المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

أحكام الصداق دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author عبو, فطوم
dc.date.accessioned 2020-03-04T10:12:58Z
dc.date.available 2020-03-04T10:12:58Z
dc.date.issued 2020-03-04
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1701
dc.description.abstract من خلال دراستنا لأحكام الصداق في التشريع والفقه نجد أن معنى الصداق الذي جاءت به الشريعة الإسلامية اعتبرته بمثابة عطية يقدمها الزوج لزوجته لإبراز نيته الصادقة في الارتباط بها من جهة وإظهار لخطر وقيمة هذا العقد من جهة أخرى ما يحقق الإنصاف والتوازن بين طرفي العقد ويراعي طبيعة كل من الرجل والمرأة. ومن خلال مراجعتنا واستقرائنا للنصوص التي تناولت الصداق في التشريع الجزائري وهي المواد من14 الى17 من قانون الأسرة الجزائري يمكننا القول عنها ما يلي: ـ من القواعد الأساسية التي تضمنها هذا القانون هو اعتباره الصداق شرط في عقد الزواج تخلفه وحده يفسد العقد قبل الدخول،وتخلفه مع شرط آخر من شروط عقد الزواج التي نصت عليها المادة 9مكرر يترتب عليه بطلان الزواج. en_EN
dc.subject الصداق -الفقه الإسلامي-وقانون الأسرة-الجزائر en_EN
dc.title أحكام الصداق دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي