Abstract:
) أول ما لفت انتباهي في عملي المتواضع هو الفراغ التشريعي في مسألة التعويض فبالرغم أن المشرع الجزائري أقرّ بالضرر المعنوي و التعويض عنه في مسائل الأحوال الشخصية غير أنّه اكتفى بالنص عليهما و أحالنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يخص التعريفات و الأحكام و إلى سلطة القاضي فيما يخص تقدير التعويض المقابل للضر !.
2) يتميز الضرر المعنوي أو الأدبي بأنه لا يصيب المتضرر في ذمته المالية، و إنما في ذمته المعنوية أو الأدبية، فلا يترتب عليه خسارة مالية مباشرة و إنما خسارة معنوية نتيجة المساس بالجانب النفسي و العاطفي للمضرور و التي بتعدد هذه الجوانب تتعدد صور الضرر و أنواعه.
3) صعوبة تقدير التعويض المقابل للضرر المعنوي، و تعذّر تقييمه بالمال، و لأن في الشريعة الإسلامية، وعدم وجود نص صريح يجيز الضمان بالنسبة للضرر الأدبي أو يمنع ذلك ، أدى إلى اختلاف الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة بين مؤيد ومعارض