DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الضوابط الشرعية و القانونية التي تقيد الوصية

Show simple item record

dc.contributor.author مزقيش, بومدين
dc.date.accessioned 2020-03-12T21:10:47Z
dc.date.available 2020-03-12T21:10:47Z
dc.date.issued 2020-03-12
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1777
dc.description.abstract يتضح بأن المشرع ضبط الخلافة في المال بالتنظيم المحكم في نظام المواريث، و بالمقابل قيد من يحاول التصرف في أمواله بتصرف مضاف إلى ما بعد الموت بقيود تتمثل في عدم جواز الإيصاء لوارث، و عدم جواز تجاوز الموصى به ثلث التركة فيما عدا إجازة الورثة لما يخالف هذه الحدود، و ذلك لضمان عدم المساس بما جاء به الشارع الحكيم من توزيـع عادل للتركة إذا منـحت الحرية للمورث في التصرف فيها بما يلحق الضرر ببعض الورثـة أو كلهم . و موازاة مع ذلك فقد تصدى المشرع لكل تصرف يقصد به التحايل على هذه القواعد العادلة، و منح للقاضي سلطة تكييف التصرف بما يحقق الحماية للورثة؛ و ذلك بنص المادة 777 من القانون المدني التي وضعت قرينة على نية الإيصاء تتمثل في أن التصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحيازة و الإنتفاع مدى الحياة يعتبر وصية و تطبق عليه أحكامها، إضافة إلى نصوص المواد الخاصة بالتصرفات المبرمة في مرض الموت الواردة في القانون المدني (المواد 776،408،409 منه) و قانون الأسرة (المواد 204،215 منه) و التي تحقق الحماية للورثة من تصرفات مورثهم المريض مرض الموت، و هذا لتعلق حقوقهم بأمواله بمجرد نزول المرض به، باعتبار أنه يشعر بدنو أجله خلال تلك الفترة فيبرم تصرفات منجزة يقصد بها إضافتها إلى ما بعد الموت . إلا أنه بالرغم من كل ذلك، فإن التطبيق العملي لأحكـام الوصايا المستتـرة بقي مشوبا بالنقص و الغمـوض و الخطأ في بعض الأحيان، و هذا في عدة جوانب منها المفهوم الصحيح لمرض الموت؛ فبالرغم من تحديد شروطه في الفقه الإسلامي إلا أن المحكمة العليا بقيت تعتبر في قراراتها أن المريض مرض الموت يفقد وعيه و تمييزه، بل يمس المرض بسلامة عقله، و هذا ما هو مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية و القانون باعتبار أن تصرفاته لا يشوبها عيب في الإرادة أو عارض من عوارض الأهلية . إضافة إلى ذلك فإن النصوص في حد ذاتها تثير العديد من الإشكاليات في التطبيق؛ منها نص المادة 408 من القانون المدني الذي يخلق عدة مشاكل، منها ما يرجع إلى التناقض بين النص العربي و الترجمة الفرنسية له، سواء في تحديد فترة مرض الموت، أو في توافر التراضي من عدمه في البيع لغير وارث، و منها ما يرجع إلى عدم تلاءم نص الفقرة الثانية منها مع المبادئ العـامة للقانون الخاصة بقابلية التصرفات للبطـلان، مما يجعل تطبيق هذا النص مستحيلا كما سبق تفصيل ذلك . و عليه كان من الأجدر أن يسلك المشرع ما سلكه بقانون الأسرة فيما يخص الهبة في مرض الموت، و يجعل البيع في مرض الموت يأخذ حكم الوصية سواء تم لوارث أو لغيره . كما أن المادة 776 من القانون المدني جاءت مشوبة في صياغة الفقرة الثانية منها حينما اعتبرت أنه لا يجوز الإحتجاج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا، و هذا ما يجانب الصواب كما سبق توضيحه، و الأصح النص على أن هذا التاريخ حجة على الورثة، و أنه يجوز إقامة الدليل على عدم صحته أو ترك هذا الحكم للقواعد العامة دون إيراد نص خاص به. و عليه نخلص إلى ضرورة تدخل المشرع لتعديل نصوص المواد السابق ذكرها لتفادي الغموض و تكريس التطبيق الصحيح للقانون تدعيما لحماية الورثة، إضافة إلى الدور الكبير للقاضي في تكريس هذه الحماية، من خلال استخلاص القرائن القضائية من ظروف و ملابسات التصرفات الماسة بحقوق الورثة . en_EN
dc.subject الوصية- الشرع- الفقه - القانون en_EN
dc.title الضوابط الشرعية و القانونية التي تقيد الوصية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account