الخلاصة:
تُعد عملية تحول الشركات التجارية من المواضيع الجوهرية في القانون التجاري، إذ تمثل وسيلة قانونية تسمح للشركة بتغيير شكلها القانوني دون أن يؤدي ذلك إلى انقضائها أو زوال شخصيتها المعنوية ويبرز هذا التحول كخيار استراتيجي تلجأ إليه الشركات إما بسبب ظروف داخلية كاتساع النشاط أو تراجع الأداء المالي، أو نتيجة أسباب خارجية كتغير التشريعات أو استحداث أشكال قانونية جديدة.
وينقسم التحول إلى أنواع عدة، منها القانوني والاتفاقي، الجوازي والإلزامي، وأيضًا البسيط والمركب، حسب طبيعة التغيير الذي يطرأ على هيكل الشركة. وقد نظم المشرع الجزائري هذه العملية بتفصيل من خلال مواد قانونية تشترط مرور مدة زمنية معينة، وإعداد ميزانيات مدققة، وتقديم تقارير من محافظي الحسابات، فضلًا عن موافقة الشركاء أو المساهمين حسب نوع الشركة. كما تختلف سلطات اتخاذ القرار بشأن التحول من شركة لأخرى، وفقًا لتركيبتها القانونية.
وتُميز هذه العملية عن غيرها مثل الاندماج، التقسيم، التأميم والتعديل، بكونها لا تؤدي إلى نشوء شخص معنوي جديد ولا إلى تفكيك الذمة المالية، بل تبقي على الكيان الأصلي. من الناحية النظرية، أثار موضوع الطبيعة القانونية للتحول خلافًا فقهيا، وظهرت آراء متعددة بين من اعتبره تجديدًا للعقد أو تعديلاً شكليًا، وبين من رآه بمثابة تأسيس جديد. أما على الصعيد المقارن، فقد عرف كل من التشريع الفرنسي والمصري تنظيمًا خاصًا لتحول الشركات وفق معايير دقيقة ومحددة. ويعتبر التحول وسيلة ديناميكية لضمان استمرار نشاط الشركة وتكيّفها مع مختلف التغيرات دون المساس بجوهرها القانوني