Abstract:
تم التطرق في هذه الدراسة إلى ماهية الملحق من خلال التذكير بالتطور التاريخي لفكرة تعديل العقد وموقف المشرع الجزائري منه، ثم مفهوم الملحق وتوضيح قواعد مشروعية الملحق، ودالك بالتركيز على أهم القيود التي تضبط عملية إبرامه حتى يكتسب هدا الإجراء طابع المشروعية، خاصة وأن المصلحة المتعاقدة تسعى دائما إلى تحقيق المصلحة العامة التي تمثل أساس اعتراف المشرع لها بأهلية التعاقد، ومنحها سلطات استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص.
كما تم التطرق في هده الدراسة إلى أهم الدوافع والأسباب التي تؤدي بالإدارة المتعاقدة إلى إبرام ملاحق لصفقاتها العمومية وأن سلطة الإدارة في إبرام الملاحق ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط يتعين توافرها نذكرها كالتالي:
-وجود ظروف ومستجدات بعد إبرام الصفقة تستدعي التعديل.
-صدور قرار التعديل في حدود مبدأ المشروعية.
- أن يتم التعديل داخل أجال تنفيذ الصفقة.
-ألا يؤدي التعديل إلى الإخلال بالتوازن المالي للصفقة.
- ألا يؤدي التعديل لتغيير طبيعة الصفقة وموضوعها.
والتطرق إلى فكرة السقف المالي للملحق من خلا تسليط الضوء على إمكانية إبرام ملحق دون سقف مالي محدد، وتأثير دالك على شروط المنافسة وتوازن الصفقة الاصلية، كما تم الإشارة إلى مدى إمكانية خضوع الملاحق ذات السقف المالي الغير المحدد لرقابة مجلس المنافسة،
كما تطرقنا أيضا إلى تسوية المنازعات المتعلقة بملحق الصفقة العمومية بشقيها الودية والقضائية، هذا وقد توصلنا أثناء هده الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات نذكرها كالتالي:
1- الملحق اتفاق تعاقدي لاحق وتابع للتعاقد الأصلي ولا يمثل عقدا جديدا.
2- الدافع الجوهري من إبرام ملحق أو ملاحق الصفقات العمومية يتجلى في الزيادة أو الإنقاص في مقدار الالتزامات، أو تعديل بنود إدخال خدمات جديدة غير مضمنة في الصفقة الأصلية أو إعادة التوازن المالي للاقتصادي للصفقة.
3- صفقة الأشغال العامة تمثل المجال الخصب لسلطة التعديل عن طريق إبرام ملاحق الصفقة.
4- عدم تحديد حدود منطقية ومعقولة لسقف الملحق، ولو بنص عليه المرسوم التنظيمي حسب كل قطاع وزاري وحسب كل حالة، ساهم في وجود ملاحق تتجاوز قيمتها المبلغ التقديري للصفقة الأصلي، وهو أمر ساهم في وجود ثغرات تمس بالشفافية و النزاهة في الصفقات العمومية.
5-توسيع من صلاحيات تدخل مجلس المنافسة في مجال الصفقات العمومية، خاصة أثناء مرحلة التعديل في الصفقة و إبرام ملاحقها ادا تجاوزت أسقفها المالية، النسب المحددة في المادة139 من المرسوم 15/247 للحفاظ على شروط المنافسة الحرة .
6- إن الوقاية من المنازعة أصبح من الأولويات لضمان مواصلة تنفيذ الصفقة العمومية.
7- توزيع منازعات ملحق الصفقة العمومية، بين جهتين قضائيتين جهة القضاء الإداري وجهة القضاء العادي.
8- أغفل المشرع للتفاصيل عند لجوء طرفي الملحق الصفقة العمومية للقضاء، اد لم يخصه بأي تراتيب تذكر، دون توضيح القضاء المختص ولا نوع الدعاوي المرفوعة ولا الإجراءات التقاضي.