dc.contributor.author | ليلى, كتو | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T07:06:32Z | |
dc.date.available | 2020-03-05T07:06:32Z | |
dc.date.issued | 2020-03-05 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1708 | |
dc.description.abstract | ) أول ما لفت انتباهي في عملي المتواضع هو الفراغ التشريعي في مسألة التعويض فبالرغم أن المشرع الجزائري أقرّ بالضرر المعنوي و التعويض عنه في مسائل الأحوال الشخصية غير أنّه اكتفى بالنص عليهما و أحالنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يخص التعريفات و الأحكام و إلى سلطة القاضي فيما يخص تقدير التعويض المقابل للضر !. 2) يتميز الضرر المعنوي أو الأدبي بأنه لا يصيب المتضرر في ذمته المالية، و إنما في ذمته المعنوية أو الأدبية، فلا يترتب عليه خسارة مالية مباشرة و إنما خسارة معنوية نتيجة المساس بالجانب النفسي و العاطفي للمضرور و التي بتعدد هذه الجوانب تتعدد صور الضرر و أنواعه. 3) صعوبة تقدير التعويض المقابل للضرر المعنوي، و تعذّر تقييمه بالمال، و لأن في الشريعة الإسلامية، وعدم وجود نص صريح يجيز الضمان بالنسبة للضرر الأدبي أو يمنع ذلك ، أدى إلى اختلاف الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة بين مؤيد ومعارض | en_EN |
dc.subject | الضرر المعنوي- الطلاق- فك الرابطة الزواجية- التعويض- الفقه الاسلامي- قانون الاسرة- الجزائر | en_EN |
dc.title | التعويض عن الضرر المعنوي المترتب عن فك الرابطة الزوجية في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري (دراسة مقارنة) | en_EN |