dc.contributor.author |
تواتي ، شرطان, زيان ، صدام حسين |
|
dc.date.accessioned |
2020-03-17T19:52:15Z |
|
dc.date.available |
2020-03-17T19:52:15Z |
|
dc.date.issued |
2020-03-17 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1881 |
|
dc.description.abstract |
االنسب من أهم محاور الأسرة وركائز التي تحافظ على توازنه ،واستقراره ،وبقائه.
-أسباب النسب شرعية ثابتة لا يجوز تغييرها بدعوى تغير الزمان والمكان،إلا في حدود الضوابط الشرعية،والقواعد العامة.
-نفى الإسلام كل علاقة خارجة عن نطاق الزوجية،واوجب لها حد رادعا وألغى نتائجها.
-الحد من انتشار ظاهرة الزواج العرفي مع إصدار تعليمات لائمة المساجد لمسك سجلات خاصة يرجع إليها عند الحاجة.
-ولد الزنا هو ولد ناتج عن علاقة محرمة .
-اللقيط لفظ اعم من ولد الزنا،فقد يكون ولد الزنا وقد يكون ولد ضائع فقده أهله،إلا أن الأصل فاللقيط السلامة ،وانه ولد شرعي إلا إذا اثبت ذلك.
-ولد الشبهة يختلف عن ولد الزينة ،في انه ناتج عن علاقة لا توصف بالزنا فهو منسوب بأبيه
-ولد لاغتصاب يعتبر ولد زنا،ويثبت له من أحكام ما يثبت لولد الزنا، إلا أن ولد الاغتصاب ناتج عن علاقة تكون فيها الأم غير مؤاخذة لأنها مكرهة على الزنا.
-ولد الزنا كغيره من الناس له كرامته واحترامه ،ولا ذنب فيما اقترفه أبواه ،فلا يؤثر فيه ذلك ولا يقبح في عدالته.
-ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني باتفاق الفقهاء . |
en_EN |
dc.subject |
ولد الزنا - احكام النسب - الفقه الاسلامي - القانون المقارن |
en_EN |
dc.title |
احكام نسب ولد الزنا في الفقه الاسلامي و القانون المقارن |
en_EN |