DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الإضرار في الوصية في الفقه الإسلامي وفي التشريع العربي

Show simple item record

dc.contributor.author بقة, نور الدين
dc.date.accessioned 2020-03-17T20:02:29Z
dc.date.available 2020-03-17T20:02:29Z
dc.date.issued 2020-03-17
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1883
dc.description.abstract تسليط الضوء على مجموعة من المبادئ العامة المتعلقة بالوصية ، من تعريف لها وتحديد أركانها وشروطها وكيفية انعقادها وتنفيذها وكذا رصد لأهم الإشكاليات، اتضح لنا أن الفقه الإسلامي تناول الوصية بالتنظيم لصلتها بالميراث تاركا الحرية للموصي للتصرف في أمواله باعتبارها قربة إلى الله وطلب للأجر والثواب، وآخر فرصة لاستدراك الإنسان ما فاته من واجبات وما فرط فيه من حقوق الله وحقوق العباد فوسعت من مجالاتها نظرا لما توليه لها من أهمية بالغة ولما تراه فيها من مصالح دينية و دنيوية، وما يمكن أن تحققه من منافع عامة و خاصة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من وجوه البر وأبواب الخير،إلا أنه فرض بعض القيود عليها لعدم الإضرار بالورثة، وتصدى لبعض التصرفات المالية التي تنشأ في مرض الموت كالبيع و الهبة و الوقف ،... و إلحاقها بأحكام الوصية حماية لحقوق الورثة . إلا أنه رغم هذه العناية التي حظيت بها الوصية في مختلف المذاهب الفقهية والتشريعات العربية، ورغم ما كتب عنها وحولها إلا أنها لازالت في حاجة إلى دراسة جديدة ،خاصة أن الكتب المتعلقة بدراستها و دراسة أحكامها في حاجة إلى التنقيح والتهذيب لتتناسب مع متطلبات العصر الحالي، كوكذا تفتقر إلى شيء من التنظيم من حيث التبويب والفهرسة والمزيد من التبسيط والفهم لحل ما فيها من إشكال وشرح ما فيها من غموض يحول بعض الأحيان بينها وبين القارئ ويمنع من الاستفادة منها. أما بالنسبة للنصوص المنظمة للوصية في قانون الأسرة فإنها تحتاج إلى دراسات جديدة لتحيينها بما يتوافق و تعقيدات الوقت الحاضر و متطلبات التغيرات في المستقبل. ومن خلال دراستنا المقارنة لهذا الموضوع خلصنا إلى أن : • المشرع الجزائري قد أحاط بأهمية الوصية من خلال تناولها في قانون الأسرة في الفصل الأول من الكتاب الرابع في المواد من 184 إلى 201 و تحديدا في 18 مادة بالإضافة إلى بعض نصوص القانون المدني ، إلا أن هذه النصوص يعتريها كثير من النقص و الغموض . • المشرع الجزائري أراد معالجة هذا النقص و الغموض بالإحالة إلى إلى أحكام الشريعة الإسلامية من خلال المادة 222ولم يحدد مذهبا معينا ولم يراع في ذلك تشعب الفقه و اتساع المذاهب . • المشرع الجزائري تصدى لكل تصرف يقصد به التحايل على هذه القواعد العادلة، لتقييد التصرف المضاف إلى ما بعد الموت و تكييف بعض التصرفات الأخرى المبرمة في مرض الموت و إلحاقها بأحكام الوصية ، بما يحقق الحماية للورثة، طبقا لنصي المادتين 204 و215 من قانون الأسرة و المواد 408 و 409 و 776 من القانون المدني . • فالمشرع الجزائري لم يعن بوضع تعريف لمرض الموت واقتصر على بيان القواعد العامة التي تحكم تصرفات المريض مرض الموت . • ما يلاحظ على نص المادة 204 من قانون الأسرة أنه أضاف حالة لم تتطرق لها جل التشريعات و لا الفقه الإسلامي و ألحقها بمرض الموت و ذلك في ما سماه بالحالات المخيفة، فهذا المصطلح يحتاج إلى تفسير. • إن بعض النصوص يشوبها الغموض و النقص خاصة فيما تعلق بالبيع في مرض الموت المادة408 من القانون المدني سواء كان البيع لوارث أو لغير وارث و عدم تلاؤم نص الفقرة الثانية منها مع المبادئ العـامة للقانون الخاصة بقابلية التصرفات للبطـلان. • كما أن المادة 776 جاءت مشوبة في صياغة الفقرة الثانية منها حينما اعتبرت أنه لا يجوز الاحتجاج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا. ومن خلال النتائج السابقة الذكر نخلص إلى الاقتراحات التالية : - على المشرع أن يفرد الوصية بتقنين خاص دون اللجوء إلى القانون المدني على غرار المشرع المصري أو يحدد مذهبا للرجوع إليه كما فعل المشرع المغربي من خلال المدونة . - ضرورة إدراج تعريف لمرض الموت و ضبط قواعد إثباته في قانون الأسرة في باب الوصية لما له من أهمية في حماية حقوق الورثة من التصرفات التي تبرم أثناءه . - كان من الأحرى أن يجعل المشرع البيع في مرض الموت يأخذ حكم الوصية سواء تم لوارث أو لغيره كما نص في المادتين 204 و 215 من قانون الأسرة فيما يخص الهبة والوقف في مرض الموت. - وأختم بالتنويه بضرورة تدخل المشرع الجزائري لضبط نصوص المواد السابق ذكرها بتعديلها تدعيما لحماية حقوق الورثة . en_EN
dc.subject الوصية - الفقه الاسلامي - التشريع العربي en_EN
dc.title الإضرار في الوصية في الفقه الإسلامي وفي التشريع العربي en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account