومية، كان من الأصح لو قرر اللجوء إليها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مادام لم يفصل في القضية بعد ، وتكون من إختصاص وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، أو قاضي الحكم بحسب المرحلة التي يقرر فيها الأطراف اللجوء للوساطة لحل النزاع .
-منح الحق للنيابة العامة في إصدار الأمر الجزائي.