dc.contributor.author | عبو, فطوم | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:12:58Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T10:12:58Z | |
dc.date.issued | 2020-03-04 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1701 | |
dc.description.abstract | من خلال دراستنا لأحكام الصداق في التشريع والفقه نجد أن معنى الصداق الذي جاءت به الشريعة الإسلامية اعتبرته بمثابة عطية يقدمها الزوج لزوجته لإبراز نيته الصادقة في الارتباط بها من جهة وإظهار لخطر وقيمة هذا العقد من جهة أخرى ما يحقق الإنصاف والتوازن بين طرفي العقد ويراعي طبيعة كل من الرجل والمرأة. ومن خلال مراجعتنا واستقرائنا للنصوص التي تناولت الصداق في التشريع الجزائري وهي المواد من14 الى17 من قانون الأسرة الجزائري يمكننا القول عنها ما يلي: ـ من القواعد الأساسية التي تضمنها هذا القانون هو اعتباره الصداق شرط في عقد الزواج تخلفه وحده يفسد العقد قبل الدخول،وتخلفه مع شرط آخر من شروط عقد الزواج التي نصت عليها المادة 9مكرر يترتب عليه بطلان الزواج. | en_EN |
dc.subject | الصداق -الفقه الإسلامي-وقانون الأسرة-الجزائر | en_EN |
dc.title | أحكام الصداق دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري | en_EN |