Abstract:
أن الحضانة موضوع حساس ودقيق ومعقد نظرا لأنها تتعلق بالطفل الذي هو نتاج أسرة منفصلة ومفككة.
2-إن مسقطات الحضانة أسباب عدّدتها الشريعة الإسلامية وحدّدتها على سبيل الحصر، كما هي بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري.
3-إضافة إلى أن المشرع الجزائري في أغلب مواد الحضانة يحيل بطريقة غير مباشرة الباحث والقاضي على حد سواء إلى أحكام الشريعة استنادا إلى نص المادة222من ق أ ج.
4-كما أن أهم ما عالجه المشرع في الحضانة هو محاولة ترميم وتعديل العلاقة بين المحضون وأبويه، بإعطاء كل منهما الحق في حضانته إذا توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك، ومحاولة وضعه للمحضون في مكان يصلح لنشأته نشأة سوية مستقيمة .
5-إن أهم مبدأ ركّز عليه المشرع عند إسقاط الحق في الحضانة هو مبدأ مراعاة مصلحة المحضون باعتبار الحضانة حق من حقوقه.
6-كما انه من خلال دراستنا لهذا الموضوع وجدنا بأن الحضانة حق لكل من الحاضن والمحضون، فإذا حصل وتعارض الحقّان غُلّبت مصلحة المحضون عن الحاضن.
7-وقد اشترط المشرع في الحاضن أن يكون مؤهلا للحضانة ولا بد لمعرفة متى يكون مؤهلا لذلك من الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي حددتها بدقة منها القدرة والأمانة والعقل... وغيرها فمتى نقص شرط منها سقط الحق فيها.
8-كما جعل مدة تقادم هذا الحق سنة كاملة مثل باقي الحقوق المدنية،إلا أنه لم يحدد بداية سريان هذه المدة،فمن لم يطالب بها خلال هذه المدة دون أن يكون له عذر سقط حقه فيها.
9-كما أن سكن الجدة أو الخالة مع أم المحضون التي سقط عنه حق الحضانة بزواجها، يسقط حقهما فيها نظرا لمخالفتهما أحكام مادة قانونية (ما72ق أ ج) وتخلف شرط من شروط الحضانة وهو عدم اسكان المحضون في بيت المبغضين له.
10-كما أن احد أسباب سقوط هذا الحق السفر بالمحضون سفر نقلة إلى بلد أجنبي.
11- إن زواج الحضانة الأم بغير القريب المحرم بسبب من أسباب سقوط الحضانة محافظة على الصغير من أذى الزوج، وكذلك لاشتغال الأم عنه بأمور الزوج.
12- وإخلال الحاضن بالتزام من التزامات التي تقع عليه يعد مسقطا للحضانة.