DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

البصمة الوراثية وحجيّتها في الاثبات القضائي للتعرف على الأشخاص في القانون الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author عرعور, المداني
dc.date.accessioned 2020-03-17T20:29:31Z
dc.date.available 2020-03-17T20:29:31Z
dc.date.issued 2020-03-17
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1886
dc.description.abstract البصمة الوراثية بدأ من تعريفها واكتشافها وتبيان خصائصها والأحكام التي تنظّمها وصولا إلى مجالات استخدامها وحجّيتها إلى مجموعة من النتائج يمكن اختصارها فيما يلي: أولاً: كل إنسان يتفرد بنمط وراثي خاص في التركيب الوراثي ضمن كل خلية من خلايا جسده لا يتشابه فيه اثنان، ويطلق على هذا النمط اسم البصمة الوراثية، وهي عبارة عن الخارطة الجينية التي تدل على هوية كل فرد بعينه، وهي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من هوية الأشخاص التعرف على الجثث. ثانيا: تتسم البصمة الوراثية بمجموعة من الخصائص، فهي تتعدد وتتنوع مصادرها مما يجعل من الممكن عمل هذه البصمة من أي مخلفات آدمية سائلة (دم، لعاب، مني) أو أنسجة (لحم، عظم، جلد، شعر) وهذه الخاصية تغني عن عدم وجود آثار لبصمات الأصابع للمجرمين في مسرح الجريمة، كما أنها تقاوم التحلل والتعفن، والعوامل المناخية الأخرى من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف لفترات طويلة، حتى يمكن الحصول على البصمة الوراثية من الآثار القديمة والحديثة على حد سواء. ثالثاً: تعد البصمة الوراثية وفقاً للتكييف الفقهي والقانوني من قبيل القرائن الفعلية أو القضائية أو ما يطلق عليه من الأدلة المادية أو العلمية وتأخذ منزلتها. رابعا: يحوز إجبار المهتم وإكراهه على الخضوع لتحليل البصمة الوراثية إذا ما رفض الخضوع اختيارا، شريطة أن يتم ذلك بمعرفة طبيب مختص، وبناءً على اقرار النيابة العامة أو من قاضي التحقيق. خامسا: القاعدة العامة في القانون، هي عدم جواز المساس بجسم الإنسان تحت أي مسمى يمكن أن تطرحه معطيات التطور العلمي، ومع ذلك يجوز استثناءً اللجوء إلى أخذ عينات من الأشخاص بعد مرافقة السلطات المختصة للحصول منها على دليل تحقيقاً للمصلحة العامة وتقديماً لحق الجماعة على حق الفرد، وإعمالاً لقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. سادسا: مع أنّ القانون يحمي حرمة الحياة الخاصة للأفراد- الحق في الخصوصية- إلّا أنّه يجوز المساس به في صور معينة، وهي: صدور أمر قضائي، وأغراض البحث العلمي، والمحافظة على الصحة العامة، حالات الطوارئ وأغراض الدفاع والأمن القومي، وبعض الحالات التي تتطلّب ذلك. سابعا: المشرع الجزائري قام بوضع الإطار القانوني المنظم لاستخدام البصمة الوراثية من خلال قانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية. ثامنا: تحديد الأشخاص والمجالات التي يمكن اللجوء فيها الى استعمال البصمة الوراثية. تاسعا: الجهة الوحيدة والمخولة بحفظ البيانات والعينات هي المصلحة المركزية للبصمات الوراثية بوزارة العدل يديرها قاض عاشرا: تحديد العقوبات على كل من لا يمتثل لأمر إجراء التحاليل أو استخدام العيّنات لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل من يفش المعطيات المسجلة في القانون وكذلك كل من يفش المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية en_EN
dc.subject البصمة الوراثية - الاثبات- القانون الجزائري en_EN
dc.title البصمة الوراثية وحجيّتها في الاثبات القضائي للتعرف على الأشخاص في القانون الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account