عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author رحماني, فريحة
dc.date.accessioned 2020-03-12T22:02:10Z
dc.date.available 2020-03-12T22:02:10Z
dc.date.issued 2020-03-12
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1784
dc.description.abstract تعتبر الأملاك الوقفية تسبيل للمنافع على الدوام على جهة من جهات الخير والبر ذات نفع عام تملك حق التصرف في ريعه بحسب غايات وأهداف تواكب التطورات الحديثة في الأساليب والإجراءات، فالوقف يحقق جملة من المقاصد كتحقيق التكافل الاجتماعي والحفاظ على المال لاستمرار عطائه ونفعه. لذلك لما أخذت الجزائر استقلالها استرجعت كيانها ثم استرجعت مؤسساتها ومن ضمن هذه المؤسسات، مؤسسة الوقف وسعت الدولة الجزائرية المستقلة إلى إصدار جملة من القوانين في حق الأملاك الوقفية ساعدت في تفعيل الوقف واستعادة ما ضاع من الأوقاف وكذا نشر ثقافة الوقف ،فقد ارتقت بالوقف من مجرد مال مملوك إلى مال ذي شخصية معنوية، وقد أقيمت الأوقاف على فكرة حفظ الأصل والإنفاق من الثمرة . وقد حظيت الأملاك الموقوفة بالحماية التي حظي بها المال العام لأن لها نفس الغاية وهي تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصادية داخل الدولة، فقد ذهب المشرع الجزائري إلى منع التصرف في الأملاك الوقفية وإطلاق الانتفاع بعين الوقف والتصرف قد يكون بنقل الملكية أو يكون تصرفا ماديا كاستهلاك الشيء والتغيير فيه، لذلك ذهب فقهاء الشريعة وتبعهم في ذلك المشرع الجزائري إلى منع التصرف في أصل الملك الوقفي مهما كان التصرف لأن نقل ملكية العين الموقوفة للغير يؤدي إلى إنهاء الغرض الذي أنشئ من أجله، وأي تصرف في الملك الوقفي مآله البطلان . وبالرجوع إلى قانون الأوقاف نجد المشرع الجزائري لم ينص صراحة على منع اكتساب الوقف بالتقادم لكن يستخلص ذلك من التعريف الوارد في المادة 3 منه على أن الوقف ليس محلا للتملك وبالتالي لا يمكن تملكه بالتقادم الذي يعتبر سببا من أسباب اكتساب الملكية وهذا ما أكدته المحكمة العليا من خلال اجتهاداتها القضائية. كذلك قانون الأوقاف لم يتطرق إلى مسألة الحجز على الوقف لكن ما هو معروف أن الموقوف عليه لا يملك المال الموقوف فكيف يتم الحجز على ما ليس للمدين بالإضافة إلى اعتبار الحجز على الوقف يؤدي إلى نقل ملكية الموقوف بالبيع وهذا ما منعه المشرع الجزائري صراحة. إن المشرع الجزائري وعبر تطور التشريعات الجزائرية تدخل مباشرة لينظم الأملاك الوقفية التي غيرت ملكيتها بالبناء أو الغرس فيها، أوقافا صحيحة قائمة ،لأن ذلك يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف من المطالبة بها، باعتبار أن التغيير تصرف باطل لا يؤثر على وجود الوقف وقيامة ،و فوق ذلك فان المنشآت المقامة تكون مملوكة للوقف مع ضرورة تسوية الحالات المخالفة لذلك بالتراضي بين المعنيين، إلا أن المشرع الجزائري ترك مسألة هذه التسوية للسلطة التقديرية للهيئة المكلفة بالأوقاف باستثناء ما تم تحديده في المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 06/01/1992 والخّاص بكيفية استرجاع الأراضي الوقفية المؤممة وطرق التعويض فيها. وكاستثناء عن القاعدة العامة التي تقضي بمنع التصرف في الملك الوقفي هي جواز التصرف في الملك الوقفي باستبداله وذلك بالبيع أو المقايضة عند وجود ضرورة تقتضي ذلك كالخراب الواقع على الأملاك الموقوفة وذلك من أجل المحافظة على ديمومته رغم تشدد الفقهاء في المسألة لأن هناك من جعلها ذريعة للاستيلاء على الوقف، وقد حدد لها المشرع الجزائري حالات تعتبر ضرورية لاستبدال العقار الوقفي غير أنه لم يتطرق إلى العناصر الجوهرية باعتباره تصرف خطير يرد على أصل الملك الوقفي فلم يحدد الشروط الواجبة فيه ولا إجراءاته . إن المحافظة على أصول الأوقاف أمر واجب ولولا الوجوب لما بقيت الأوقاف نفسها، فالأوقاف إنما وجدت لتحقيق أغراضها، فإذا تركت ولم تستعمل في تحقيق أغراضها فان وجودها نفسه يصبح غير ذي معنى، لذلك فقد استأنف المشرع الجزائري محاولات لإصلاح منظومة الوقف بإصدار قانون الأوقاف رقم 91-10 الذي يعتبر الإطار القانوني المنظم للأملاك الوقفية بمختلف مسائلها لتليه العديد من القوانين المعدلة والمتممة له بما يتوافق مع مصلحة الوقف ولم يكتفي المشرع برسم هذا النظام للوقف فحسب، بل تطلع إلى أكثر من ذلك بالتفكير في تنمية الأوقاف من خلال البحث عن الطرق المثلى لتثميرها، إلى جانب إقراره بالإيجار كأسلوب أنجع لتثمير الملك الوقفي وزيادة عائداتها فقد أضاف المشرع عقودا أخرى بموجب القانون 01-07 كعقد المزارعة والمساقاة بالنسبة للأراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي ، وعقد الحكر لاستصلاح الأراضي الفلاحية الموقوفة، وحتى الأوقاف المبنية فقد حاول المشرع استغلالها من خلال عقد المرصد وعقد المقاولة والمقايضة بالإضافة إلى الأوقاف المعرضة للخراب والاندثار والتي كانت موضوع اهتمام المشرع الجزائري حيث فكر في إصلاحها وإعادة إحيائها من جديد عن طريق عقد الترميم والتعمير، وبالنسبة للأوقاف العامة فقد كان لها حظ وافر من اهتمام المشرع بمجال تنميتها حيث نص على مجموعة من العقود ذات فكر اقتصادي حديث وهي القرض الحسن و الودائع ذات المنافع الوقفية والمضاربة. رغم وجود تنوع في أساليب تثمير الملك الوقفي إلا أن متمعن النظر يجد أن مجمل الصيغ والعقود التي تم التعرض لها فيها تشابها كبيرا من حيث الصياغة القانونية فهي في مضمونها مستمدة من عقد الإيجار الوقفي بالإضافة إلى ذلك فانه باستثناء الإيجار الوقفي فان باقي العقود تكاد تكون منعدمة من الناحية الميدانية وبقيت مجرد مواد قانونية تنتظر الضبط. وعليه فالتثمير الوقفي العقاري في الجزائر لم يعرف إلى غاية يومنا هذا تطبيقات ميدانية قوية، ذلك أن الوتيرة التي تسير عليها مختلف المشاريع الاستثمارية الوقفية ضعيفة جدا علما أنها مشاريع واعدة وتبرز النقلة النوعية في هذا المجال ومن بين هذه المشاريع نجد مشروع حي الكرام ببلدية سحاولة بالعاصمة ومشروع المركب الوقفي (البشير الإبراهيمي) ببلدية بوفاريك ولاية البليدة ومشروع المسجد الأعظم (مسجد الجزائر العاصمة)...الخ. اقتراحات: 1- وجوب توعية الناس بمفهوم الوقف بحيث يقتنع كل مسلم بأن العين التي يوقفها ستكون لا محالة بمثابة دعم للمركز المالي للمؤسسة الوقفية لزيادة رأسمالها. 2- العمل على تطوير التشريعات المنظمة للوقف في المنظومة القانونية وفق رؤية واضحة هدفها النهوض بمؤسسة الوقف في الجزائر خاصة ما تعلق بعقود تثمير الملك الوقفي. 3- وجوب إحاطة الاستبدال بالأهمية اللازمة وتنظيمه تنظيما دقيقا باعتباره تصرف خطير يرد على الأملاك الوقفية . 4- العمل على إزالة ما لحق الأوقاف من ضعف. 5- على المشرع أن يرفع من إيجار الأملاك الوقفية أكثر من أجرة المثل. 6- دعوة البنوك الإسلامية لتوجيه استثماراتها إلى المؤسسة الوقفية في الجزائر التي تزداد حاجتها إلى تثمير أوقافها . 7- ينبغي على المشايخ والعلماء المراقبة والإطلاع على سير الوقف. 8- إن العقود التي تم التطرق إليها صالحة لتثمير الأملاك الوقفية العامة لذلك وجب على المشرع الاهتمام بالأملاك الوقفية الخاص حيث هذه الأخير ة تعاني من الخراب و الاندثار بسبب الإهمال الصادر من الموقوف عليهم . en_EN
dc.subject الوقف- التشريع الجزائري en_EN
dc.title قضايا الوقف في التشريع الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي