dc.contributor.author | أحمد لخضر, جوادي | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T10:32:20Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T10:32:20Z | |
dc.date.issued | 2025-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7120 | |
dc.description.abstract | تنشأ العقود بوجه عام وفقا لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يعني حرية الفرد في إبرام العقود. غير أنه وفي بعض العقود كعقود الاستهلاك، يجد المتعاقد نفسه مجبرا على إبرام هذا النوع من العقود لتلبية حاجياته وحاجيات غيره، وهو السبب الذي جعل المشرع يتدخل لحماية المستهلك. فإلى أي حد تمكن المشرع الجزائري من تحقيق الحماية اللازمة للمستهلك ،. هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه الدراسة. | en_EN |
dc.subject | الهيئات الإدارية لحماية المستهلك / الإجراءات الوقائية لحماية المستهلك / الإجراءات القضائية لحماية المستهلك / الهيئات المكلفة بالرقابة | en_EN |
dc.title | الحماية الادارية والجزائية للمستهلك | en_EN |