الخلاصة:
إن مشكلة تزايد جنوح الأحداث في الجزائر يستدعي الإهتمام بالحدث و حمايته و اتخاذ كل السبل لمعالجة هذه الظاهرة و هذا الدور يقوم به الضباط القضائية و السلطات و جهات قضائية مختصة، بتخصيص نصوص قانونية خاصة بالأحداث المنصوص عليها في ق إ ج.
و الإشكال يحدث في حالة انعدام النص التشريعي خاص بالأحداث، هنا يقوم بتطبيق ما يطبق على البالغين.
فالمشرع الجزائري لم يضع قانون خاص بالأحداث و حمايته كالتشريع المصري و التونسي بل جعلها موزعة بين ق إ ج و ق ع و الأمر72/ 03 المتضمن حماية الطفولة و المراهقة، كما وزع العمل بين هيئات التحقيق و الحكم حسب سن الحدث و نوع الجريمة المرتكبة.
كما أنه يبدو في عمومه ساير القوانين الدولية منها قواعد بكين و اتفاقية حقوق الطفل في اتجاه سياسة الوقائية و الحمائية للأحداث بإحاطتهم بعدة ضمانات تبدأ في ما قبل المتابعة برصد كل سلوك منحرف و أماكن ممارسته في هذه المرحلة يظهر دور فرق حماية الأحداث، إلا أنه لا توجد ضبطية قضائية خاصة و متخصصة في مجال الأحداث، لأن العمل وفق القواعد العامة المتبعة مع البالغين قد تهضم حقوق الحدث، و حتى تجنب اتصال الأحداث بالمجرمين البالغين، و لم يهتم المشرع بوضع نصوص خاصة بالأحداث في مرحلة البحث التمهيدي حيث ترك معاملتهم تتم وفق النصوص الخاصة بالبالغين.
و كان من الباب الأولى نص نصوص خاصة على وجوب حضور الولي و المحامي مع الحدث في هذه المرحلة الجد هامة.
يجب على المشرع تركيز على ضرورة تخصص قضاة في مجال شؤون الأحداث و أن يختصوا فقط بقضاياهم و أن يبقوا في مناصبهم لمدة أطول حتى تسمح لهم بتكوين الخبرة اللازمة و توفير لهم كل وسائل عملية مادية و بشرية لأجل أداء مهامهم على أكمل وجه.