DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

زواج الأجانب و اثاره في التشريع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author سلامة, فاطمة الزهراء
dc.date.accessioned 2020-03-06T10:49:03Z
dc.date.available 2020-03-06T10:49:03Z
dc.date.issued 2020-03-06
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1754
dc.description.abstract دراستنا السابقة توصلنا إلى أن المشرع الجزائري لم يخص شكل الزواج بقاعدة إسناد صريحة كان من المفروض وضع نص تشريعي صريح يبين فيه قاعدة الإسناد الخاصة بشكل الزواج. لذلك فإن تحديد قاعدة الإسناد في عقد زواج الأجانب يبنى أساسا على تحديد طبيعة العلاقة القانونية لذلك يواجه القاضي الفاصل في المسألة محل النزاع يجد صعوبة في التكييف. وكذلك فيما يخص الشروط الشكلية والموضوعية لعقد زواج الأجانب فإنها تختلف باختلاف النظام القانوني وكذا الديانة. ونلاحظ أن المشرع الجزائري قد أسند الأحوال الشخصية لقانون الجنسية وذلك لأن قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته هي أولى القوانين بحكم المسائل المغلقة بالأحوال الشخصية. كما تنظيم المشرع الجزائري لقواعد التنازع الخاصة بمسائل الزواج المختلط لا يعني أن هذا التنظيم جاء متكاملا وإنما في حقيقة كان على المشرع الجزائري أن يتدخل بقاعدة إسناد صريحة ينص فيها بصريح العبارة على القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج في حالة اختلاف الزوجين في الجنسية، مما يلزم المشرع الجزائري بتعديل المواد 12 الفقرة 01 من القانون المدني التي نصت على أنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج. وكذا نص المادة 13 التي نصت على أنه يسري القانون الجزائري وحده، لذلك وجهت عدة انتقادات لهاتين المادتين لذلك وجب على المشرع الجزائري التدخل لتعديلها وإلغاء الاستثناء المنصوص عليه في المادة 13 ق.م.ج وإخضاع الآثار الشخصية للزواج لقانون الجنسية المشتركة أو قانون الموطن المشترك هذا ما أخذ به المشرع الفرنسي. بصفة عامة إن المشرع الجزائري نظم مسائل الزواج المختلط في مجال القانون الدولي الخاص وأوجد حلول للمنازعات والمشاكل التي يثيرها من الناحية القانونية والقضائية دون أن يجعل لأحكام القانون الدولي الخاص تشريعا خاصا ومستقلا لذلك من السهل مسايرة كل التطورات. وإضافة إلى ذلك نجد المشرع الجزائري قد نظم مسألة الاختصاص القضائي الدولي في مسائل الزواج المختلط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذ حد بموجب المواد 41 و 42 اختصاصه في مسائل الزواج المختلط بناءًا على ضابط الجنسية ويعتد بالجنسية الجزائرية وكذلك نص على اختصاص المحاكم الجزائرية في مسائل الزواج المختلط. لذلك إن قواعد القانون الدولي الخاص وأحكامه ذات أهمية بالغة وخاصة أنه يوجد فيها عنصر أجنبي إلا أن هاته العلاقة القانونية أصبحت في وقتنا الحاضر تثير عدة مشاكل من الناحية الواقعية والقانونية والقضائية والتي أصبحت تمس كل من الزوجين والقاضي المعروض عليه النزاع. لذلك اختار المشرع الجزائري التقنين الجزئي فأورد أحكام القانون الدولي الخاص ضمن عدة فروع من القانون الداخلي وأورد قواعد التنازع في مسائل الزواج في القانون المدني. وتبقى الإشارة في الأخير إلى إمكانية توحيد قواعد التنازع أو قواعد الإسناد في مجال القانون الدولي وخاصة في قد الزواج المختلط ما دامت أحكام الأحوال الشخصية مستمدة من الديانة وخاصة أن الناس يميلون إلى تطبيق كل ما جاءت به ديانتهم. en_EN
dc.subject زواج الاجانب- اثار- التشريع الجزائري en_EN
dc.title زواج الأجانب و اثاره في التشريع الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account