Abstract:
هذه الدراسة الموجزة أن المشرع الجزائري أولى القاصر بحماية موضوعية و إجرائية جديدة خصه بها نتيجة لعدم نضجه و تعلقها بالنظام العام كما انه لا يستطيع التصرف في ذمته المالية .
وقد تعرض قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للإجراءات التي تخدم القواعد الموضوعية لقانون الأسرة ، بغرض تقديم حلول إجرائية لما قد يثار من إشكالات في التطبيق و في نفس الوقت سد الفراغ الموجود في القانون .
فضلا عن الصلاحيات العامة التي جاء بها قانون الأسرة فان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ادخل إصلاحات جديدة منها للقاضي المكلف بقسم شؤون الأسرة بغرض الإلمام و التكفل بجميع المسائل و النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المتعلق بالأسرة ومن اجل ذلك منح عدة صلاحيات منها على الخصوص تكلفه بالسهر على حماية مصالح القاصر و النظر في النزاعات الناشئة عن الولاية .
وعليه فالولاية نظام قانوني أقامه المشرع الجزائري من اجل حماية أمواله و رعايتها إلى غاية بلوغه سن الرشد ، و هي بذلك تشكل صورة من صور النيابة القانونية التي نص عليها المشرع الجزائري في الباب الثاني من القانون 84/11 المتضمن قانون الأسرة ، فحدد في الفصل الثاني منه أحكام الولاية في المواد من 87 إلى 91 وذلك بوضع الضوابط و المعايير التي تنظم و تحكم كيفية قيام الولي بالإدارة و التصرف في أموال