DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

احكام الاستلحاق في الشريعة و القانون

Show simple item record

dc.contributor.author كاف, صبيحة
dc.date.accessioned 2020-03-17T19:14:00Z
dc.date.available 2020-03-17T19:14:00Z
dc.date.issued 2020-03-17
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1874
dc.description.abstract من خلال دراستنا توصلنا لجملة من النتائج والإقتراحات نوضحها فيمايلي : أولا: النتائج 1-النسب من الموضوعات ذات الخطر الكبير،فحفظه مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. 2-التفريق بين الأسباب المنشئة للنسب، والأسباب الكاشفة له، فتكون الأسباب المنشئة هي الزواج الصحيح والزواج الفاسد والوطء بالشبهة. والأسباب الكاشفة للنسب هي الإقرار والبينة والطرق العلمية والتي لا يعتد بهاإلا بوجودأحد الأسباب المنشئة للنسب. 3-الاستلحاق هو الإقرار بالنسب، والتعبير بلفظ الاستلحاق هو استعمال المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فاستعملوه في الإقرار بالنسب على قلة. 4-الاستلحاق عند جمهور الفقهاء يكون لمجهول النسب فقط، أما الولد غير الشرعي فهو مقطوع النسب ولا يجوز استلحاقه. 5-استلحاق مجهول النسب يتطلب توافرشروط الإقرار ، أما استلحاق الولد غير الشرعي -عند القائلين به -فقد اقترح له بعض العلماء المعاصرين شروطا وضوابط حفاظا على النسب الشرعي. 6- الاستلحاق بمعناه عند الجمهور عبر عنه المشرع المغربي بالاستلحاق،وعبر عنه المشرع الجزائري بالإقرار، أما المشرع التونسي فقد استخدم لفظ الإقرار، حتى وإن تعلق الأمر بالبنوة الطبيعية. 7- إبطال نظام التبني بالنظر للآثار السلبية التي قد تنجر عنه، أهمها ضياع حقوق الأولاد، واختلاط الأنساب. 8-الإسلام أوجد نظام الكفالة لرعاية الأولاد غير الشرعيين واللقطاء؛ فالحل الأمثل لهؤلاء يكمن في التربية والكفالة والمؤازرة المادية والمعنوية. 9-البصمة الوراثية تأخذ حكم القافة، وذلك في حالة التنازع على مجهول النسب لانتفاء الأد لة أو تساويها. 10-ضعف الأساس الذي يعتمد عليه المشرع الجزائري في تجريم الزنا، حيث أنه يجرم زنا الأزواج دون غيرهم، بهدف حماية الأسرة؛ غير أن الأسرة جزء لايتجزء من المجتمع، وانحلال المجتمع يعني حتما انحلال الأسرة. 11-المادة 41من قانون الأسرة لم توضح المقصود بالطرق المشروعة لنفي النسب إن كان اللعان فقط، أم أن هناك طرقا أخرى كالإعتمادعلى الطرق الطبية المعاصرة،وإن كان الإجتهاد القضائي قد استقرعلى أن الطريق الوحيد لنفي النسب هو اللعان. 12-إذا أكذب الملاعن نفسه واستلحق الولد بعد نفيه فإنه يقبل منه ويلحقه نسبه . 13-لم يرد نص أو دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة يجرم انتساب الولد غير الشرعي إلى أبيه، ولاوجود لإجماع الأمة على ذلك الحكم. 14-القول باستلحاق الولد غير الشرعي لأبيه إذا استلحقه فيه مصالح عظيمة، خاصة للولد الذي يترتب على عدم استلحاقه تحطيم شخصيته، وعقدة تلازمه طوال حياته، والشريعة تتشوف لحفظ الأنساب وتحقيق المصالح ودرء المفاسد،لكن في المقابل إذا فتح الباب على مصراعيه،فذلك يعني هدم نظام الزواج القائم على العقد الصحيح،وهدم لنظام القرابة،مما يؤدي إلى القضاء على نقاء المجتمع وطهره.فما فائدة الزواج حينئذ إذا كان بإمكان المرء الحصول على أبناء دون زواج، وما يتطلبه هذا الأخير من مصاريف ومسؤوليات. والحل في نظري يكمن في الأخذ بالشروط والضوابط التي اقترحها بعض الفقهاء المعاصرين لحماية النسب الشرعي وصيانته؛ بأن نجعل هذه المسألة بمثابة الاستثناء في مقابل الأصل المتمثل في الزواج الشرعي الصحيح. 15-ظهور البصمة الوراثية التي يمكنها الوصول إلى حقائق ثابتة في نسب الأولاد إلى آبائهم الحقيقيين، ووجوب استغلالها في إطار الشرع؛ كما أنها تخدم الولد غير الشرعي. 16-مسألة استلحاق الولد غير الشرعي مسألة خلافية شرعا، يترك الفصل فيها إلى القضاء،ريثما يفصل فيها القانون. 17-صحيح أن ولد الاغتصاب هو ولد زنا، لكن الزانية ليست كالمغتصبة، فإن كانت الزانية قد رضيت بالزنا، فالمغتصبة قد أكرهت عليه، ومن الصعب أن نضيف إليها مأساة أخرى حين نترك ولدها بلا نسب،ونحملها مسؤولية ولد بلا هوية؛ لذلك أرى أن تخضع حالات الاغتصاب إلى سلطة القاضي التقديرية،ريثما يفصل فيها القانون. en_EN
dc.subject النسب - الشريعة - القانون en_EN
dc.title احكام الاستلحاق في الشريعة و القانون en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account