Abstract:
رتب الشارع الحكيم على عقد الزواج حقوقا مشتركة بين الزوجين ، و حقوقا للزوج على زوجته ،وحقوقا للزوجة على زوجها بمراعاة هذه الحقوق و الواجبات تسير الحياة الزوجية سيرا حسنا منتظما و تستقرالأسرة و يتحقق السكن و الألفة و الإطمئنان.
تنص المادة الرابعة من قانون الأسرة من الأمر 05 – 02 المؤرخ في : 27 فبراير 2005 على أن الزواج عقد رضائي يتم بين رجل و إمرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب
فنص هذه المادة يتماشى مع أحكام ديننا الحنيف و مع ما تقتضيه الفطرة الســـوية للطبــع الإنســاني .
و لقد التزم المشرع الجزائري ، الشريعة الإسلامية في تقنين مواد قانون الأســــرة ، مراعيـــا في ذلك نص المادة 222 من قانون الأسرة التي تنص على ما يلي : " كل ما لم يرد النص عليـه في هذا القانون يرجع فيه الى أحكام الشريعة الإسلامية
و يتجلى دور المحكمة العليا أنها الاجتهاد الأول و الأخير في تأويل و تفسير و مراقبــــة مــــدى تطبيق القانون على أكمل وجه
و من منطلق هذه الدلالات الشرعية و القانونية يتم إستخلاص النتائج الآتية :
بمراعاة هذه الحقوق و القيام بتلك الواجبات تنشأ بين الزوجين روح التكافل و التعاون و تقاسم الأعباء و المسؤوليات .
أدرجت المادة 36 من قانون الأسرة، في الفقرات الأربعة الأولى الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الزوجين و كيفية العناية بالأبناء .
على الزوجة أن تقتنع بما قدر الله من عسر العيش و يسره لأن الثبات على صدق الوفاء أفضل ما تتحلى به المرأة .
الزوجة ذات المظهر اللائق شؤونها تمسح متاعب زوجها بحسن تصرفها فبيدها مفاتيح السعادة و كتر الحياة .
المعاملة الحسنة أساس تآلف القلوب