DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

خطبة النكاح في قانون الأسرة الجزائري والشريعة الإسلامية

Show simple item record

dc.contributor.author روان, ميلود
dc.date.accessioned 2020-03-06T09:52:21Z
dc.date.available 2020-03-06T09:52:21Z
dc.date.issued 2020-03-06
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1749
dc.description.abstract استخلصتها من خلال معالجة هذا الموضوع وبعض التوصيات التي أراها ضرورية لسد الثغرات الموجود في قانون الأسرة الجزائري، وأبدأ بأهم النتائج : 1) الخطبة هي تواعد بين رجل وامرأة على الزواج . 2) التكييف الفقهي والقانوني للخطبة على أنها وعد بالزواج وليست زواجا وبالتالي لا يترتب عنها أي أثر من آثار الزواج . 3) يجوز لكلا الخاطبين العدول عن الخطبة، دون قيد أو شرط، ومتى شاء . 4) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد الصداق عينا، فإن تعذر فقيمته يوم قبضه . 5) إذا اشترت المخطوبة بقيمة صداقها (جهازا)، وكان الخاطب هو المتسبب بالعدول فلها الخيار بين إعادة الصداق أو تسليم ما يساويه من (الجهاز) وقت الدفع . 6) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة فعلى المتسبب بالعدول تحمل التبعات، وذلك برد الهدايا، القائم منها بعينه، والهالك منها بمثله أو قيمته . 7) إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين معا، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما . 8) إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد للخاطبين فيه، أو عارض حال دون الزواج، لا يسترد شيءً من الهدايا. 9) إذا ترتب عن العدول ضررًا ماديًا أو معنويًا فللطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ويؤخذ بعين الاعتبار المتسبب بالعدول . هذه أهم النتائج التي وصلت إليها في نهاية هذه المذكرة، وأنتقل في النهاية إلى جملة من التوصيات التي أراها مفتاحا لأي تعديل جديد قد يبادر إليه المشرع الجزائري : 1) ضرورة تسجيل الخطبة كما في بعض التشريعات القانونية لبعض البلدان العربية كلبنان وسوريا، وذلك لإثبات الخطبة حتى يسهل حل النزاعات القضائية، وكذلك إعطائها طابعا رسميا حتى ترفع عنها التلاعب الذي قد يمارسه البعض خاصة في عصرنا هذا . 2) ضرورة تقييد فترة الخطبة ، على أن لا تزيد على 06 أشهر، وذلك لأن هذه الفترة كافية جدا للتعارف بين الزوجين، واختبار صدق النوايا وكذلك لتجهيز العروس، هذا من جهة ومن جهة أخرى تقليص الأضرار الناجمة عن العدول، وكمثال على ذلك تفويت فرصة الزواج، وتعريض سمعة الخطيبة لكلام الناس إذا طالت مدة الخطبة والحد من ظاهرة الزواج العرفي التي لحد الآن فشل المشرع الجزائري في صدها . 3) ضرورة تحميل المتسبب بالعدول أعباء العدول، ذلك أنه قد يكون المتسبب في العدول غير الذي قام بالعدول، والمشرع الجزائري لم يكن واضحا في هذه المسألة، وبالتالي يجب أن يصرح بأن من تسبب في العدول يتحمل ذلك بالنسبة للهدايا أو التعويض عن الضرر الناجم عن العدول . 4) ضرورة جعل أمر التعويض عن الضرر الناجم عن العدول عن الخطبة وجوبيا وليس جوازيا كما ذكر المشرع الجزائري في المادة الخامسة في فقرتها الثالثة، وبالتالي إبعاد الأمر عن السلطة التقديرية للقاضي وتركها له في حدود تقدير حجم ونوع الضرر ومقدار التعويض. en_EN
dc.subject الخطبة- الشريعة الاسلامية- قانون الاسرة الجزائري en_EN
dc.title خطبة النكاح في قانون الأسرة الجزائري والشريعة الإسلامية en_EN
dc.title.alternative دراسة مقارنة en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account