Abstract:
يمثل مجلس الدولة قمة الهرم في القضاء الإداري في الجزائر، بحيث يخوله القانون بأن يتصدر تقويم جميع الأعمال الصادرة عن المحاكم الإدارية، كما قام المشرع الجزائري بتوزيع الاختصاص بينه وبين المحاكم الإدارية وذلك لتقريب العدالة من المواطن وتسهيل التقاضي واحتراما لمبدأ التقاضي على الدرجتين وهو الحق المكفول دستوريا وقانونيا.
كما يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متنوع والذي جعل منه قاضي أول و آخر درجة، فاصلا في الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، وأيضا بدعاوى تفسير وفحص المشروعية المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن نفس الهيئات المذكورة آنفا،كما يختص بالفصل في القضايا الموجهة له بموجب نصوص خاصة.
يجب أن تنصب جل الدعاوى السابقة على قرار إداري صادرة عن سلطة عمومية إدارية بطريقة انفرادية وقانونية حتى يكون محلا للطعن بالإلغاء، أو تقدير مدى مشروعيته، كما حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الشروط الواجب توافرها في الطاعن والمحددة في المادة 13 من القانون 08-09 والمتمثلة في الأهلية والصفة والمصلحة.
كما وضع المشرع آجالا تتعلق برفع الدعاوى وقد حددها المشرع في 829 إلى 832 من قانون 08-09، والتي حددت بأربعة أشهر ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار أو نشره، وتنطلق مدة حساب الميعاد من اليوم المالي للتبليغ ولا يحسب اليوم الأخير ، كما أشار إلى حالات وقف الميعاد وتمديده.
لقبول الطعن يجب أن يقدم الطاعن عريضة مكتوبة بعدد الخصوم، وتتضمن ملخص للموضوع، وموقع عليها من الطاعن إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إذا كان شخصا معنويا، ويجب أن تتضمن معلومات تتعلق بالأطراف، واحتوائها على موجز للوقائع مع ذكر وجه أو أوجه الطعن.
ويختص مجلس الدولة أيضا بالنظر في الطعون بالاستئناف الصادرة عن المحاكم الإدارية كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة، وهكذا فقد وضع القانون مبدأ عام تكون بمقتضاه جميع القرارات الصادرة قابلة للاستئناف أمام هذا الأخير.
وكذلك نفس الشيء بالنسبة للطعون بالنقض ضد القرارات والأحكام الصادرة بصفة نهائية وعن أخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية، وكذلك بموجب نصوص خاصة، وفي مجملها هي قرارات مجلس المحاسبة.
كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الطعون أمام مجلس الدولة، فإن الطاعن بالنقض يجب أن تتوفر فيه شروط الصفة والمصلحة والأهلية. ويشترط في عريضة الطعن أن تكون موقعة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة ومستوفية لشروط والبيانات المتعلقة بجميع العرائض، وحدد أجل الطعن بشهرين يسري من تاريخ تبليغ القرار محل الطعن.