المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

دور القاضي الوطني في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان مذ

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author لدغش, سليمة
dc.date.accessioned 2019-01-31T10:32:21Z
dc.date.available 2019-01-31T10:32:21Z
dc.date.issued 2010-12-12
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1300
dc.description.abstract لقد وضع النظام الدولي أسس وضمانات لحماية حقوق الإنسان، وأورد عددا من الحقوق الأساسية للإنسان وأوجب حمايتها ، وجعل منها الحد الأدنى الذي لا يجوز لأية دولة أن تنزل عنه لحماية حقوق الأفراد المخاطبين بأحكامها، ومن ثم جعل من هذا النطاق للحماية القاسم المشترك بين بني البشر دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، وكان لهذه الحماية منهجا منذ بداية إصدار قواعدها، فإرتقت بالفرد وجعلته المخاطب الرئيسي لها، فصار واحدا من أشخاص القانون الدولي، وطالبت الجماعة الدولية بتطبيقها حماية لحقوق الإنسان بوصفه إنسانا . ولا يمكن الحديث عن تكريس فعلي لحقوق الإنسان بمجرد وضع مجموعة من القواعد القانونية، بل أن الأمر يتطلب وجود سلطة مستقلة في الدولة متمثلة في السلطة القضائية مهمتها صيانة حقوق الإنسان، فيعتبر القاضي حجر الزاوية في موضوع تطبيق وتكريس هاته الحقوق، حيث لا يكون مجالا للإستثناء في مجال العدالة لديه ولا يعرف للعدالة أشكالا مختلفة بين بني البشر الذين هم سواسية كأسنان المشط، الضعيف فيهم قوي حتى يؤخذ الحق له والقوي منهم ضعيف حتى يِؤخذ الحق منه . ويرتكز واجب القاضي الوطني بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي لها صلة بحقوق وإلتزامات الأفراد على أساسين : الأول : على اعتبار أنه ضرورة دولية تنبع من الإلتزام الملقى على عاتق دولته بالتنفيذ، وهو المسؤول على أحد أجهزتها المكلفة بالسهر على حسن تطبيق الاتفاقية . الثاني : على اعتبار هذا التطبيق جزءا من مهمة القاضي العامة في النطق بالقانون، لأنه منذ اللحظة التي يتم من خلالها إدماج الاتفاقية في النظام الداخلي تصبح جزءا لا يتجزأ من البناء القانوني الوطني، والذي يقع عاتق القاضي الوطني ضمانه وتطبيقه، وإلا ارتكب إثم إنكار العدالة وتحملت دولته المسؤولية الدولية بسبب أخطاء سلطتها القضائية، أو امتناعها عن تطبيق الاتفاقية . وعلى هذا الأساس فللقاضي الوطني الدور الهام في مجال تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان ويبدأ هذا الدور عندما يحتج الأفراد بهذه الاتفاقيات وبما احتوته أمام المحاكم الوطنية، عندئذ يشرع القاضي في التأكد من توافر الشروط التي نص عليها دستوره الوطني، والتي بدونها لا تعتبر تلك الاتفاقية – المحتج بها –جزءا من قانونه الداخلي، وينعقد الإجماع على أن التأكد من الوجود المادي للاتفاقية يكون من خلال البحث في مسألة التصديق والتحري على التحفظات التي صاحبته ، وهذا بغية معرفة الأحكام التي يتعين عليه تطبيقها، كما تطرح كيفية إندماج الاتفاقية الدولية صلب النظام القانوني بعد المصادقة عليها أمرا مهما، حيث يتوجب على القاضي الوطني معرفة ما اعتمدته دولته كأسلوب لإدماج الاتفاقية الدولية، سواء بطريقة مباشرة ( الأسلوب التلقائي ) أو بطريقة غير مباشرة ( الأسلوب الإلزامي ) ، حتى يتمكن من تطبيق هاته الاتفاقية، بعد ذلك يبحث القاضي في مسألة النشر، فيعد النشر إجراءا ضروريا لتطبيق الاتفاقية داخليا، حيث لا يمكن تطبيق اتفاقية غير منشورة لعدم العلم بها . وبعد تثبت القاضي من شروط إندماج الاتفاقية الدولية ضمن نظامه القانوني ؛ فإنه ينتقل إلى مرحلة تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية، إلا أن هذا التطبيق قد يصطدم بغموض المفردات والمعاني مما يجعل من عملية التفسير لا محيد عنها، إلا أنه وعلى مستوى الدول فإن عملية التفسير إما أن يتولاها القاضي الوطني أو تقوم بها وزارة الخارجية، ورغم ذلك فإنه لا يوجد إختلاف في كيفية وأساليب تفسير حقوق الإنسان ، خاصة في وجود مبادئ توجيهية دوليا ومحليا يسترشد بها القضاء ، وهو ما أرسته أجهزة الرقابة والإشراف الدولي . ومما لا شك فيه أن حقوق الإنسان أصبحت في وقتنا المعاصر معيارا للتعامل مع الدول الأكثر إحتراما لها. وإن تباينت مواقف الدول حول علاقة هذه الاتفاقيات مع القوانين الوطنية إلا أن جميع قواعد القانون الدولي الدولي لحقوق الإنسان تسمو على القواعد القانونية الوطنية للدول، فلا يجوز لأية دولة طرف في اتفاقية دولية من اتفاقيات حقوق الإنسان أن تتمسك بأحكام قانونها الوطني للتنصل من إلتزاماتها الاتفاقية، وهو ما يدفع بالسلطة القضائية لتكريس هذا السمو من خلال ما يعرض عليها من منازعات في مختلف المجالات وبحسب الحق محل النزاع ، غير أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أجازت وضمن حالات معينة للدول التحلل من بعض إلتزاماتها الاتفاقية . إن تطبيق القاضي الوطني لاتفاقيات حقوق الإنسان يرتب العديد من الآثار الهامة والتي تتلخص أساسا في حماية الحقوق وحريات الأشخاص بالإضافة إلى الالتزام الدولي في مجال تطبيق قواعد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا جعل القاعدة الدولية قاعدة فعلية ومن خلال هاته المذكرة توصلنا إلى مجموعة من التوصيات والتي تتلخص فيما يلي: 1/ أن نظام نشر الاتفاقيات الدولية التي ارتبطت بها الجزائر وفقا للأوضاع المقررة في الدستور يحتاج إلى تحديد أكثر، وذلك يقتضي تعديل المادة 132 من دستور 1996 كما يلي " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور لها منذ نشرها سلطة أسمى من القانون ". 2/ لا بد من دعوة مكثفة لإلغاء حالة الطوارئ ، وإذا كان لا بد من وجود قانون ينظم حالة الطوارئ فلا بد من أن يقتصر على حالة الحرب وحدها مع مراعاة قوانين الطوارئ في مختلف الدول للاتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية التي تحوي على مواد تنظم حالة الطوارئ والتقيد بشروطها، لأن في ذلك ضمانا مهما لحماية حقوق الإنسان قدر الإمكان منذ فرض حالة الطوارئ. 3/ ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان المعلومتية والرقمية حتى يمكن أن تخرج في صورة إعلان عالمي جديد يضاف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 4/ ضرورة إلتزام المشرع الوطني بجعل قواعد التشريع غير متعارضة مع قواعد حماية حقوق الإنسان، وذلك على هدى ما تبين بصدد نفاذ هذه القواعد. 5/ ضرورة إجراء إطار إعلامي مكثف على المستوى الداخلي من طرف قضاة وأساتذة جامعيين وباحثين ...لتكوين رأي عام قوي واع بحقيقة موقف دولته عالميا وداخليا من قضيته الرئيسية وهي حماية حقوق الإنسان. 6/ ضرورة إبراز مسؤولية الدولة تجاه حماية حقوق الإنسان التي له بوصفه إنسانا ، حتى يتسنى لكل من المشرع والقاضي إدراك خطورة إنتهاك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفي وضع ضوابط شرعية لفكرة التحفظات حتى لا يصدر نصا بإسم التشريع وبالتالي يستخدم في إنتهاك حق أو أكثر من حقوق الإنسان. 7/ تعتبر قواعد الشرعة الدولية صمام الأمان القانوني الذي يجب أن يراعيه المشرع ويِؤدي الإلتزام بها في النظام القانوني الداخلي إلى تحقيق حماية حقيقية ومتكاملة لحقوق الإنسان، وبالتالي لا بد من التأكيد على عدم خضوع مكانة قواعد حقوق الإنسان داخل النظام القانوني الداخلي لمساومات، والتأكيد على سموها وحصانتها في مواجهة المشرع الداخلي من النزول بمستوى الحماية التي تحققها. 8/ أن الدساتير والقوانين مهما حوت من ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان فإنها تبقى عاجزة لوحدها عن توفير مناخ الحرية الذي يكفل للإنسان التمتع بحقوقه الأساسية ، وإن الأمر يتعلق بالإنسان الذي يضع القانون ويوفر وسائل تنفيذه ، فهو الأداة الكبرى في معركة حقوق الإنسان والمسألة المهمة التي يجب أن ندركها هي أن حماية حقوق الإنسان وتأمينها يتوقف على مدى وعي الأفراد بها، فعدم الوعي بالحقوق لا يعني إنتهاك شيء بالنسبة للفرد، فهو لن يحصل من هذه الحقوق إلا بمقدار ما يستطيع انتزاعه، ولن يحتفظ بأي مما حصل عليه إلا بمقدار تصميمه على ذلك. en_EN
dc.language.iso other en_EN
dc.publisher جامعة الجلفة en_EN
dc.subject القاضي - حقوق الانسان - en_EN
dc.title دور القاضي الوطني في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان مذ en_EN
dc.type Thesis en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي