DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

دور القاضي في فك الرابطة الزوجية لعدم الوفاء بالشرط في عقد الزواج مدعما باجتهادات قضائية

Show simple item record

dc.contributor.author ربحي, سليمان
dc.date.accessioned 2020-03-13T17:52:11Z
dc.date.available 2020-03-13T17:52:11Z
dc.date.issued 2020-03-13
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1837
dc.description.abstract إن إنشاء الشروط في عقد الزواج يكون بإرادة المتعاقدين، أما ترتيب آثار هذا العقد فهو من عمل الشارع سواء في نظر الشريعة أو القانون، لتفادي عدم تعادل الالتزامات بين طرفي العقد، واستثناء من هذا الأصل أجاز الشارع للزوجين اشتراط شروط في العقد من شأنها تغيير آثاره بالزيادة فيه أو النقصان منه في حالة ما إذا كانت هذه الآثار الأصلية لا تحقق منفعة أو مصلحة لأحدهما أو لكليهما ‏¬- وقد اختلف الفقه الإسلامي بشأن اتصال المتعاقدين بآثار عقد الزواج عن طريق اشتراط الشروط فيه ، ‏فمنهم مضيق وآخر موسع ، ‏وأكثر هذه المذاهب تضييقا لحرية الإرادة في اشتراط الشروط في عقد الزواج هو المذهب الظاهري ، ‏ثم يأتي مذهب الشافعية ، ‏ثم الخفية وأخيرا المالكية ، ‏أما المذهب الحنبلي فقد توسع بقبول الشروط في عقد الزواج ، ‏لأنه يرى أن الأصل في الاشتراط الجواز والصحة ما لم يرد الدليل على المنع والتحريم ‏¬- إن التوسع في الشروط لا يفهم منه فتح الباب على مصراعيه للزوجين في اشتراط ما يشاء ان من الشروط دون قيد أو ضابط معين، بل أنهما مقيدان بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وعدم التناقض مع أحكام قانون الأسرة ء كما أنه يجب أن تتوافق هذه الشروط مع مقاصد الشريعة الإسلامية من عقد الزواج التي تتمثل في الحفاظ على النسل وديمومة الزواج. ‏¬- وقد اتفق الفقهاء على صحة الشرط الذي يوافق مقتضى العقد ومقاصده، بأن يكون موجبا لحكم من أحكام العقد ، ‏أو يؤكد مقتضاه، أو ورد به الشرع ، أو جرى به العرف، كما اتفقوا على صحة العقد وبطلان الشرط الذي ينافي مقتضى العقد ولا يتفق مع نظامه ، ‏أما الشروط التي ليست من مقتضيات العقد ولكنها لا تنافيه ولا تخل بمقصوده ، ‏مثل اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها أو لا ينقلها من بلدها، فقد اختلف الفقهاء إزاء صحة هذه الشروط ، ‏فهي شروط صحيحة يلزم الوفاء بها عند الحنابلة، وتعتبر باطلة عند الحنفية والشافعية ، أما عند المالكية فهي شروط مكروهة لا يلزم الوفاء بها وإنما يستحب ذلك، ويكون هذا النوع من الشروط لازما إذا علق بيمين طلاق أو عتاق. - ¬لا يوجد تناقض بين الشرط الذي تشترطه الزوجة على زوجها بألا يتزوج عليها ومبدأ تعدد الزوجات، لأن مثل هذا الشرط لا يلغي المبدأ من أصله، بل يظل قائما وثابتا، غير أنه يجوز للزوج أن يتنازل عن حقه في التعدد. ‏¬- إن المشرع لم ينص صراحة على توثيق الشروط الاتفاقية في عقد الزواج، كما أنه لم يوضح مسألة الأخذ بشهادة الشهود في موضوع الشروط، مما يبقي الاحتمال قائما في الاعتداد بشهادة الشهود لإثبات الشروط في حالة التنازع عليها بين الزوجين، بخلاف بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية التي أكدت على وجوب أن يكون الشرط مكتوبا في عقد الزواج كالقانون الكويتي (المادة 41 ‏) والقانون الأردني (المادة 37 ‏)، لأن تدوين الشروط في العقد يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق من الضياع. ‏¬- إن الشروط في عقد الزواج ليست على درجة واحدة، إذ منها الصحيح ومنها الباطل، كما أنها تختلف في تأثيرها على العقد بالصحة والبطلان، فالشروط الصحيحة يلزم الوفاء بهاء وفي حالة الإخلال بها يثبت لشارطها حق فسخ عقد الزواج، أما الشروط الباطلة منها ما قد يبطل العقد به، ومنها ما يبطل وحده ويبقى العقد صحيحا، وعليه لا يوجد تعارض بين نص كل من المادتين 32 و 35 ‏من قانون الأسرة، فالأولى نصت على أن الشروط الباطلة تكون مبطلة لعقد الزواج، لأنها تخل بالمقصود الأصلي من النكاح، كشرط عدم الإنجاب أو شرط تأقيت الزواج ، أما الثانية فنصت على إبطال الشرط فقط ويبقى العقد صحيحا، لأنه لا يخل بالمقصود الأصلي من النكاح، كشرط الزوج على زوجته بألا ينفق عليها أو لا يعطيها مهرها. ‏¬إن قانون الأسرة ذو طبيعة خاصة والذي استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية ، ‏ولهذا فإن إضفاء الأحكام المتعلقة بالعقد المدني على عقد الزواج تجرده من طبيعة الخاصة ، ‏لذلك إذا أردنا تطبيق خصائص العقد المدني على عقد الزواج ، ‏فإنه في حالة إخلال الزوج بالشرط الذي اشترطته عليه الزوجة يكون لها الحق في فسخ عقد الزواج لا طلب التطليق. ‏ومن التوصيات التي يمكن توجيهها في هذا المقام ما يلي: ‏¬- نقترح وضع نصوص تنظيمية خاصة تحدد معايير التمييز بين الشروط المشروعة والشروط غير المشروعة، حتى يمكن لضابط الحالة المدنية أو الموثق أن يتحقق من مسألة موافقة الشروط للنظام العام ولمقتضى عقد الزواج، كون أن الموظف العادي لا يستطيع أن يميز بين الشروط المخالفة، للقانون والشروط الموافقة له لنقص تكوينه، وبالتالي القضاء على النزاعات التي تثور بين الزوجين حول صحة شرط من الشروط في مهدها وتفادي وصولها إلى المحاكم. ‏¬- إن المشرع لم يشر في المادة 19 من قانون الأسرة إلى الشروط السابقة لمجلس العقد، وهذا يعني أنها لا ترتب أي أثر قانوني في حالة عدم الالتزام بها، غير أنه كان من الأفضل الأخذ بالشروط القريبة من مجلس العقد تطبيقا للقاعدة الفقهية: " ما قارب الشيء أعطي حكمه". ‏¬- يستحسن وضع نص في قانون الأسرة يحدد المدة التي يتقين على المشترط أن يعبر فيها عن تذمره في حالة إخلال المشترط عليه بالشرط، لأن سكوته يدل على رضاه بفواته، كما فعلت بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية التي تعرضت لهذه المسألة، كالقانون المغربي في المادة 63 الذي ألزم المشترط أن يرفع دعواه إلى المحكمة خلال أجل يجب ألا يتجاوز شهرين من تاريخ الإخلال بشرط، بينما نجد القانون الإماراتي نص على أجل لا يتجاوز سنة كاملة. ‏¬- يتعين على المشرع أن يورد نصا خاصا في قانون الأسرة يمنح للمشترط حق اللجوء إلى القضاء من أجل طلب تعديل أو إلغاء الشرط في حالة تعذر تنفيذه في ظل الظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة، ‏أو على الأقل كان بإمكانه أن يحيل إلى تطبيق المادة 107 (فقرة 3 ‏) من القانون المدني ، ‏لأن موضوع الشروط المقترنة بعقد الزواج لا يمكن أن يخرج عن هذه، القواعد العامة ، ‏كما أنه بواسطة هذه النظرية يمكن رد الالتزامات المرهقة في عقد الزواج إلى الحد المعقول. ‏¬- يجب على القاضي ألا يتساهل في الحكم بفسخ عقد الزواج لكونه من العقود الخطيرة التي يجب تفادي تعريضها للفسخ، إلا إذا كانت هناك أسباب جدية وعلى درجة كبيرة من الأهمية، لم يكن للزوجة أن تقبل بإبرام عقد الزواج إذا لم يف الزوج بشرطها، لأن الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ لا يكون من الحكمة فسخه بشروط متفاوتة وغير منضبطة، وإنما الحكمة تكون في الإبقاء على العقد قائما كلما كان ذلك ممكنا. en_EN
dc.subject الطلاق- فك الرابطة الزوجية - القاضي - عدم الوفاء بشرط - en_EN
dc.title دور القاضي في فك الرابطة الزوجية لعدم الوفاء بالشرط في عقد الزواج مدعما باجتهادات قضائية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account