المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

أحكام الحجر في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author موساوي ، عكار, بلقاسم ، محمد
dc.date.accessioned 2020-03-17T19:23:19Z
dc.date.available 2020-03-17T19:23:19Z
dc.date.issued 2020-03-17
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1876
dc.description.abstract تبين من خلال هذه الدراسة أن أهلية الأداء هي مناط التصرفات المالية فإذا انعدمت أهلية الأداء انعدم التصرف وإذا كانت كاملة كان التصرف صحيحا ، ورأينا أن الأهلية يمكن أن تصيبها عوارض فتعدمها أو تنقصها ، وهذه العوارض ذكرها القانون المدني وسماها عوارض الأهلية وهي الجنون والعته والسفه والغفلة على أن عارض الغفلة لم يذكره المشرع الجزائري إلا بعد تعديله للقانون المدني سنة 2005. واستبدل الكلمة بذي الغفلة ونص قانون الأسرة على أسباب الحجر وهي نفسها عوارض الأهلية ولكن اكتفى قانون الأسرة بذكر الجنون والعته والسفه ولم ينص على الغفلة كسبب من أسباب الحجر وقد انتهينا أيضا إلى أن الحجر هو منع الشخص الذي أصابه إحدى عوارض الأهلية من التصرف في أمواله بصفة مؤقتة ولا يكون ذلك إلا بحكم من القضاء. كما رأينا أن المحجور عليه مادام ممنوعا من التصرف في ماله يعين له شخص لرعاية شؤونه وإدارة أمواله وهو المقدم ويمكن أن يكون الولي أو الوصي أو شخصا من الغير على أن يكون ذلك وفقا لإجراءات قانونية تحت رقابة سلطة القضاء . وخلصنا أن الحجر يؤثر على أهلية المحجور عليه فتكون تصرفاته إما باطلة بطلانا مطلقا بعد الحجر عليه وهذا بالنسبة للمجنون أو المعتوه وتأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة حكم تصرفات الصبي المميز . وانتهينا إلى أن الحجر يمكن رفعه عن المحجور عليه وإذا زالت أسبابه بنفس الإجراءات التي تم توقيع عليه en_EN
dc.subject حكم الحجر - الفقه الاسلامي - التشريع الجزائري en_EN
dc.title أحكام الحجر في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري en_EN
dc.title.alternative دراسة مقارنة en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي