الخلاصة:
تستند الإدارة عند إطلاعها بمهامها وممارستها لنشاطها لنوعين من السلطات : الأولى تكون فيها هذه السلطة مقيدة حيث تكون ملزمة بإتخاذ التصرف أو الإمتناع عنه في حالة توفر الشروط المنصوص عليها قانونا وهنا لا يترك القانون للإدارة أي حرية في التقدير بل إنه يفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليه مراعاتها . وقد تستند هذه الأخيرة لسلطتها التقديرية حيث تكون لها حرية اختيار الزمن وكيفية مضمون التصرف الصادر عنها معتمدة في ذلك على ثلاث عناصر هي الملائمة تحديد مضمون التصرف ووقت التدخل.
في السلطة المقيدة اختصاص القاضي الإداري محدود حيث يختص بالرقابة على المشروعيتين الداخلية والخارجية للقرار الإداري، في المقابل نجد أنه في السلطة المقيدة يمارس رقابة الملائمة أين يقوم هنا بالرقابة من خلال الأساليب التقليدية والمتمثلة في : رقابة الوجود المادي للوقائع ورقابة التكييف القانوني للوقائع ورقابة التناسب بالإضافة إلى الأساليب الحديثة من خلال تطبيق نظرية الخطأ الواضح في التقدير ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.
وعليه القاضي الإداري يمارس رقابة تضيق وتتوسع تبعا لطبيعة القرارات الصادرة عن الإدارة لأن أعمال الإدارة وقراراتها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق وحريات الأفراد ، فالرقابة القضائية هي من أقوى الضمانات لأنها تعمل على إيجاد نوع من التوازن بين مقتضيات الإدارة وحقوق الأفراد وهنا يلعب القاضي دوره في الحد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية وايجاد نوع من التوازن بين امتياز الإدارة وحريه الأفراد وحقوقهم .