Abstract:
لم يحدد المشرع الجزائري معنى الطفل و لا بداية و نهاية مرحلة الطفولة ، كما أنه منح الشخصية القانونية للطفل فقط بعد تمام الولادة و ذلك حسب المادة 25 من القانون المدني و هذا ما يتنافى مع المنطق فالحياة الإنسانية تبدأ في الرحم أما الولادة فهي واقعة لإثبات الحياة فقط .
بالنسبة لمقارنة حقوقه المالية في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة
توصلنا بعد المقارنة إلى ما يلي :
بالنسبة لحقه في النفقة : يعتبر هذا الحق مضمونا في القانون الجزائري سواء أكان الطفل في كنف والديه أو حتى بعد الطلاق ، كما أن عدم تحديد النفقة و جعلها ترتبط لظروف المعايشة و قابليتها للزيادة أمر يحسب للمشرع الجزائري كما أن المادة 72 من قانون الأسرة بعد تعديل 2005 خطوة موفقة لضمان نفقة السكن أو دفع بدل الإيجار لممارسة الحضانة .
بالنسبة لحقه في الميراث : لم يخرج المشرع الجزائري عن الشريعة الإسلامية في تقدير ميراث الطفل بل أقر حقه في الميراث و حتى قبل ميلاده و هذا ما يعرف بالإرث بالتقدير .