المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الطريقة الشرعية لحساب النفقات المتعلقة بالاسرة المسلمة

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بن غربي ، عبد اللاوي, محمد الصغير ، عبد الحميد
dc.date.accessioned 2020-03-13T13:07:31Z
dc.date.available 2020-03-13T13:07:31Z
dc.date.issued 2020-03-13
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1818
dc.description.abstract إلى موضوع النفقة و تقديرها هو أن: - النفقة هي تلبية المتطلبات الأساسية للزوجة من طعام و ولباس ومسكن وخدمة - تجب النفقة علي الزوجة وذلك بالكتاب والسنة و الإجماع - لا تستحق الزوجة النفقة إلا من زوجها وإذا تخلف عنها الزوج تعتبر دينا في رقبته كما أنها واجبة علي الزوج ولو كانت الزوجة غير مسلمة - يشترط لا استحقاق النفقة علي الزوجة أن يكون عقد الزواج صحيحا، وأن تمكنه من نفسها للاستمتاع بها وان تكون صالحة للوطء وان تنتقل معه حيث يريد إلا في حالة الضرر وان تكون مطيعة له وليست ناشزا - تسقط النفقة إذا منعته من مجامعتها أو إذا خرجت من بيته دون اذنه ولم تكن حاملا أثناءها وإذا توفي احد الزوجين وكذلك اذا قامت بعبادة الصيام نافلة دون اذنة أو إذا كان في حالة اعسار وفي عالمة به اثناء الدخول بها او بعده كما تسقط في حالة الطلاق البائن اذا لم تكن حاملا - في حالة الإعسار يجوز فسخ عقد الزواج او التطليق لكن بشروط وهي العجز عن توفير اقل النفقة ( نفقة المعسرين ) وان يكون عاجزا عن توفير النفقة الحالية والمستقبلية القريبة . - في حالة عمل الزوجة لاتسقط النفقة إلا بشرط إذا كان عملها بإذنه وبالاتفاق بينهمات واذا كان العمل في الامور الغير محرمة وان تخرج في لباس الحشمة من غير زينة او تبرج او سفور. - - النفقة الزوجية بتطلب في تقديرها احتساب نفقة الغداء يوميا ونفقة اللباس صيفا وشتاءا ونفقة المسكن الملائم والمؤثث بما يلزم من مقتضيات العيش الكريم كما ان حدها هو الكفاية وتكون بحسب العدات والتقليد والظروف المعيشبة للزوج حسب اليسر والعسر - - نفقة زوجة الغائب تقدر لها من يوم غيبة زوجها ويكون احتسابها على قدر نفقة الزوجية ، وتقتطع من اموال الزوج الموجودة في بلدة او المودعة لدى اي شخص وتعتبر دين في ذمته يجب الوفاء به - - نفقة المطلقة في العدة يجب لها في احتسابها شانها شأن النفقة الزوجية وذلك من الطعام واللباس والسكن وغيرهم ويكون ذلك في مدة عدتها هذا بالنسبة للطلقة طلاق رجعي ام الطلاق البائن يكون ذلك في حالة وجود الحمل - نفقة الحضانة يكون تقديروها باحتساب أجرة الحاضنة إذا كانت غير زوجة المنفق أو معتدة بعدة الطلاق الرجعي له ا ماذا كان ذلك فان عليه النفقة كما انه يجب احتساب اجرة الرضاعة بعد انتها العلاقة الزوجية (مدة العدة ) كما يجب احتساب نفقة السكن او توفير بدل الاجار ونفقة الطعام واللباس للمحضون . كما انه ومن خلال دراستنا لمسنا بان الفقه الاسلامي و على لسان و أقلام فقهائه و علمائه لم يترك شاردة و لا واردة في تقدير النفقة المتعلقة بالأسرة المسلمة إلا و بين فيها فصل الخطاب بآراء و اجتهادات كانت كلها مقنعة و مستنبطة من كتاب الله و سنة نبييه صلى الله عليه و سلم حيث أنه و رغم الخلافات القائمة في التقديرات التي تراوحت درجتها حسب اليسر و العسر بالنسبة للمنفق و الكفاية بلا إسراف ولا تقتير في حدود المعروف ومدى القدرة المالية للزوج مع مراعاة عادات و تقاليد كل مجتمع و الظروف المعيشية و على حسب كل عصر من العصور ، كما أن الأمر متروك للقضاء على حسب الوقائع ميدانيا حسب يعبر عنه بمجال الاجتهاد القضائي . و من خلال دراستنا للفقه الإسلامي و آراء فقهائه تبين لنا أن الشريعة الإسلامية جاءت كلهــا لإحقاق الحق و نشر العدل حتى بين أفراد الأسرة الواحدة خاصة بالنسبة للمرأة التي ظلمت كثيرا في الأزمنة الغابرة قبل مجيء الإسلام و حتى في زماننا هذا الذي أصبح المجتمعات تتشدق باحترامها للمرأة . فلو عدنا إلى أحكام الشريعة لأخذت المرأة حقها كاملا غير منقوص ، قال الإمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد الحنفي السمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين في باب حق المرأة على زوجها : ''حق المرأة على الزوج خمسة أشياء : أولها أن يخدمها من وراء ستر ، ولا يدعها تخرج من الستر ، فإنها عورة و خروجها إثم و ترك للمروءة و الثاني أن يعلمها ما تحتاج إليه من العلم ، مما لابد لها من أحكام الوضوء و الصلاة و الصوم و الثالث أن يطعمها الحلال ، فإن اللحم إذا نبت من الحلال يذوب بالنار و الرابع ألا يظلمها فإنها أمانة ،و الخامس إن تطاولت عليه يحتمل ذلك منها ، نصيحة لها لكي لا تقع في أمر هو أضر بها مما وقعت فيه . وذكر أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه زوجته فلما بلغ بابه سمع إمرأته أم كلثوم تطاولت عليه . فقال الرجل :إني أردت أن أشكو إليه زوجتي و به من البلوى مثل ما بي فرجع فدعاه عمر رضي الله عنه ، فسأله . فقال: إني أردت أن أشكو إليك من زوجتي فلما سمعت من زوجتك ما سمعت ، رجعت . فقال عمر رضي الله عنه : إني أتجاوز عنها لحقوق لها علي :أولها : إنها ستر بيني و بين النار، فيسكن بها قلبي عن الحرام. و الثاني : إنها خازنة لي إذا خرجت من منزلي ، حافظة لي . و الثالث: إنها قصارة لي ، تغسل ثيابي . و الرابع : إنها ظئر لولدي . و الخامس : إنها خبازة و طباخة لي . فقال الرجل : إن لي مثل ما لك فما تجاوزت عنها فأتجاوز عنها . en_EN
dc.subject حساب النفقات - الاسرة المسلمة en_EN
dc.title الطريقة الشرعية لحساب النفقات المتعلقة بالاسرة المسلمة en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي