Abstract:
إثبات الطلاق بين النصوص التشريعية وتطبيقاتها القضائية ، سواء من الجانب الشرعي و ما نصت عليه الشريعة الإسلامية لتنظيم هذا الموضوع بمسائله المتشعبة وسواء من الجانب القانوني ومدى انسجام النصوص القانونية بمقتضيات الشريعة الإسلامية وموقف الإجتهاد القضائي بإقراره لحق الزوج في إيقاع الطلاق و إثباته بأثر رجعي .
وعليه من خلال معالجتي لهذا الموضوع توصلت الى بعض النتائج واقترحت بعض النقاط كما يلي :
أولا :النتائج المتوصل إليها :
01- يعتبر الطلاق أثرا رئسيا من الآثار المترتبة على الرابطة الزوجية .
02- إن موضوع الطلاق يعد من أخطر المسائل التي تمس المجتمع والتي تأثر عليه سلبا حيث يؤدي الى تشتت الأسرة وإنهيارها والبداية لضياع الأولاد الذين سوف ينشؤن في بيئة غير ملائمة تؤثر على نفسيتهم مما يقودهم الى الإنحراف في المستقبل .
03- الطلاق حق خالص للرجل ، فالعصمة الزوجية بيده ، فعلى الزوج أن يحسن إستعمال هذا الحق ،للضرورة القصوى ويسعى إلى إتباع ما نص عليه القانون من إجراءات حتى يضمن الحقوق وما ينتج عن الطلاق من آثارقانونية .
04- هدف المشرع من خلال المادة 49 التضييق من حالات الطلاق و المحافظة على تماسك الأسرة و على الأولاد .
05- أوجب المشرع على القاضي بالقيام بمحاولة الصلح بين الزوجين ،باعتباره إجراءا جوهريا في مسألة الطلاق قبل الفصل في الدعوى .
06- إغفال المشرع الجزائري للطلاق الذي يقع خارج ساحة القضاء بالرغم من إقرار الاجتهاد القضائي به
07- غياب وعدم تواجد قانون إجرائي خاص بالأحوال الشخصية ، مما أدى الى إشكالات كثيرة في المجال التطبيقي.
08- يعتبر قانون الإجراءات المدنية والإدارية المرجعية الإجرائية لقضايا الطلاق .
09- الإحالة من المشرع الى أحكام و مبادئ الفقه الإسلامي ، وأراء الفقهاء ، في مسائل الطلاق المتشعبية وهذا بموجب المادة 222 من قانون 11/84 قانون المعدل والمتمم .
10- عدم انسجام قانون الأسرة بمقتضيات الشريعة الإسلامية .
11- المشرع الجزائري لا يعترف بالطلاق الواقع خارج ساحة القضاء من خلال نصه في المادة 49 من ق أ ج :لا يثبت الطلاق إلا بحكم .وبالتالي يجب أن يصرح الزوج بالطلاق أمام القاضي وسكوت المشرع عن الطلاق العرفي خلق إشكالات خطيرة خصوصا في حالة انتهاء مدة العدة ويصبح بذلك الطلاق بائن بينزنة كبرى وما يترتب عنه من آثار .
12- بالرغم من سكوت المشرع عن الطلاق العرفي إلا أن التطبيقات القضائية تعمل بإثباته بآثر رجعي من يوم التلفظ به من قبل الزوج ، بعد التأكد من صحة وقوع الطلاق بشهادة الشهود .
13- الصياغة الغير راشدة للنصوص القانونية التي تنظم موضوع الطلاق خاصة المادة 49 ،50 ،51 بالمقارنة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
14- إغفال وعدم إشارة المشرع ،الى مسألة الإشهاد في الطلاق ذلك لكون الإشهاد له فوائد كثيرة تحد من استعمال حق الطلاق خاصة الزوج المتعصب المتسرع في طلاق زوجته ،ولعل الشاهدين يصلحان ما بينهما .
15- التزايد الرهيب في نسب الطلاق، وهذا راجع الى غياب الوازع الديني للأشخاص وجهلهم بخطورة هذا الإجراء فأصبحت الأسرة الجزائرية هشة سريعة الانهيار مما سيؤدي بالضرورة الى عدم تماسك المجتمع .
16- أن القاضي يبذل جهده لتطبيق القانون وأحكام الشريعة الإسلامية في مسألة إثبات الطلاق، إلا أن قناعته تبقى نسبية خاصة في حالة الإنكار من طرف الزوج بوقوع طلاق، وبالتالي فإنه يجب بالدرجة الأولى على الزوجين أن يكونا أشد حرصا من القاضي على تطبيق دينهما وما قضت به الشريعة الإسلامية.