عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author لقليطي, عمر
dc.date.accessioned 2020-03-17T19:33:09Z
dc.date.available 2020-03-17T19:33:09Z
dc.date.issued 2020-03-17
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1878
dc.description.abstract تطلب انجاز هذه المذكرة إتباع منهجية علمية تمثلت في فصل أول تضمن تحديد مصطلحات ومفاهيم الدراسة من إشارة إلى أنظمة التسوية الودية للمنازعات وهو ما اصطلح عليه بالوسائل البديلة من حيث تعريف الوساطة ونشأتها بدءا بالمجتمعات القديمة مرورا بالعصر الإسلامي وانتهاء بالعصر الحديث في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وفي البلدان العربية السباقة إلى سن قوانين الوساطة كالأردن والمغرب،وقد افرد البحث مبحثا خاصا بالوساطة في الجزائر باعتبارها مناط الدراسة ثم تناولنا في الفصل الثاني أحكام وإجراءات الوساطة في قانون الطفل ،وآليات حماية الطفل في خطر وأحكام وإجراءات الوساطة بالإضافة إلى شروط ونطاق تطبيق الوساطة ،ثم شروط وشكل اتفاقية الوساطة من حيث الأشخاص والإجراءات والمنازعات الملائمة للوساطة ،وصولا إلى النتائج المترتبة على عملية الوساطة سواء في صور نجاحها وفي طبيعتها ومنازعاتها أو في فشلها .لذا كان لزاما على المشرع الجزائري أن يأخذ بنظام الوساطة كبديل لحل النزاعات باعتبارها إجراء يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل النيابة والمحاكم الجزائية والتقليل من حالات الاضطراب الاجتماعي الذي تحدثه الجريمة،وتتولى التوفيق بين الأطراف المتنازعة ،على أن يقتصر تطبيقها على مواد المخالفات والجنح التي تجوز فيها الوساطة . ومن جهة أخرى يجدر التأكيد أن ما يمكن استخلاصه من قراءة لأحكام القانون 15-12 المتعلق بحماية حقوق الطفل ،أنه كان مخاض أزيد من عقدين ونصف بدءا من تاريخ اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لسنة 1989 ولغاية صدوره في 15/07/2015 بالرغم أن التصديق على هذه الاتفاقية كان خلال 1992 ومع ذلك وانطلاقا من مبدأ الأولية الفضلى للطفل التي تبنتها الاتفاقية المذكورة ومراعاة المصالح الفضلى للطفل التي تجلت بادية في أحكام القانون 15-12 يمكن التأكيد يقينا أن هذا القانون مستوحى في جل نصوصه من نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1989 ومع أنه ساري المفعول وبقاء سريان النصوص التطبيقية للقوانين السابقة له والملغاة فإن تسريع إصدار النصوص التطبيقية من شأنه الوقوف أكثر على نجاعة هذا القانون خصوصا وأنه تضمن أحكاما جديدة تصب في مصلحة الطفل منها على سبيل الذكر حالة الطفل في خطر المتمثلة في المساس بحق الطفل في التعليم وبالرغم من وجود نص المادة 12 من القانون 08/04 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية والذي يجرم الإخلال بهذا الحق إلا أنه نص ظل جامدا منذ صدوره ولسبب وحيد يتجلى في خلو هذا القانون من آلية تطبيقه خلافا لما هو عليه مثلا بالنسبة للمشرع الفرنسي والذي ضمن نص المادة 227-17-1 ق ع من أليه تطبيقه ومن ثم يبقى الانتظار قائما في المستقبل القريب لإعطاء المصداقية لهذه القوانين وإلا سيكون مآلها أنها ولدت ميتة . والخلاصة أن كل ما طرحه البحث من إشكاليات وتوصل إليه من مناقشات واقتراحات سواء على مستوى إجراءات الوساطة أو ما تعلق بشخص الوسيط أو على مستوى محضر اتفاق الوساطة فهو من المسائل المدعمة لدور الطرق البديلة لحل النزاعات وديا وفق إرادة ألأطراف المتخاصمة ،دون أن يكون في ذلك تأثير على العمل القضائي أو سلب لاختصاصاته التقليدية والتي تبقى قائمة بقيام السلطة في المجتمع . هذا من جهة ومن جهة أخرى ومن منطلق اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 تختلف عن التشريع الدولي السابق لها والمنعدم لجزاء الإلزام فإن إلزامية الاتفاقية المذكورة بمجرد التصديق عليها يدفع إلى القول أن القانون 15-12 يشكل من دون جدل خطوة إيجابية لحماية حقوق الطفل إلا أن ذلك يبقى رهنا لما هو منتظر للتجسيد بأرض الواقع من خلال الآليات التي تسهر على التنفيذ السليم لنصوصه إل ى جانب تحديات عديدة مشتقة من نصوص هذا القانون وعندها يمكن القول بأن يوم 15/07 من كل سنة يكون له معنى ويلتزم به كل المجتمع امتثالا لنص المادة 146 من نفس القانون وتعم الوقفة الإحتفائية به في كل أسرة وفي كل حي وفي كل قرية وفي كل مدينة من مدن البلاد . مما تقدم يتبين أن الوساطة طريق سهلة ومجدية في حل النزاعات ، سواء باللجوء إلى من يستطيع حل النزاع بين الخصوم في محيطهم العائلي أو الاجتماعي وذلك عن طريق الامتثال إلى الشريعة أو ألأعراف والتقاليد قبل الوصول إلى المحكمة أو إذا لزم الأمر الدخول إلى القضاء فإنه لا وجود لمانع من اختيار الوسيط القضائي والوساطة كحل ثاني قد يكون مجديا في حل الخصومة بين الأطراف ثم الرجوع إلى التقاضي كحل أخير في نهاية المساعي كلها . - وعليه فإن نتيجة ما خلصنا إليه أن تطبيق الوساطة وتجسيدها على أرض الواقع والعمل على إنجاحها يتطلب تدابير جديدة وأكثر ارتباطا بالواقع الاجتماعي - كون الوساطة في فانون اطفل يعتبر اجراء حديث لم يتم تداوله على مستوى المحاكم فاغلبية القضايا تنتهي اما بالتازل اوالمحاكمة مما تغذر علينا حصرعينة و اخضاعها للدراسة - من خلال دراستنا لقانون الطفل فان اجراء الوساطة جوازي بالنسبة للنيابة ويخضع لظلب اطراف النزاع مما نحيد عن جوهر هذا القانون والذى جاء الى مصلحة الطفل لهذا نرى ان من ضرورة الاجراء الوجوبى للوساطة والسعي للتوفيق بين الضحية والطفل الجنح ووليه - اقر المشرع الجزائري الوساطة قبل تحريك الدعوة العمومية وللمصلحة الصرفة للطفل الجانح نري بقبول الوساطة في كل مراحلة الدعوة en_EN
dc.subject قانون 15- 12 - الطفل - احكام الوساطة en_EN
dc.title أحكام الوساطة في قانون الطفل 15-12 en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي