DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

أحكام المفقود في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author رقدة, محمد الأمين
dc.date.accessioned 2020-03-12T20:20:18Z
dc.date.available 2020-03-12T20:20:18Z
dc.date.issued 2020-03-12
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1772
dc.description.abstract موضوع المفقود و أحكامه هو أحد المواضيع المهمة في المجتمع، حيث أن الشريعة الإسلامية أعطت له أهمية بالغة و خصّته بالعديد من الأحكام، وهو ذات النهج الذي سارت عليه مختلف التشريعات الوضعية، ففقدان الشخص يرتب العديد من الآثار والتصرفات القانونية سواء بالنسبة له، أو بالنسبة لماله، وكذا بالنسبة للغير، وقد قمنا في الأخير بحوصلة جملة من النتائج التي قد تم التوصل لها من خلال هذا البحث، وهذه النتائج تتمثل فيما يلي : 1- يعرّف المفقود على أنه الشخص الذي يغيب و يختفي أثره، ولا يعلم حاله أحيّ هو أم ميّت . 2- اختلفت المذاهب الفقهية في الشريعة الإسلامية في تحديد المعيار الذي على أساسه يعتبر الشخص مفقودا، فالأحناف والشافعية والحنابلة يعتبرون أن الشخص يصبح مفقودا عند اختفائه و الجهل بحياته أو وفاته، أما المالكية فقد أضافوا الجهل بالمكان لاعتبار الشخص مفقودا . 3- أخذ المشرع الجزائري بما ذهب إليه المالكية في المعيار الذي يعتبر الشخص مفقودا على أساسه، وهو الجهل بالحياة أو الوفاة والجهل بالمكان . 4- اختلفت المذاهب الفقهية في تقسيم المفقود، فالأحناف والشافعية اعتبروه نوعا واحدا، أما المالكية و فقد قسموا المفقود بحسب المكان الذي فقد فيه، وفرقوا بين المفقود في بلاد الحرب والمفقود في بلاد السلام، وبين المفقود في بلاد الكفر والمفقود في أرض الإسلام، وكذا المفقود في الأرض التي عليها وباء قاتل، أما الحنابلة فقد قسموا المفقود بحسب نوع غيبته إلى نوعين، مفقود في غيبة يغلب عليها الهلاك، ومفقود في غيبة تغلب عليها السلامة . 5- أخذ المشرع الجزائري بتقسيم المذهب الحنبلي، حيث قسم المفقود إلى مفقود في الحالات الاستثنائية التي يغلب عليها الهلاك، ومفقود في الحالات التي تغلب عليها السلامة . 6- سلكت التشريعات المغاربية والمتمثلة في التشريع المغربي والتشريع التونسي والتشريع الموريتاني نفس المسلك مع التشريع الجزائري، حيث قسمت هذه التشريعات المفقود إلى نوعين مفقود في الحالات الاستثنائية التي يغلب عليها الهلاك، ومفقود في الحالات الأخرى التي تغلب عليها السلامة . 7- أورد المشرع الجزائري بعض الحالات الخاصة للفقدان، والمتمثلة في مفقودي فيضانات باب الواد ومفقودي زلزال بومرداس، وكذا مفقودي المأساة الوطنية، وهذا من أجل حصر الضحايا والبحث عنهم ضمن حدود الكارثة، وكذلك لأن الظن الغالب يكون موتهم دون حياتهم . 8- ترفع دعوى الحكم بالفقد بعد مرور سنة من تاريخ الفقد، من أجل القيام بعملية البحث والتحري عن الشخص المفقود، وفي حالة عدم العثور عليه أو عدم العلم بأي خبر يخصه، يصدر حكم قضائي يقضي بالفقد . 9- ويتمثل المدعي في دعوى الفقد في كُلٍّ من الورثة أو كُلُّ ذي مصلحة أو النيابة العامة، وهؤلاء هم المخوّلون قانونا بتقديم طلب رفع الدعوى الخاصة بالفقد . 10- ترفع دعوى الفقد في وجه الشخص المدعى عليه والذي يتمثل في هذه الدعوى في الشخص المفقود . 11- يجب أن يتوفر شرطا الصفة والمصلحة في أطراف دعوى الحكم بالفقد من أجل قبولها لدى المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . 12- ترفع دعوى الفقد أمام المحكمة المختصة نوعيا وإقليميا بذلك، حيث أن الاختصاص النوعي يؤول في دعوى الحكم بالفقد إلى قسم شؤون الأسرة بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، أما الاختصاص الإقليمي فيؤول إلى محكمة موطن الشخص المفقود، أو محكمة أخر موطن له، أو إلى محكمة الموطن المختار . 13- ترفع دعوى الحكم بالفقد ضمن عريضة افتتاحية مثلها مثل باقي الدعاوى، حيث يجب أن تكون العريضة مستوفية لكافة الشروط الخاصة بها والمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري . 14- يتم إثبات الفقدان أمام المحكمة إما عن طريق محاضر المعاينة والإثبات التي تعدّها الضبطية القضائية، وإما عن طريق شهادة الشهود وذلك من أجل أن يصدر القاضي حكما يقضي بفقدان الشخص المرفوعة في حقه الدعوى . 15- تترتب على الحكم بالفقد مجموعة من الآثار تتعلق بمال المفقود وزوجته، وأثار تتعلق به شخصيا، حيث يقوم القاضي بحصر أموال المفقود و تعيين مقدم لها من أجل تسييرها والحفاظ عليها، كما أن زوجة المفقود لها الحق في طلب فك الرابطة الزوجية عن التطليق، وكذا لها الحق في النفقة من مال زوجها فترة غيابه. 16- تتربص زوجة المفقود مدّة زمنية من أجل فك رابطتها الزوجية مع زوجها المفقود بعد رفع أمرها للقاضي، حيث تنتظر مرور أربع سنوات في الحالات التي يغلب عليها الهلاك، أما في الحالات التي تغلب فيها السلامة فإن الأمر متروك للقاضي . 17- يمكن للمفقود أن يرث من غيره في فترة غيابه، حيث يوقف له نصيبه بعد أن تقسم التركة على فرض حياته وعلى فرض وفاته، و يعامل بقية الورثة بأقل النصيبين . 18- يحكم بوفاة المفقود بعد رفع دعوى تقضي بالحكم بالوفاة من طرف أحد الورثة أو من له مصلحة أو من النيابة العامة، ويتم رفع الدعوى وفق نفس الإجراءات التي رفعت وفقها دعوى الحكم بالفقد ضمن عريضة افتتاحية، كما أ، أطراف دعوى الحكم بالوفاة هم نفسهم أطراف دعوى الحكم بالفقد . 19- يؤول الاختصاص القضائي في دعوى الحكم بوفاة المفقود إلى محكمة ولادة الشخص المفقود، وإذا كان المفقود مولودا خارج الجزائر فيؤول الاختصاص إلى محكمة مقر إقامته إذا كان محل إقامته معروف، أما إذا كان غير معروف فيؤول الاختصاص إلى محكمة مدينة الجزائر . 20- يجب أن تكون هنالك وسائل إثبات مرافقة لعريضة دعوى الحكم بالوفاة، والتي تتمثل في الحكم القاضي بالفقد ومحاضر المعاينة وشهادة الشهود ، وهذا من أجل أن يعتمد القاضي عليها لإصدار حكمه الذي يقضي بالوفاة . 21- اختلفت الآراء الفقهية حول المدة التي يحكم بعدها المفقود، فالأحناف و الشافعية يرون أن المدة تكون مدة التعمير أي تحدد بوفاة أقرانه، أما المالكية والحنابلة فيرون أن المدة تختلف باختلاف حالة الفقد، فمن فقد في حالة تغلب عليها السلامة فإن المدة تكون مدة التعمير، أما من فقد في حالة يغلب عليها الهلاك فإن المدة تكون أربع سنوات من يوم الفقد، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري وكذلك التشريعات المغاربية، حيث أن المفقود في الحالات الاستثنائية التي يغلب عليها الهلاك يحكم بوفاته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد، أما المفقود في الحالات التي تغلب فيها السلامة فإن أمر المدة التي يحكم بعدها بالوفاة مفوض للقاضي و سلطته التقديرية . en_EN
dc.subject المفقود- الفقه الاسلامي- التشريع الجزائري- التشريع المغاربي-مقارنة en_EN
dc.title أحكام المفقود في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري en_EN
dc.title.alternative مقارنة مع بعض التشريعات المغاربية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account