المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

احكام نسب ولد الزنا في الفقه الاسلامي و القانون المقارن

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author تواتي ، شرطان, زيان ، صدام حسين
dc.date.accessioned 2020-03-17T19:52:15Z
dc.date.available 2020-03-17T19:52:15Z
dc.date.issued 2020-03-17
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1881
dc.description.abstract االنسب من أهم محاور الأسرة وركائز التي تحافظ على توازنه ،واستقراره ،وبقائه. -أسباب النسب شرعية ثابتة لا يجوز تغييرها بدعوى تغير الزمان والمكان،إلا في حدود الضوابط الشرعية،والقواعد العامة. -نفى الإسلام كل علاقة خارجة عن نطاق الزوجية،واوجب لها حد رادعا وألغى نتائجها. -الحد من انتشار ظاهرة الزواج العرفي مع إصدار تعليمات لائمة المساجد لمسك سجلات خاصة يرجع إليها عند الحاجة. -ولد الزنا هو ولد ناتج عن علاقة محرمة . -اللقيط لفظ اعم من ولد الزنا،فقد يكون ولد الزنا وقد يكون ولد ضائع فقده أهله،إلا أن الأصل فاللقيط السلامة ،وانه ولد شرعي إلا إذا اثبت ذلك. -ولد الشبهة يختلف عن ولد الزينة ،في انه ناتج عن علاقة لا توصف بالزنا فهو منسوب بأبيه -ولد لاغتصاب يعتبر ولد زنا،ويثبت له من أحكام ما يثبت لولد الزنا، إلا أن ولد الاغتصاب ناتج عن علاقة تكون فيها الأم غير مؤاخذة لأنها مكرهة على الزنا. -ولد الزنا كغيره من الناس له كرامته واحترامه ،ولا ذنب فيما اقترفه أبواه ،فلا يؤثر فيه ذلك ولا يقبح في عدالته. -ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني باتفاق الفقهاء . en_EN
dc.subject ولد الزنا - احكام النسب - الفقه الاسلامي - القانون المقارن en_EN
dc.title احكام نسب ولد الزنا في الفقه الاسلامي و القانون المقارن en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي