Abstract:
ويمكن تلخيص الأحكام التي تحدد هذه الحماية الخاصة على النحو الآتي:
1-الإجلاء من المناطق المحاصرة-اتفاقية جنيف الرابعة المواد 14، 17، 24/2، 139/3،132/2 والبروتوكول الإضافي الأول المادة 78 والبروتوكول الإضافي الثاني المادة4 فقرة3 (هـ)
2-المساعدة والعناية –اتفاقية جنيف الرابعة المواد 23، 24/1، 38/5،50،89/5 والبروتوكول الإضافي الأول المادتان 70/1و77/1 والبروتوكول الإضافي الثاني المادة 4/3.
3-تحديد الهوية وجمع شمل العائلات والأطفال غير المصحوبين بذويهم-اتفاقية جنيف الرابعة المواد 24، 25، 26، 49/3،50،82 والبروتوكول الإضافي الأول المواد 74، 75،76/3،78والبروتوكول الإضافي الثاني المادتان 4 /3"ب" و6/4
4-التعليم والبيئة الثقافية:اتفاقية جنيف الرابعة المواد 24/1و 50و 94 والبرتوكول الإضافي الأول المادة 78/2 والبروتوكول الإضافي الثاني المادة 4/3"أ".
5- الأطفال الموقوفون أو المعتقلون أو المحتجزون –اتفاقية جنيف الرابعة المواد 51/2،76/5، 82،85/2، 89، 94، 199/2،132 والبروتوكول الإضافي الأول المادة 77/3 و4،والبروتوكول الإضافي الثاني المادة 4/3 (د)
6-الاعفاء من الاعدام اتفاقية جنيف الرابعة المادة 68/4 والبروتوكول الاضافي الأول المادة 77/5 والبروتوكول الاضافي الثاني المادة 6/4
وتتزايد للأسف ظاهرة مشاركة الأطفال في العمليات العدائية، والتي تتراوح بين تقديم المساعدة غير المباشرة إلى المقاتلين،وتجنيدهم في القوات الوطنية وغيرها من الجماعات المسلحة.