DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

حماية الورثة من الوصية المستترة بين الشريعة والقانون الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author حران, سميرة ام نائل
dc.date.accessioned 2020-03-06T09:35:18Z
dc.date.available 2020-03-06T09:35:18Z
dc.date.issued 2020-03-06
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1746
dc.description.abstract من خلال دراستنا لموضوع حماية الورثة من الوصية المستترة بين الشريعة الإسلامية والقانون فإننا توصلنا إلى عدة نتائج يمكن أن نستخلصها فيما يلي: - رغم أن الإنسان له الحرية في التصرف في ماله إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة و إنما هي حرية نسبية تتوقف عند المساس بحقوق الورثة لذا فان فقهاء الشريعة الإسلامية قد حددوا قيمة الموصى به بثلث مال الشخص لان حق الورثة حدده الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الاعتداء عليه. - أن تبرعات المريض مرض الموت تخرج من ثلث التركة فقط، وذلك لتعلق حق الورثة بمال المريض مرض الموت في ثلثي ماله. - المشرع الجزائري لم ينص على تصرفات المريض مرض الموت التي تعتبر وصية في قانون الأسرة بل أخضعها لأحكام الوصية بموجب مواد في القانون المدني، وهذا ما يعاب على المشرع فقد كان من الأولى أن ينص قانون الأسرة على الوصية في مرض الموت لأهميتها. - اعتبر قانون الأسرة الوصية لوارث صحيحة وهذا مراعاة لحالة الوارث لأنه يمكن أن يكون هذا الوارث معاقا أو تكون لديه عاهة مستديمة فمراعاة لحالته الصحية وظروفه ورأفة به يجوز الإيصاء له في حدود الثلث عكس المشرع المغربي الذي منع الوصية لوارث مطلقا. - هناك تعارض بين المادة 777 من القانون المدني و المادة 202 من قانون الأسرة حيث تعتبر المادة الأولى أن اشتراط الواهب حق حيازة الشيء الموهوب والانتفاع به مدى الحياة يجعل من الهبة وصية في حيث أن المادة الثانية تحول للواهب إدراج بعض الشروط على الموهوب له. رغم أن المادة 777 من القانون المدني تضمنت شرطا حتى يعتبر التصرف وصية وهو الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع بالشئ مدى الحياة وان يكون التصرف لوارث فقط أما المادة 202 قانون أسرة تشمل الاشتراط بالقيام بالالتزام مهما كان نوعه. - أن المشرع قد تصدى لكل تصرف يقصد به التحايل على القانون ومنح القاضي سلطة تكييف التصرف بما يحقق الحماية للورثة، وذلك من خلال المادة 777 من القانون المدني التي وضعت قرينة على نية الإيصاء كما سبق تفصيلها، إضافة إلى نصوص المواد الخاصة بالتصرفات المبرمة في مرض الموت الواردة في القانون المدني ( المواد 408، 409، 776 ) وكذلك المواد الواردة في قانون الأسرة ( 204، 215 ) وذلك حماية حقوق الورثة من تصرفات مورثهم المريض مرض الموت. (رغم كل ذلك فإننا نقترح صياغة قانون مفصل عن الوصية وكذلك التصرفات الساترة لها). فبالرغم من تحديد شروط مرض الموت في الفقه الإسلامي إلا أن المحكمة العليا قد اعتبرت في بعض قراراتها أن المريض مرض الموت يفقد وعيه وتمييزه وهذا مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية والقانون باعتبار أن تصرفات هذا المريض لا يشوبها عيب في الإدارة ولا في الأهلية. إضافة إلى وجود تناقض في بعض النصوص ين النص العربي والنص الفرنسي منها المادة 408 من القانون المدني سواء في تحديد فترة مرض الموت، أو في توافر التراضي من عدمه في البيع لغير وارث في النص الفرنسي الذي اعتبرته غير مصادق عليه لذا يكون قابلا للإبطال في النص العربي وهذا ما يؤدي إلى وجود لبس وغموض وبالتالي يصعب تطبيق هذا النص. en_EN
dc.subject الورثة- الوصية المستترة- الشريعة- القانون الجزائري en_EN
dc.title حماية الورثة من الوصية المستترة بين الشريعة والقانون الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account