DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الحمــاية الجــزائية للـعلاقة الزوجية في ظل التعديل 15-19.

Show simple item record

dc.contributor.author رابحي, مسعودة
dc.date.accessioned 2020-03-17T21:09:41Z
dc.date.available 2020-03-17T21:09:41Z
dc.date.issued 2020-03-17
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1892
dc.description.abstract لقد أولى المشرع الجزائري عناية خاصة بالعلاقة الزوجية من خلال النصوص العقابية وتعديلاته التي مستها والتي أوردها في تقنين العقوبات والإجراءات الجزائية، وهذا يعكس مكانة الردع والوقاية لدى المشرع في حماية هذه الرابطة التي تعد نواة الأسرة، ما حيث نجد أنّه جسد هذه الحماية من خلال آليتين مهمتين وهما: آلية التجريم وآلية التقييد ولا ننسى آلية الوساطة الجزائية المستحدثة من خلال الأمر 15-02 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية فتتجلى آلية التجريم في كل الأفعال الماسة بالعلاقة الزوجية والتي صنفتها إلى ثلاثة أصناف: جرائم الإخلال بالالتزامات الزوجية والجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والتي تجلى فيها التعديل 15-19 بإضافته لنصوص جزائية تجرم العنف الزوجي بمختلف أشكاله وما أبرزناه من الخلاف الحاصل بمناسبة الاغتصاب الزوجي واتجاه المشرع حوله، أما بالنسبة للصنف الثالث الجرائم الماسة بالذمة المالية والتي ضمّها التعديل السابق الذكر فأجاز المتابعة فيما بين الأزواج، كما دعم آلية التجريم بآلية أخرى؛ وهي آلية التقييد؛ وذلك بأن لا يتم تحريك الدعوى العمومية وأن لا تتم المتابعة الجزائية فيها إلاّ بشكوى الزوج المتضرر، مع إمكانية الصفح الذي يضع حدا لها، وذلك لمنح أمل للجاني للعودة إلى كنف الرابطة دون التعرض لأي عقوبة من شأنها أن تفسد هذه الرغبة في استئناف الحياة الزوجية من جديد، فمن خلال ما سبق ذكره سنحاول ايجاز أهم النتائج والاقتراحات فيما يلي: أولا : النتائج: تتجلى أهم نتائج هذه الدراسة فيما يلي: 1. القانون 15-19 عبارة عن تعديل جاء لمجاراة ومسايرة الحركات النسوية والتحركات السياسية العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والمدعية حماية الأسرة من جهة ، ومن جهة أخرى فهو جاء في محاولة حل العديد من القضايا الماسة لهذه الرابطة لكن يظل هذا الإقرار لحماية العلاقة الزوجية فهو أمر نسبي. 2. العلاقة الزوجية ظرف مشدد للعقاب في جرائم الضرب والجرح والعنف الزوجي عامة بينما تعد ظرفا مخففا في الجرائم الأخلاقية. 3. إنّ المشرع الجزائري جرّم أغلب الأفعال التي من شأنها المساس بالعلاقة الزوجية ظاهريا لاسيما من خلال الأمر 15-19 لكن باطنيا الحماية المجسدة كانت للمرأة لا سيما الزوجة، إذ وبالرغم من الحالات التي نجد فيها العنف موجه من الزوجة اتجاه الزوج إلا أنه وفي الغالب في مجتمعنا هو العكس. 4. إنّ هذا التجريم جاء يزعم الحفاظ على العلاقة الزوجية باعتبارها اللبنة الأولى في تكوين الأسرة والتي يجب الحفاظ عليها من الانحلال والتفكك، لكن الحماية الحقيقية تجسدت في الجانب الإجرائي الذي قيد تحريك الدعوى بشكوى الطرف المضرور وأجاز الصفح، ولا ننسى الأهم آلية الوساطة المستحدثة فهذا ما يمكننا تسميته بالضمانات اقرها المشرع لطرفي الرابطة الزوجية؛ وليس للضحية فقط بغية استئناف حياتهما الزوجية والأسرية. 5. إنّ هذه الجرائم يمكن توقع حصولها من طرفي العلاقة الزوجية على حد سواء ما عدا ما تعلق بجريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاء وجريمة التخلي عن الزوجة. 6. اتسام المشرع الجزائي في تجريمه لهذا الجانب بسياسة جزائية تنوعت بين الصرامة والمرونة، فهو من جهة يجرم الأفعال الماسة بهذه الرابطة ويشدد العقوبات المسلطة على مرتكبيها، ومن جهة أخرى يراعي مصلحة طرفيها ويقدمها على مصلحة المجتمع في الاقتصاص من الزوج الجاني. 7. على الرغم من أننا نتفق مع الرأي الذي يقول بأنّ القانون وحده غير كاف لتغيير السلوك الإنساني ومنع وقوع العنف الأسري أو الزوجي كما يسميه البعض، إلاّ أننا نؤمن بأنّ وجود القانون الذي يجرمه ويضع التدابير الاحترازية للوقاية منه والتصدي له قد يحد ولو بشكل نسبي في التقليل من هذه الظاهرة. 8. استحداث المشرع الجزائي لآلية الوساطة الجزائية من خلال الأمر 15-02 المتضمن ق إ ج التي أقرها في معظم الجرائم الزوجية، عين الصواب، كون هذه الرابطة قائمة على المودة والمحبة بين الزوجين فالأولى الإصلاح بين ذاتهما إن أرادا ذلك. 9. إنّ السياسة الجزائية التي يتبعها المشرع تبنى عليها أحكام العدالة وتكون صورة لها فالعدالة هي الحلم الذي يتوخى الجميع تحقيقه، لكن الواقع يبرز لنا أنّ مسألة تحقيق العدالة وفق فلسفته ليست مطلقة وستظل نسبية ما ظل التشريع عبارة عن اجتهادات بشرية يخالطها الخطأ ويعتريها النقص مع تقدم الزمن، ومهما أحكمنا التنظيم القانوني فستظل هناك ثغرات قانونية لم يبلغها فكر المشرع وقت التشريع أو خلقتها الممارسة الحياتية اليومية، وعليه فمن واجب مشتغلي القانون ودارسيه إبراز تلك الثغرات التي يعبر منها الملتفون على القانون وإيجاد الحلول المناسبة لها. ولا ننسى الإشارة إلى أنّ سكوت المشرع الجزائري عن بعض المسائل والأفعال الماسة بالعلاقة الزوجية؛ سواء من حيث التجريم أو العقاب سيبقى محل جدل واستفسار يستدعي تدخل المشرع لتحديد موقفه منها وبصراحة. ثانيا: مقترحات: من خلال دراسة هذا الموضوع والتعمق فيه فقد ارتأينا مجموعة من المقترحات التي نأمل أن تأخذها الجهات المعنية مأخذ الجد للحد من ظاهرة الإجرام بين الزوجين أو تساهم على الأقل في التقليل منها: 1. إنّ البحث عن المواد القانونية الخاصة بالرابطة الزوجية تجريما وعقابا تشديدا وتخفيفا يتطلب جهدا وعناء كبيرين، وذلك لتناثر هذه المواد في طيات قانون العقوبات، وهذا ما يجعلنا نقترح على المشرع الجزائري إفراد الأحكام الخاصة بالروابط الزوجية في ملحق خاص وليأخذ عنوان "القانون الجزائي الأسري " كون هذه الرابطة هي المكون للأسرة، وهكذا يسهل على القضاة والمحامين والباحثين وحتى أطراف العلاقة من الاستفادة من هذه الأحكام دونما تعب ومشقة. 2. ضرورة إعادة النظر في المدة المتعلقة بتسديد النفقة المقررة قضاءً نظرا لطول المدة وما تسببه من ضرر للطرف المدين بها . 3. إنّ تجريم المشرع الجزائري للزنا في صورة الخيانة الزوجية، وإباحته فيما بين غير المتزوجين البالغين، يعد تجريما ظاهريا يملأه الزيف وذلك راجع لعدة أسباب منها: طرق الإثبات التعجيزية واعتبار مسألة الزنا بين الزوجين مسألة داخلية خاصة رغم خطورتها على المجتمع كله، لذا أقترح أن يتم تجريم الزنا وفق نصوص الشريعة الإسلامية في أي صفة كان مرتكبها متزوجا أو لا مع التشديد في هذه الأخيرة . 4. إنّ تجريم المشرع الجزائري للعنف الزوجي بمختلف أشكاله اتسم بالتشديد لدرجة تأخذنا إلى التفكير أنّ المشرع قد ألغى حق الزوج في تأديب زوجته في حال نشوزها وعقوقها له، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأنّ هذا تعدِ على حقه، فالواجب أن يعاقب الزوج في حالة تعسفه في استعمال حقه في التأديب لا غير، لذلك أرى أن يتم تحديد هذه العبارة بنص المادة حتى لا تفهم بشكل خاطئ ويكون هناك إقرار لحق الزوج في ذلك مثل ما هو في الشريعة الإسلامية. 5. يحبّذ أن لا يكون هنالك ما يعرف بالاغتصاب الزوجي في التشريع الجزائي الجزائري، فالمشرع قد أصاب بعدم النص عليه من جهة ، إلاّ أنّه ومن جهة أخرى قد تخلل تفسيره لنص المادة 336 ق ع بعض الريب الذي من شأنه أن يدفعنا للقول بأنّه في طريقه لإقراره في التقنين الجزائي، وذلك ناتج عما تدعو إليه الاتفاقيات الدولية المصادق عليه من قبل الجزائر لاسيما اتفاقية سيداو والتي في حقيقة الأمر تسعى إلى تدمير الأسرة الإسلامية، فالأجدر انتهاج نهج الشريعة الإسلامية في صيانة العلاقة الزوجية من أن تدمرها الخيانة الجنسية والتي تبيح للزوج وطء زوجته ولو كرها ، طالما لا توجد موانع شرعية تحول بينه وبين استخدامه لهذا الحق. 6. كان الأجدر بالمشرع أن يجرم واقعة خطف الأنثى دون أن يعفي الخاطف من العقاب على جريمته إذا تزوج بها، فهذا الإعفاء من العقاب في هذه الحالة ليس له صلة بصيانة العلاقة الزوجية، إذ لم يشترط على الجاني كي يعفى من العقاب استمرار هذه العلاقة بينهما لفترة من الزمن كي يتأكد من جديته في إصلاح ما نجم عن جريمته، حيث يملك هذا الجاني أن يطلقها في نفس يوم زواجه بها، والمشرّع بذلك يمكّن الجاني من التحايل على المجني عليها كي يفلت من العقاب فقط، فلهذه الواقعة المريرة من الأضرار تفوق هذا الإعفاء، لذا فأنا أقترح وأحبّذ إلغاء هذا الإعفاء ومعاقبة الجاني وفقا لقواعد التجريم العادية وذلك اقتداءً لبعض القوانين العربية لاسيما التشريع المغربي . 7. نرى ضرورة الاهتمام أكثر بآلية الوساطة الجزائية في قضايا العلاقة الزوجية وذلك بالتفصيل في أحكامها مع التخصيص؛ وكذلك الاعتداد بها كمرحلة أولى من القضاء لحل النزاعات الزوجية. 8. ننوه إلى ضرورة العودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها باعتبارها دين الدولة الجزائرية، واعتمادها مرجعا أساسيا لبناء النصوص القانونية المتعلقة بقانون العقوبات على الأقل فيما يتعلق بالحماية الجزائرية للأسرة واعتبار أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي لقانون الأسرة وكذا أن تكون السياسة اتشريعية سواء في التجريم أو العقاب متناسبة مع طبيعة المجتمع الجزائري، لا أن نكون إمّعة للقانون الفرنسي ننقل وفقط. en_EN
dc.subject العلاقة الزوجية - الحماية الجزائرية - قانون 15- 19 معدل en_EN
dc.title الحمــاية الجــزائية للـعلاقة الزوجية في ظل التعديل 15-19. en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account