Abstract:
إن القضاء الإداري الجزائري لم يتبنى فكرة الإلغاء الجزئي في مجال الوظيفة العمومية وفقا لما استقر عنه القضاء الإداري الفرنسي ونظيره المصري الفاصل في دعاوى الإلغاء، من حيث إلغاء القرار الإداري فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين أو الترقية، بل ذهب في هذا الشأن إلى الإقرار بأحقية المدعي في التعيين أو الترقية في حالة ما إذا تم تخطيه في ذلك، ولكن ضمن نطاق دعاوى القضاء الكامل وليس ضمن نطاق قضاء الإلغاء، وفي المقابل أقر القضاء الإداري الجزائري فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري ضمن قضاء الإلغاء في مجالات أخرى غير مجال الوظيفة العمومية، كمجال منازعة القرارات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، ومجال منازعة القرارات الصادرة عن المنظمات المهنية الوطنية.
وبالتالي فالشروط الخاصة بدعوى الالغاء الجزئي ان تعلق الامر بجانبها الشكلي فالأمر سيان مع دعوى الالغاء الكلي الا فيما تعلق الامر بجانب العارض في العريضة اي ان العارض في دعوى الالغاء الجزئي عليه ان يحدد في طلباته صراحة رغبته في الغاء جزء فقط من القرار الاداري
اما فيما تعلق بالشروط الموضوعية فالمعادلة لها فرضان الفرض الاول فهي خاضعة للشروط الموضوعية العامة المتعلقة بالعيوب التي تلحق القرار الاداري
اما الفرض الثاني فيتعلق اساسا بخصوصية الشروط الموضوعية وتكمن تلك الخصوصية اساسا في ذات المسألة ومحلها اي طبيعة القرار الاداري في حد ذاته
اي ان القرار قابل لتجزئة من الناحية القانونية وكذا الواقعية وبالتالي فالقرار الاداري وحدة مركبة تتضمن عناصر مرتبطة فيما بينها من حيث المحل اما السبب والغاية فالعناصر المكونة للقرار الاداري مرتبطة ارتباطا نسبيا فقط
وبالتالي فاي تصرف قانوني او قضائي له اثار وليدة عنه فالمققرالقضائي الضادر بشان دعوى الالغاء الجزئي له احتمالان
1/ في حالة صدور المقرر القضائي الاداري برفض دعوى الالغاء الجزئي ان للعارض امكانية الاستئناف امام مجلس الدولة
2/ في حالة صدور المقرر القضائي الاداري يقضي بالغاء الجزئي للقرار الاداري
فهنا تتولد الاثار تطبيقا لقاعدة الاجترار الاداري اي ان الادارة اصدرت قرار اداري بعده طعن فيه بالالغاء الجزئي ثم صدر مقرر قضائي بالالغاء يعود الامر الى الادارة وكأنها اجترت القرار مرة ثانية فتصدر قرار اخر تطبيقا للمقرر القضائي
ويتم تنفيذه طبقا للقواعد المقررة قانونا وقضاءا سواءا بطريقة الاختيارية او الجبرية
وكذالك ايضا بالنسبة لحالات وقفت التنفيذ فالامر يخضع للقاعدة العامة والاستثناءات الواردة عليها