DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

تحرير عقود الحالة المدنية وحمايتها في قانون العقوبات الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author باكرية, فاطمة
dc.date.accessioned 2020-03-12T21:35:23Z
dc.date.available 2020-03-12T21:35:23Z
dc.date.issued 2020-03-12
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1780
dc.description.abstract أن الجزائر لم تكن تعرف نظام الحالة المدنية بطريقة الحالية فقد جاء هذا التنظيم للحالة المدنية علي يد الاحتلال الفرنسي فقط وثبت أن الجزائر كانت تستعمل الألقاب الثلاثية لمعرفة الشخص وكان أفرادها يتزوجون وفق مراسم وطقوس بدائية،لأن الحياة كانت بسيطة لا تستدعي تخطيط أو تنظيم. إلي غاية سنة 1882 حيث جاء قانون 23/02/1882 الذي أصدره الاحتلال الفرنسي المتعلق بتأسيس الحالة المدنية للأهالي المسلمين في الجزائر . ثم صدر المرسوم التطبيقي التابع له الذي صدر بتاريخ 13/03/1883 ومن هذا ظلت جميع القوانين الفرنسية فيما يتعلق بالحالة المدنية سارية المفعول إلي غاية صدور الأمر 70/20 الذي الغي القوانين الفرنسية ودخل حيز التطبيق سنة 1972 وكان قانون الصادر من المحتل سنة 1882 يشتمل علي فصلين هامين: الأول:حددت فيه طريقة وكيفية تأسيس الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين وتدوينها في سجلات معينة سماها السجلات الأم . والثاني :يتعلق بوثائق الحالة المدنية ذاتها ، وبداية تنظيمها وتسجيلها في سجلات خاصة هي سجلات الحالة المدنية ،ثم رافقت هذا القانون العديد من المراسيم القانونية والأوامر لإجبار الجزائريين علي تسجيل حالتهم المدنية وذلك بغرض إحصائهم ،تقريبا لم تتم الاستجابة لهذا حتى الاستقلال وصدور قانون 70/20 المتعلق بالحالة المدنية لتصدر عدة قوانين لاحقة له سواء لإتمام النقص أو التعديل حتى صدور قانون 14/08 الذي تتم هذا الأمر وعدله ليضف أهم نقطة وهي السجل الوطني الآلي والذي سهل استخراج الوثائق سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة لضابط الحالة المدنية الذي يستطيع منح المواطن وثائق الحالة المدنية في أي بلدية هو متواجد بها بغض النظر أن كانت تلك بلدية مقر ولادته أم لا ، بالإضافة إلى عدة تعديلات علي مواد أخرى تتماشى مع التطورات الحاصلة ولقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج يمكن أن ندرجها على النحو التالي: إن الاحتلال الفرنسي هو من جاء لأول مرة بنظام الحالة المدنية في الجزائر وبعد الاستقلال نظم بطريقة تتماشي مع الديانة الجزائرية و العادات والتقاليد ،مع أنه كان من الصعب على المشرع إقناع أفرد المجتمع الجزائري بالتصريح بالوالدات و عقود الزواج و الوافيات إلا أنه مع التطورات الحاصلة في المجتمع كان له تأثير في إجبار المواطن الجزائري علي التصريح بكل ما يطرأ على حالته المدنية ،بالإضافة إلى العقوبات الردعية التي نظمها في قانون العقوبات بموجب الأمر 66/156 المتضمن قانون العقوبات وأعتبر عدم التصريح جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها القانون سواء عدم التصريح بالزواج ، أو عدم التصريح بالولادة (المادة442 فقرة 3 من قانون العقوبات) أو عدم التصريح بالوفاة (المادة441 قانون العقوبات) وقد جرم استعمال وثائق الحالة المدنية التي تحتوي أي نقص أو تحتوي بيانات أصبحت غير صحيحة (المادتين 222،228 من قانون العقوبات) بالإضافة إلى تجريم استعمال هاته الوثائق إن كانت تحتوي على غير الحقيقة أي مزورة مع اعتبار أن جريمة التزوير جريمة مستقلة معاقب عنها في حد ذاتها. بالإضافة إلى أنه ضمن حماية الاسم العائلي لكل شخص من كل اعتداء (المواد 247،248،249،252،253 من قانون العقوبات) فحضي قانون الحالة المدنية بحماية خاصة سواء في قانون العقوبات أو في عدة قوانين أخرى أو في مواده في حد ذاته ،وعليه نرى : أن نظام الحالة المدنية أولا وقبل أي شئ يحتاج إلى موظفين مؤهلين يمكن لهم خدمة هذا النظام وذلك لما له من أهمية في حياتنا. وخاصة لما تم استحداث السجل الوطني الآلي وتقليص العديد من الوثائق ما يحدث العديد من المشاكل . أمام المواطن الذي يتوجه إلي البلديات فلا يجد التوجيه والنصح الكافي من الموظفين في حد ذاتهم أو يتم توجيهه بطريقة خاطئة لعدم تكوينهم بطريقة صحيحة هم في حد ذاتهم . ثانيا هناك العديد من الأخطاء التي يصطدم بها المواطن عند استخراج وثيقة من السجل الآلي الوطني والآف من الأشخاص أمام المحاكم لتصحيح هذا الأخطاء لهذا يجب تسريع عمليات التصحيح وجعل طلب التصحيح من اختصاص البلدية لأن ذلك يثقل كاهل المواطن خاصة إذا كان بعيدا عن بلدية إقامته بالإضافة أن تقييد الزواج أو الطلاق من المفروض أنه يكون من أي بلدية لكن نجد أن المواطن بات لزما عليه تقيدهم بسجلات بلدية مسقط رأسه وإلا الانتظار لأجل غير مسمى لإتمام العملية في وقت من المفروض أن نقل الإشعار بالطلاق من المحكمة والإشعار بعقد القرآن وبطريقة آنية هو من اختصاص الإدارة لذلك لا يجوز إثقال كاهل المواطن بكل ذلك ثالثا بالنسبة لعدم التصريح بالزواج لم يحدد له المشرع أجلا معينا ولم يرتب على ذلك أيضا عقوبة ردعية وهذا ما يثقل كاهل القضاة بالآف الطلبات المقدمة بقصد استصدار أحكام بالتسجيل . وذلك منذ سنة 1957 حيث كانت المادة الثالثة من القانون 777/57 الصادر في 30/07/1957 تحدد 05 أيام لتصريح و التصريح إجباري المادة التاسعة من نفس القانون تنص علي العقوبة المقررة. رابعا كذلك نجد أن المشرع أغفل حالة الولادة في المؤسسات العامة وما أكثر هذه الحالة كما أهمل ولادة المولود ميتا وهذا ما يثير الكثير من الجدل خاصة في إثبات حقه خامسا يجب تشديد عقوبات الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية لأنه يعتبر اعتداء على نظام حياة شخص أخرى ويولد العديد من التأثيرات الجانبية التي تمس الآخرين فمثلا عدم التصريح بالولادة فإنه بالإضافة إلى طمس هوية طفل يمكن أن تمس الورثة. en_EN
dc.subject الحالة المدنية-عقود- قانون العقوبات الجزائري en_EN
dc.title تحرير عقود الحالة المدنية وحمايتها في قانون العقوبات الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account