DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الطلاق العرفي في قانون الأسرة الجزائرية بين النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية

Show simple item record

dc.contributor.author هشام -أسامة, العيداني
dc.date.accessioned 2025-06-23T08:48:13Z
dc.date.available 2025-06-23T08:48:13Z
dc.date.issued 2025-06-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7093
dc.description.abstract من خلال دراستنالموضوع الطلاق العرفي وآثاره في قانون الأسرة الجزائرية في التشريع الجزائري، الذي يعتبر محل دراسات مختلفة ، نرى بأنه لم ترد بشأنه الكثيرمن النصوصالقانونية التي تحكمهوتعالجه رغم وجوده في الواقع وتعامل الناس به فيما بينهم حسب أعرافهم، وترك الفصل في القضايا التي تصب في هذا الموضوع للاجتهاد القضائي من خلال الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي فيما لم يرد عليه النص في القانون. وعليه من خلال معالجتنا لهذا الموضوع توصلناإلى بعض النتائج واقترحنا بعض النقاط كما يلي أولا : النتائج المتوصل إليها:  إن المشرع الجزائري لم يشر صراحة إلى مسألة إثبات الطلاق بأثر رجعي، وهو ما يصطلح عليه اليوم بالطلاق العرفي الواقع خارج ساحة القضاء"، بل أشار إلى خلافه وهو إثبات الطلاق باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي بشأنه لإثباته، وهو ما أدى بالكثير من الفقهاء إلى القول بأن قانون الأسرة الجزائري لا يعترف بالطلاق العرفي، في حين أن فقهاء آخرين رأوا بأن قانون الأسرة اعترف بالطلاق العرفي ضمنا وبشكل غير مباشر وهو ما نستنتجه من خلال ربط وجمع النصوص القانونية مع بعضها البعض.  إن قانون الأسرة الجزائري خاض في مسألة فك الرابطة الزوجية بكل طرقها (بالتراضي بالطلاق، بالتطليق بالخلع لكنه لم يتطرق الى الطلاق العرفي وتركه غامضا رغم أنه معمول به في الواقع بسبب الأعراف السائدة بين الناس والتي توارثوها عبر الأجيال لتعلقه بالشريعة الإسلامية وأحال القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد حوله نص قانوني.  إن الطلاق العرفي مصدره الشريعة الإسلامية ومع الوقت صار عرفا يسير عليه الناس لاعتيادهم العمل به، ويستند على العصمة الزوجية التي يملكها الزوج شرعا والتي تمنحه حق إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون مراعاة كونه متعسفا وكون الطلاق دون مبرر شرعي، لذلك كان الأولى بالمشرع أن يتطرق إليه وينظمه خاصة مع تغير نفوس الناس وقلة ورعهم بسبب جهلهم او لمكر في نفوسهم. وألا يترك لهم التصرف في هذا الأمر حسب أهوائهم.  إن هدف المشرع من خلال إلزام الزوجين باللجوء إلى القضاء لفك الرابطة الزوجية هو التضييق من حالات الطلاق لمحاربة التفكك الأسري ولم شمل الأسرة، ولحماية حقوق المرأة والأطفال من التعسف الذي قد يتعرضون إليه، موظفا في ذلك قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".  المشرع لم ينص على الطلاق العرفي صراحة، ولكنه يعترف به ضمنا من خلال الإحالة إلى قواعد الشريعة الإسلامية فيما لم يرد عليه نص في القانون؛ وبهذا فإنه يغلق الباب أمام المنتقدين له بأنه بعيد عن الشريعة الإسلامية ولا يطبقها. ثانيا: التوصيات و الإقتراحات: محاولة النظر في النصوص القانونية التي تنظم موضوع الطلاق بطريقة تجعلها تنسجم وتتماشى مع أحكــام الشريعة الإسلامية لأنه ما دام المشرع يعترف للزوج بالحق في أن يوقع الطلاق فيجب إعادة صياغة المادة 49 من (ق أج) على النحو التالي:  لا يقع الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح من طرف القاضي خلال مدة 03 أشهر أن لا تتجاوز فترة الصلح الثلاثة أشهر للزوجة غير الحامل ،و الزوجة الحامل مدة حملها كلها تعتبر فترة للصلح، وإذا تبين للقاضي أن الزوج أوقع الطلاق ، يثبته من تاريخ وقوعه.  على كل زوج تلفظ بالطلاق بالإرادة المنفردة تسجيل طلاقه لدى المحكمة خلال أسبوع من تاريخ التلفظ. كذلك إقتراح إعادة صياغة المادة 50 من (ق أج) على النحو التالي :  من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج الى عقد جديد بشرط عدم انتهاء العدة ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج الى عقد جديد بشرط انتهاء العدة .  كذلك نظرا لغموض المادة 51 من (ق أج)يجب إضافة فقرة أخرى يوضح فيها معنى الثلاث بحيث تصبح ولفظ الطلاق لا يقع إلا طلقة واحدة. وكذلك إضافة الطلقات السابقة للزوج بالإرادة المنفردة تعتمد شرعا وقانونا بواسطة حكم قضائي.  يجب على المشرع الإعتراف بالطلاق الواقع خارج ساحة القضاء ما يعرف بالطلاق العربي والعمل علــــى إثباته بحكم قضائي بأثر رجعي من تاريخ التلفظ به من قبل الزوج. en_EN
dc.subject الطلاق العرفي قانون الاسرة en_EN
dc.title الطلاق العرفي في قانون الأسرة الجزائرية بين النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account