DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

مقاصد الشريعة الإسلامية من تجريم الإجهاض

Show simple item record

dc.contributor.author هاشمي, امباركة
dc.date.accessioned 2020-03-06T12:45:36Z
dc.date.available 2020-03-06T12:45:36Z
dc.date.issued 2020-03-06
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1763
dc.description.abstract تركز هذه الدراسة على معالجة موضوع "الإجهاض" من الناحية الشرعية وبالضبط " الفقهية"و"المقاصدية"؛ إذ أن "المنظور الفقهي المقاصدي" كان هو المنهج المتبع في تحليل عناصر الموضوع، ومن ثمة بيان الحكم الشرعي. ولم أنسى المنظور الطبي؛ لأن رأي الخبير" الطبيب" مهم في تحديد أنواع الإجهاض، ومراحــــله، ومن ثمة تحديد مواضع الخطـــــورة من عدمها، وهو مما يســــهل الأمــــر على الفـقيه في معـــرفة العوامل والظروف المحيطة بالمسألة. فقد عـــــرف الإجهاض أقســــــامـــا كثيرة أشهرها الإجهاض التلقائي، والإجهاض العلاجي، والإجهاض الجنائي الذي ترتكـــز أهم أسبابه في أن الحمل ناتج من الزنا أو الاغتصاب وزنا المحارم أو أن الجنين مشوه، والأنواع الثلاثة الأخيرة هي التي اختــــلف في جــــوازها الأطباء أنفسهم، وقبلهم الفقـــهاء (الأقــــدمــــون و والمعاصرون)؛ فــمنهم مــــن جوزّوها قبل الأربعين يوما، ومنهم من قال بجوازها بعد الأربعــــين لكن قبل نفخ الروح، مراعــــــين في ذلك مسألة نفخ الـــروح، فهي الــمــــؤشر عندهم على إـنسانية الجنين، وقد اخذ بعين الاعتبار أيضا المرأة الحامل لجنين مـــشوه، والــــمرأة المغـــــتصبة . فــــي حين أن بعضا من الأطباء والفقهاء رأوا حرمة الإجهاض أبدا سواء قبل الأربعين أو قبل نفخ الــــــروح، وهو الرأي الذي ذهــــــبت إليه معتـــــــــبرة أن الإجهاض عدا الحالات العــلاجـــية الضرورية يعتبر حراما وغير جائز مراعاة لحق الجـــنيـــن في الحياة التي أكـــــرمه الله بــــــــــــــــها، فالإجهاض وسيلة غير شرعية، ولا يمكن الـــتوسل به لحفظ مقــــصد شرعي؛ بل هو ذريـــــعة يتوسل بها إلى مقصود محرم وهو قتل نفس بشري en_EN
dc.subject الاجهاض-جريمة- الشريعة الاسلامية en_EN
dc.title مقاصد الشريعة الإسلامية من تجريم الإجهاض en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account