DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

أحكام اللعان بين الفقه والاجتهاد القضائي

Show simple item record

dc.contributor.author شريط, محمد
dc.date.accessioned 2020-03-12T20:13:35Z
dc.date.available 2020-03-12T20:13:35Z
dc.date.issued 2020-03-12
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1771
dc.description.abstract البحث لموضوع اللعان، والغوص في أحكامه في ضوء الفقه الإسلامي والاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، تعرضنا لتعاريفه وكذا الأحكام العامة المتعلقة به. كما أن قانون الأسرة الجزائري لم يتعرض للعان إلا في موضعين ) م 41 م 138(، وسكت عن كثير من الأحكام وتركها للاجتهاد القضائي. -1 أن المادة 41 من ق أ لم توضح المقصود بالطرق المشروعة لنفي نسب الولد إن كانت اللعان فقط، أم أن هناك طرقا أخرى كالاعتماد على الطرق الطبية المعاصرة لنفيه أو طرقا أخرى سكت عنها المشرع، وإن كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الطريق الوحيد لنفي النسب هو اللعان فقط، وهذا قبل تعديل قانون الأسرة خصوصا المادة 40 -2 من المتفق عليه جواز اللجوء إلى إثبات النسب بالطرق العلمية القطعية المعاصرة كالبصمة الوراثية، وهو ما نصت عليه المادة 40 من قانون الأسرة الفقرة الثانية، (يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب)، وهو ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولكن هناك ركن جوهري وجب مراعاته وهو أن تكون العلاقة بين الزوجين شرعية بينما اختلف الفقهاء في نفي النسب بنفس الطريقة؛ أي بالبصمة الوراثية خصوصا وأن الاعتماد على البصمة الوراثية لنفي النسب قد يتعارض مع اللعان الذي نص عليه القرآن الكريم. -3 اتفق الفقهاء على أنه لا يتوارث الزوجان المتلاعنان بينهما، ولا يرث ولد الملاعنة أباه وقرابته ولا يرثانه؛ لأن صلة النسب قد انقطعت بينهما، غير أنه يرث أمه وقرابتها ويرثانه -4 أن تشريع الأسرة لم يتعرض تماما إلى موضوع إرث ولد اللعان إلا في المادة 138 على أن اللعان مانع من الإرث دون غيرها من أحكام ولد اللعان، فنصت المادة على أنه (يمنع من الإرث اللعان والردة)، أما غيرها من الأحكام رغم أهميتها واختلاف الفقهاء فيها فسكت عنها وترك الاجتهاد فيها للقضاء خصوصا وأن المادة الوحيدة التي تعرضت لهما غامضة؛ لذا ينبغي للمشرع توضيح هذه الأحكام بمواد قانونية لكل هذه التفاصيل، مما حمل القضاء عبئا كان ينبغي ألا يتحمله؛ لأنه كان يجدر بالمشرع إدراج هذه الأحكام والتفصيلات ضمن تشريع الأسرة. 5-إدراج فقرة ثانية للمادة 138 وصياغتها تكون كالتالي: (يمنع من الإرث اللعان والردة. يرث ولد اللعان وولد الزنا من الأم وقرابتها، وترثه الأم وقرابتها بشرط ولادته لأقل من عشرة أشهر من وفاة مورثه أو الفرقة بينهما، ويرثه أيضا أقاربه لأمه سواء كانوا أصحاب فرض أو ذوي أرحام إن لم يكن له ورثة بالفرض من جهة أمه (. مما سبق تتأكد لنا الحاجة الى توسيع صلاحيات قاضي الأحوال الشخصية الذي ينبغي أن يكون متفرغا لمجال اختصاصه دون غيره، بل من الأفضل تخصيص مسائل الأحوال الشخصية بمحاكم خاصة، لحساسة ما يعرض بها وطابع الخصوصية او السرية الذي يميز المشاكل الاجتماعية مما يجعل مناقشتها امام الملأ فيه احراج للجميع. كما ننبه الى ضرورة استعانة القضاة في هذا المجال بالأئمة وأهل الفضل في المجتمع لحل القضايا المعقدة التي غالبا ما تكون المحاكم مسرحا لها وتطول فترة حلها الى عدة سنوات أحيانا. en_EN
dc.subject اللعان- الفقه- القضاء en_EN
dc.title أحكام اللعان بين الفقه والاجتهاد القضائي en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account