المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

مبــــ ض دأ مراعاة مصلحة المح ـــون في ظل الفقه مي الإسلا والقانون الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author مسيكة, محمد الصغير
dc.date.accessioned 2020-03-13T20:33:07Z
dc.date.available 2020-03-13T20:33:07Z
dc.date.issued 2020-03-13
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1845
dc.description.abstract أهم أهداف وغايات قانون الأسرة هو الحفاظ على هذا المكون الاجتماعي الأساسي ألا وهو الأسرة ، لكن في حالة انحلال هذه الاربطة المقدسة فقد ينصرف ا هتمام المشرع إلى الفرد واهم فرد في الأسرة يحتاج إلى الحماية القانونية أكثر من غيره هو الطفل ، أو وبالخصوص ما جاء في التعديل ، لاه القانون رعاية مميزة المحضون الذي أو وكذا ما ذهب إليه اجتهاد المحكمة العليا في تغليب ، 2005/02/27 : في 02/05 مصلحة المحضون في كل أمر تعلق بالحضانة كما أطلق يد القاضي في منحه سلطة يقدر من خلالها أين تكمن مصلحة هذا الكائن الضعيف وأعطى القاضي من الوسائل ائ والآليات ما يؤهله لذلك ويساعده من خلال قانون الإجراءات المدنية والجزية . وفي الأخير يمكن أن نخلص إلي النتائج التالية : - الحضانة حق أعطاه الله للصغير وكسبه بموجب القوانين كذلك ، لأنه يهلك إذا لم يتولى والداه مسؤولية حضانته . - الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا - لا تسند الحضانة إلا لمن تتوفر فيه الشروط المحددة فقها وقانونا - ) أن استحقاق الحضانة جاء معلق على شرط واحد وهو( أن يكون الحاضن أهلا لذلك - القدرة ، غ البلو ، ذهب اغلب الفقه ومقتضى القانون أن الأهلية يشترط لقيامها : العقل الإسلام ، الأمانة والخلق - الأصل في الحضانة أن يتولاها الأبوان كل في مجاله ، لكن عند الفارق والخصام عليها للاحق منهما . تسند - الأحقية في الحضانة تقدر بمصلحة المحضون التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال - في كل الأحوال لابد للقاضي عند إسناد الحضانة أو إسقاطها مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى - ً أن الحضانة حق للحاضن كما أنها حق للمحضون لأنها شرعت لمصلحته أصلا - ع مع مراعاة مصلحة المحضون إن المراتب الستة في أولوية الحضانة فصل فيها المشر ق ا ج . 222وبعدها تركها مفتوحا للاجتهاد حسب م - يرجع القاضي عند اجتهاده لما ياره أصلح من أقوال الفقهاء لصالح المحض. ون خاتمة :............................................................................................................................ 71 - يكاد يجمع الفقه والقانون على أن الأم هي الأصلح والأولى في رعاية المحضون وما سواها فيه خلاف . - الارجح تقدم الإناث على الذكور في استحقاق الحضانة . - يمكن أن تسقط الحضانة أو تنتهي مدتها واسترجاعها بزوال سبب سقوطها - للقاضي سلطة نوعية في تقدير مصلحة المحضون - كل الوسائل والآليات القانونية والإجارئية بيد القاضي لإعمال سلطاته في تقدير المصلحة إلا أنه ما يؤاخذ على المشرع انه ترك المجال واسعاً أمام القاضي بإحالته على ق أ ج ، ولم يحدد له حتى مذهباً 222مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال المادة معيناً ، وعليه فيبقى المجال رحباً وواسعا للبحث والتنقيب في خفايا ودهاليز هذا طار المستقبل . ا بالطفل رجل و ً ع المهم والشيق الذي يتعلق أساسا الموضو يصال الحقوق إلى أربابها ا القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم و وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. en_EN
dc.subject المحضون - مصلحة - الفقه الاسلامي - القانون الجزائري en_EN
dc.title مبــــ ض دأ مراعاة مصلحة المح ـــون في ظل الفقه مي الإسلا والقانون الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي