المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الحماية الجنائية للمحضون في التشريــع الجزائـــــري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بجقينة،بوجملين, سليمة ، مريم
dc.date.accessioned 2020-03-12T20:53:28Z
dc.date.available 2020-03-12T20:53:28Z
dc.date.issued 2020-03-12
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1775
dc.description.abstract من خلال دراستنا ومحاولة لإعطاء مفهوم للطفل ، لا حظنا أن ما جاءت به الشريعة الإسلامية وإتفاقية حقوق الطفل من معايير لتعريفه كانت مرجعا لكل القوانين من بينهم القانون الجزائري . 2-وقد تبين لنا أن القانون الوطني والقانون الدولي أولوا عناية كبيرة بحماية حقوق الطفل وحرصوا على تحقيقها . 3-قد أصبح موضوع الطفولة في زمن العصرنة والتطور من المواضيع الرئيسية التي حولها النقاش في جميع المجتمعات العربية والغربية ، ووصل الحد فيها إلى إبرام إتفاقيات ومعاهدات دولية بشأن الطفل ، وتنظيم ملتقيات وطنية من أجل حماية حقوق الطفل والإهتمام به وخاصة الطفل المحضون ، والذي كرس القانون الجزائري حماية لحقوقه . وذلك من خلال تعاون كل من المشرع والقاضي لتكريس هذه الحماية ، أي أن المشرع يضع نصوص قانونية يحمي من خلالها حقوق الطفل المحضون ، أما القاضي يسعى إلى تفسيرها وتطبيقها أحسن تطبيق مراعيا في ذلك مصلحة الطفل المحضون . 4-دراستنا لوضعية المحضون ، بالنسبة للمشرع الجزائري ، لا حظنا من خلالها أنه يولي المحضون إهتمام كبير ، سواء بوضعه نصوص قانونية لتنظيم حقوق هذا الأخير ، أو عن طريق تجريم الأفعال التي تمس هذه الحقوق . 5-والحقوق التي نظمها المشرع الجزائري في نصوصه القانونية كان قد وفق في تنظيمها نوعا ما ، إلا أنه لم يوفق في البعض منها ، كحق الزيارة وحق تربية الولد على دين أبيه ، فالقول بأن الوالد يراقب الطفل عند ممارسته لحقه في الزيارة في غير محله كون أن المدة التي يبقى فيها معه عند ممارسته لهذا الحق لا تقارن بالمدة التي يعيشها الطفل مع حاضنته وخاصة إذا كانت غير مسلمة . 6-كما أن المشرع عندما ألزم القاضي أن يحكم بحق الزيارة ، لم يحدد معناها والحالات التي يمكن للقاضي أن يقضي فيها بسقوط حق الزيارة بناءا على طلب الحاضن . 7-من خلال دراستنا وتحليلنا للنصوص الجزائية الخاصة بالجرائم الواقعة على الطفل المحضون الواردة في قانون العقوبات الجزائري، وكذا إطلاعنا على التطبيقات القضائية لهذه النصوص في الأحكام والقرارات القضائية ، حرص كل من المشرع والسلطة القضائية على حماية الطفل المحضون من كل إعتداء يؤدي إلى سلب حقوقه وضياعها ، إلا أن الجرائم الواقعة على المحضون هي من الجرائم الشائعة والمتداولة في المحاكم والمجالس القضائية خاصة جريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قضائيا والتي حصرها المشرع في نص المادة 331 من قانون العقوبات في النفقة الغذائية في حين أن النفقة بمفهوم قانون الأسرة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ، وعلى المشرع تدارك هذا النقص والمطابقة بين النصوص القانونية إذ غالبا ما يلجأ إلى هذا النقص للتحايل على أحكام المادة 331 من قانون العقوبات . إقتراحات : نقترح بعض النقاط التي رأينا أنه من الأفضل ذكرها : - كان على المشرع أن يوضح أكثر مصلحة المحضون من خلال النصوص التي جاء بها ، فهو عندما ترك ذلك لتقدير القاضي لم يضع له المعايير الكافية لتقديرها . - لقد جعل المشرع الجزائري من أهداف الحضانة تربية المحضون على دين أبيه ، وسمح بإسناد الحضانة لأم غير مسلمة ، وهذا في حد ذاته تناقض ، فنرى أنه على المشرع أن يضع مادة صريحة تفصل ما بين إسناد الحضانة لأم غير مسلمة ، وتربية الولد على دين أبيه . - وفيما يخص حق الزيارة ، المشرع ألزم القاضي بالحكم بحق الزيارة ، وكان عليه أن يفصل في هذا الحق من ناحية المدة والكيفية والمكان . en_EN
dc.subject الطفل- المحضون- القانون الجزائري-التشريع en_EN
dc.title الحماية الجنائية للمحضون في التشريــع الجزائـــــري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي