DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

تصرفات مريض مرض الموت بين الاجازة و المنع في مسائل الاحوال الشخصية في الفقه الاسلامي و التشريع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author يحي, بن يحي
dc.date.accessioned 2020-03-06T08:54:45Z
dc.date.available 2020-03-06T08:54:45Z
dc.date.issued 2020-03-06
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1740
dc.description.abstract بعد التطرق إلى موضوع مرض مريض الموت بنوع من الإيجاز لأنه موضوع واسع ومتشعب ، و من خلال دراستي للموضوع في منظور الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، ونظرا لأهمية الموضوع في حياتنا لأنه يتعلق بحقوق سواء للورثة أو الدائنين، نتيجة للوفاة بالمرض، وذلك بالتصرفات التي يقوم بها المريض عند إحساسه بدنو اجله، فقد يقوم بإبرام عقود بعوض أو تبرع ويكون القصد من وراء ذلك محاباة لأحد أو إنشاء عقود صورية القصد منها التحايل على القانون، ونتيجة لذلك فقد قيد القانون هذه التصرفات بأحكام عامة، واعتبرها كوصية لما بعد الموت وتنطبق عليها أحكام الوصية. و من خلال دراستي للموضوع في الفقه الإسلامية والقانون الجزائري فإنني توصلت إلى عدة نتائج يمكن أن نستخلصها فيما يلي على أن: - لمرض الموت معنى واحد وذلك إذا كان مخوفا واتصل به مرض الموت، بالرغم من تعريف الفقهاء و اختلافهم حول الأوصاف والأمارات. - لتحقق مرض الموت يجب أن تتوفر شروطا، أن يكون المرض ظاهرا ومتفشيا، أن يعجز صاحبه عن قضاء مصالحه، أن يكون مخوفا يؤدي إلى الهلاك، أن يتصل الموت به مباشرة وذلك خلال سنة. - اعتبار تصرفات المربض صحيحة إذا لم يؤدي مرضه للوفاة، خلال سنة كما اعتبرها فقهاء الإسلام. - تبرعات المريض مرض الموت تخرج من ثلث التركة فقط، وذلك لتعلق حق الورثة بمال المريض مرض الموت في ثلثي ماله. -وقوع عبئ الإثبات على من له مصلحة وذلك بجميع الطرق سواء الورثة أو الدائنين، لان مرض الموت واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق سواء بالبينة أو القرائن. - اعتبار حقوق الدائنين والورثة كقيود تقيد تصرفات مريض مرض الموت، ومنهم من اعتبر مرض الموت عارض من عوارض الأهلية وبالتالي تصرفه باطل. - المشرع الجزائري لم ينص على تصرفات المريض مرض الموت التي تعتبر وصية في قانون الأسرة بل أخضعها لأحكام الوصية بموجب مواد في القانون المدني، وهذا ما يعاب على المشرع فقد كان من الأولى أن ينص قانون الأسرة على الوصية في مرض الموت لأهميتها. - بيع مريض مرض الموت لأجنبي إذا كان بالمثل ولم يتجاوز الثلث صحيح وما زاد على الثلث لا يتم إلا بموافقة الورثة ،أما لوارث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة.المادة 408 القانون المدني الجزائري en_EN
dc.subject المريض- مرض الموت- الاجازة- المنع- الاحوال الشخصية- الفقه الاسلامي- التشريع الجزائري en_EN
dc.title تصرفات مريض مرض الموت بين الاجازة و المنع في مسائل الاحوال الشخصية في الفقه الاسلامي و التشريع الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account