Abstract:
تطرقنا لمفهوم التلفيق الفقهي و أحكامه و آراء العلماء فيه، و حاولنا إبراز أمثلة تطبيقية للتلفيق بين المذاهب في قانون الأسرة الجزائري فإني قد خلصت للنتائج التالية:
1- التعريف المختار للتلفيق الفقهي هو " الأخذ في الأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب متفرقة أو باب واحد أو أجزاء الحكم الواحد "
2- إن التلفيق الفقهي لم يعرف كمصطلح بهذا المعنى إلا في حدود القرن الرابع أو الخامس هجري عندما انتشر التقليد و أغلق باب الاجتهاد.
3- إن مجال التلفيق الفقهي هو المسائل الاجتهادية الظنية فقط فلا يكون فيما علم من الدين بالضرورة.
4- إن الخلاف الحقيقي بين العلماء في حكم التلفيق الفقهي هو بالنسبة لحكم التلفيق في جزئيات المسألة الواحدة و يتجلى ذلك في مختلف الأمثلة التي ناقشها المجيزون و المانعون للتلفيق الفقهي، أما التخير و التنقل بين المذاهب المختلفة فهو ليس بخلاف