DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

ضوابط تحديد النزاع الاداري في النظام القانوني الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author بن عيسى /عمراوي, شهرزاد/محمد
dc.date.accessioned 2018-03-12T08:44:29Z
dc.date.available 2018-03-12T08:44:29Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1039
dc.description.abstract أصبح القضاء الإداري في الجزائر جزءا ثانيا من النظام القضائي الذي كان موحدا، وتعرض للانقسام، ليصبح مكونا لهيئتين قضائيتين، في ظل ما يسمى بالازدواجية القضائية التي تعد مبرر لمعالجة مسألة توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، الذي يعتمد على معايير وأسس، فما بين المعيار العضوي والموضوعي وقع اختيار المشرع الجزائري على المعيار الأسهل والذي من خلاله يكفي أن تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو احد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع لينعقد الاختصاص للقاضي الإداري لنظر فيه، وتم التأكيد على هذا الاختيار بموجب المادة 800 من ق.إ.م.إ ولقد سبق وأن طبق المشرع المعيار العضوي حتى قبل نصه على إنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، وذلك انطلاقا من نص المادة 07 من ق.إ.م، فهذا التكريس التشريعي لمعيار الاختصاص القضائي وبالرغم من المميزات المذكورة فيه، بأنه المعيار البسيط والواضح، إن هو صلح في مرحلة وحدة القضاء، فإنه لا يكون كذلك في مرحلة نظام الازدواجية القضائية. كما انعكس الحصر التشريعي لاختصاص القضاء الإداري سلبا على خصوصية القاضي الإداري، الذي أصبح دوره تطبيقيا بحتا ينعقد في إطار المعيار العضوي واختصاصه النوعي المحددان تشريعيا بدلا من الكشف عن القواعد القانونية التي تتلاءم وطبيعة النشاط الإداري فيضع نفسه ذات موضع المشرع. كذلك عندما تم منح القاضي الإداري صلاحية النظر في نزاعات أطرافها ليست من أشخاص القانون العام بموجب نصوص خاصة، ابـرز الوجه الخفي لإشكالات المعيار العضوي كونه أصبح معيار غير كافي وعاجز في تحديد اختصاص القضاء الإداري، ومحاولة تدارك هذا العجز بواسطة قوانين خاصة يعتمد من خلالها على المعيار المادي من اجل عقد الاختصاص للقضاء الإداري أو القضاء العادي، فتعارضت بذلك هذه النصوص الخاصة مع القانون الإجرائي العام. كذلك عند تناولنا توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية وقفنا على الإشكالات القانونية التي يطرحها المعيار العضوي أمام هذه الهيئات لاحظنا أن المشرع لم يوفق في توزيعه للاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية حيث منح اختصاصات لمجلس الدولة على حساب الولاية العامة للمحاكم الإدارية، ذلك يطرح تساؤلا حول قاضي مجلس الدولة فيما هو قاضي اختصاص أي محدد أم أنه يتقاسم مع المحاكم الإدارية الولاية العامة، كذلك اعتبار مسالة تنظيم الاختصاص لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة يعد ترجمة لعجز المعيار العضوي المعتمد ويطرح تساؤلا أخر فما الفائدة من قانون عضوي يتنازل عن تنظيم مجال اختصاص مجلس الدولة لنصوص خاصة. وعليه، نقول إن محاولة الجمع بين المعيارين العضوي والمادي بهذه النصوص الخاصة ما زاد الأمر إلا تعقيدا، ومن خلال دراسة اهم الإشكالات التي يطرحها معيار اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، فقد ارتأينا لطرح جملة من الاقتراحات لعلها تكون ذات فعالية بهذا الشأن وذلك من خلال النقاط التالية: ــــ تغيير طبيعة معيار اختصاص القضاء الإداري من الطبيعة التشريعية المطلقة والمقيدة إلى طبيعة تشريعية قضائية مرنة، ويقترح صياغة مادة واحدة بديلة عن المواد:800-801-802 من ق.إ.م.إ يكون نصها كالاتي: «المحاكم الإدارية هي جهة الولاية العامة في المنازعات الإدارية. تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في جميع القضايا المتعلقة بي: 1ـــ دعاوى الإلغاء ودعاوى التفسير ودعاوى فحص المشروعية، المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة من أحد أشخاص القانون العام. 2ـــ دعاوى الإلغاء ودعاوى التفسير ودعاوى فحص المشروعية، المتعلقة بالقرارات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص، متى كانت هذه القرارات تكتسي مظهر السلطة العامة، وصادرة في إطار ممارسة مهام المرفق العمومي. 3ـــ دعاوى القضاء الكامل، الموجهة ضد التصرفات القانونية والمادية الصادرة عن الأشخاص العامة في إطار ممارستها لمهام السلطة العامة" من خلال هذه المادة المقترحة يتم تحديد مجال إختصاص القضاء الإداري، بناء على الأخذ بالمعيار العضوي والمعيار المادي لتمكن من تحليل طبيعة النشاط المولد للنزاع. كما يمكن من خلالها توحيد مجال الاختصاص وقواعده في القانون الإجرائي والحد من النص عليها في النصوص الخاصة والاستغناء عن جميع الإستثناءات الواردة عليها. ـــــ إجراء بعض التعديلات على بعض المواد التي تطرح إشكالات عملية تحديد الاختصاص القضائي تفاديا للإبهام والغموض. ــــ تعديل المادة 901 من ق.إ.م.إ وإحالة الاختصاص الابتدائي للمحكمة الإدارية بالعاصمة بشأن المنازعات المتعلقة بالأشخاص العامة المذكورة في المادة سالفة الذكر، بغرض تكريس مبدأ التقاضي على درجتين والذي يعتبر من أهم مبادئ النظام القضائي. ــــ تنصيب محاكم استئناف في المادة الإدارية ولو بالعدد القليل وإعفاء مجلس الدولة من هذا الاختصاص القضائي بغية تمكينه من القيام بوظيفته الأساسية كهيئة نقض. ــــ خلق فرع متخصص بعد الجذع المشترك بالمدرسة العليا للقضاء بغية تكوين قضاة إداريين تناط بهم حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة، إضافة إلى تكريس فكرة التخصص في المادة الإدارية en_EN
dc.subject ضوابط /النزاع /القانون الجزائري en_EN
dc.title ضوابط تحديد النزاع الاداري في النظام القانوني الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account