DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

النظام القانوني للسكنات الوظيفية والمنازعات التي تثيرها

Show simple item record

dc.contributor.author طالب, صالح
dc.date.accessioned 2018-03-13T10:19:40Z
dc.date.available 2018-03-13T10:19:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1049
dc.description.abstract إنّ أهم ما يمكن استخلاصه من خلال هذه الدّراسة المتعلقة بموضوع السّكنات الوظيفية أنّ المشرع الجزائري قد أحاط بهذا النّوع من السّكنات بمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، وجعل لها نظامًا خاصًّا بها تمييزا لها عن السّكنات الاجتماعية أو الترقوية التي تُسيِّرها دواوين الترقية و التسيير العقاري، وتمييزًا لها عن باقي السّكنات التي تدخل ضمن الملكية الخاصة أو العامة التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية نظرًا للدّور الذي تحققه في السَّير الحسن للمرفق العام، لذا لا يمكن الاستفادة من هذا السّكن إلّا بسبب ضرورة الخدمة الملحَّة أو لصالح الخدمة وضمن شروط خاصة و بإتباع إجراءات محددة. بالإضافة إلى أنّ الاستفادة من السّكن الوظيفي تكون بصفة مؤقتة و مدتها محددة بالمدة التي يشغل فيها الموظف في المنصب الذي يخوِّل له حق الاستفادة من السّكن، وتنتهي بانتهاء العلاقة الوظيفية، كما تنتهي الاستفادة أيضًا بالبيع أو إلغاء تخصيص السّكن. كما لا تكون السّكنات الوظيفية قابلة للتنازل عنها لصالح شاغليها، ولا للتصرف فيها وهو ما أكدته النصوص القانونية خاصة المادة 11 من القانون رقم 81-01 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السّكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب التسيير العقاري. كما نستخلص من هذه الدراسة أنّ منح امتياز السّكن الوظيفي يتم بموجب تصرُّف صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية المختصة التي حددتها المواد 3 ،4 و 5 من المرسوم التنفيذي 89-10 الذي يؤدي إلى إنشاء مركز قانوني جديد لصالح الموظف المستفيد، ممّا يجعل امتياز السّكن الوظيفي قرارًا إداريًّا بجميع عناصره، وليس عقدا إداريًّا أو عقد امتياز؛ لأنّ إرادة الموظف لا تكون محل اعتبار في تكوين أو منح امتياز السّكن الوظيفي، ولا في إنهائه، بحيث ينتهي الامتياز بنفس الأشكال التي مُنِح بها. وبالتالي وتطبيقًا للمعيار العضوي المنصوص عليه بموجب المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنّ المنازعات المتعلقة بالسّكنات الوظيفية من اختصاص القضاء الإداري لوجود شخص عام في العلاقة، ولا يمكن اعتبار امتياز السّكن عقد إيجار لمحل سكني يخضع لأحكام القانون الخاص و أنّ تمسُّك الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا للفصل في هذه المنازعات لا يتماشى و المعيار العضوي الذي اختاره المشرع في تحديد الاختصاص النّوعي بين القضاء الإداري و القضاء العادي، ولا يتفقُ أيضًا مع الطبيعة القانونية لسند امتياز السّكن الوظيفي، ولهذا نجد أن الاجتهاد القضائي تراجع عن تمسُّكه بالفصل في مثل هذه المنازعات وأصبح القضاء الإداري هو المختص بالفصل في مثل هذه النـزاعات. وبغضِّ النَّظر عن تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري، فإنّ القضاء ما فتئ يبرهن على أنّ الفصل في دعوى الطَّرد من السّكن الوظيفي تدخل ضمن اختصاص قضاء الاستعجال نظرًا لكون الشغل غير الشرعي للسّكن و غياب سند الامتياز يضر بالسَّير الحسن للمرفق العام مما يتعين معه اتخاذ تدابير استعجالية. غير أنّه وإن كانت الإدارة تمنح السّكن الوظيفي بموجب قرار إداري، فإنّ السؤال يبقى مطروحا بالنسبة لمنح المساكن الوظيفية التي تحوزها أو تنتفع بها الهيئات و المؤسسات العمومية الاقتصادية خاصّة و أنّ القوانين الأساسية و الأنظمة الداخلية المتعلقة بهذه الهيئات و المؤسسات لم تنص ضمن أحكامها على امتياز السّكن الوظيفي، وما يلفت الانتباه في هذا المجال هو قلة الدراسات الفقهية أو البحوث حول هذا الموضوع رغم أهميته و انعكاس آثاره على أداء العون العمومي، و على حسن سير المرفق العام. en_EN
dc.subject النظان القانوني/السكنات الوظيفيةوالمنازعات en_EN
dc.title النظام القانوني للسكنات الوظيفية والمنازعات التي تثيرها en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account