Show simple item record

dc.contributor.author قرش, اسماء
dc.date.accessioned 2020-03-17T21:19:59Z
dc.date.available 2020-03-17T21:19:59Z
dc.date.issued 2020-03-17
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1894
dc.description.abstract عدة نتائج متعلقة بأحكام هذه الأخيرة و لنا في ذلك من الاقتراحات ما سيساهم حسب رأينا في حماية أكثر للمتضررين حتى و لو لم نصل إلى تغطية شاملة و كاملة للأضرار التي يصابون بها فعلى الأقل منحهم ما يغطي معظمها. قد تنشأ عن عملية نقل الدم مشاكل كثيرة تلك العملية ولو أن غرضها إنساني بالدرجة الأولى إلا أنها قد تنجر عنها أضرار وخيمة تؤثر على سلامة الإنسان وقد تؤدي بحياته.لذا عمدنا إلى دراسة عملية نقل الدم علميا و تقنيا قبل دراستها قانونيا. كما أثارت عملية نقل الدم اهتمام كل من الفقه و القضاء أما الفقه بنوعيه الشرعي و القانوني فلقد أولى الدم و العمليات الواردة عليه حيزا كبيرا من اهتمامه و حاول إضفاء الشرعية على العمليات الواردة عليه. فالدم أكله محرم شرعا لنجاسته و ثبت ذلك بالقران و الحديث إلا أن استعماله لأغراض علاجية فهو جائز باتفاق العلماء تحت باب الضرورة و درء المفاسد و حكموا بطهره متى نقل من المتبرع إلى المريض وفق شروط تضمن سلامته و عدم اتصاله بالهواء الخارجي. وفي هذا المضمار حاولت التشريعات العربية منها و الغربية وضع قواعد علمية دقيقة لضبط عملية نقل الدم،من حيث تحضير الدم و خزنه و تموينه و في الأخير نقله للمريض و الذي هو بحاجة إليه مراعية بذلك المهمة النبيلة التي يرجى تحقيقها من هذه العملية و هي إنقاذ حياة الإنسان من الهلاك،لذلك عمدت التشريعات إلى التنصيص على مجانية عملية نقل الدم و التأكيد على تطوعيته فمنعنا بذلك بيعه و المتاجرة فيه. و مثلها فعل المشرع الجزائري،حيث جعل لعملية نقل الدم إطار قانوني،من خلال إنشاء منظومة دم، تترأسها الوكالة الوطنية للدم،و تعمل تحت إشرافها مراكز الدم و بنوك الدم التي تعمل على تحسين و ترقية عملية نقل الدم،فبين كيفية تأسيسها و شروط عملها و نظامها القانوني. كما صدرت عدة قرارات وزارية نظمت جل العمليات التي ترد على الدم و التي تضمن سلامته و طرق التعامل فيه بالإضافة إلى ما جاء من أحكام في قانون حماية الصحة و ترقيتها. و تتمحور عملية نقل الدم، حول ثلاثة أطراف،المتبرع و المريض و مراكز الدم،أما المتبرع فهو ذلك الشخص الذي يتمتع ببنية جسدية جيدة و الذي يتراوح سنه ما بين 18 و 65 سنة بالإضافة إلى شروط أخرى يجب أن يتمتع بها و التي اختلفت التشريعات في تقديرها،فيتبرع بدمه بإرادته الحرة و تطوعا منه لإنقاذ شخص يعد هو الطرف الثاني في العلاقة يتمثل في المريض الذي هو بحاجة إلى الدم الذي فقده بسبب من الأسباب قد تكون راجعة إلى حوادث سير أو حالات مرضية أو استعجالات جراحية.إلا أنه لا ينقل الدم مباشرة من المتبرع إلى المريض بل يتوسطهما طرف ثالث و هو مركز الدم الذي يشرف على مراقبة الدم المنقول و يتعهد بسلامته. إلا أنه قد تنجر عن عملية نقل الدم أضرار بمتلقي الدم،فيثار السؤال حول تحديد من هو المسؤول؟بعد مد و جزر استطاع القضاء الفرنسي منه خاصة و بعده التشريع تحديد المسؤول عن عملية نقل الدم،فقد يكون المسؤول إما مركز الدم الذي قام بتموين الدم أو الطبيب المشرف على عملية نقل الدم أو المستشفى عاما أو خاصا الذي تمت فيه عملية نقل الدم. و كل هؤلاء، قد تثار مسؤوليتهم و يلزمون بدفع التعويض للمتضرر جبرا منهم للضرر و المسؤولية هنا هي مسؤولية مدنية لكون موضوعها متمثل في جبر الضرر،حيث أن هذه الأخيرة هي عبارة عن إخلال بالتزام قد يكون قانونيا فتقوم المسؤولية التقصيرية و قد يكون عقديا فتقوم المسؤولية العقدية،فهاتان المسؤوليتان تشكلان أنواع المسؤولية المدنية و كلاهما لكي تقوم لابد من توفر ثلاثة أركان و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما. و باعتبار عملية نقل الدم،من بين الأعمال الطبية،فالمسؤولية المتولدة عنها تعتبر مسؤولية طبية،إلا أنها تختلف عنها من حيث التزام الطبيب المتولد عنه الخطأ،و العلاقة السببية.فالتزام الطبيب تجاه المريض يتمثل في بذل عناية كأصل عام،إلا أنه في عملية نقل الدم هو ملزم بتحقيق نتيجة المتمثلة في سلامة المريض،فإذا ما أخل بالتزامه العام تقوم مسؤوليته و على المريض إثبات العلاقة السببية بين خطئه و الضرر الحاصل له،أما في المسؤولية المتولدة عن عملية نقل الدم فالعلاقة السببية فيها مفترضة يكفي للمريض أن يثبت عملية نقل الدم و الضرر الحاصل له فقط دون أن يثبت العلاقة السببية بينهما. ونظرا للخطورة التي تشكلها عملية نقل الدم،و صغر حجم ذمة الأطباء مقارنة بالشركات و حفاظا منه على حقوق المتضررين من عملية نقل الدم ألزم المشرع مراكز الدم باكتتاب تأمين يغطي المسؤولية،كما ألزم الأطباء الذين يمارسون المهنة لحسابهم الخاص و العيادات الخاصة بضمان مسؤوليتهم المدنية من طرف شركات التأمين تحسبا منه لإمكانية تغطية أي ضرر ينجم عن عملية نقل الدم. فمتى قامت المسؤولية،يحق للمتضرر إلزام المسؤول على دفع تعويض لجبر الضرر الحاصل له باللجوء إلى القضاء،و القضاء الفاصل في دعوى المسؤولية المدنية عن عملية نقل الدم قد يكون قضاء عاديا و قد يكون قضاء إداريا على حسب شخص المدعي عليه فإذا كان المدعي عليه طبيبا يمارس مهامه بالقطاع الخاص يؤول الاختصاص لجهة القضاء العادي،بينما إذا كان المدعي عليه يمارس مهامه بالقطاع العام فيؤول الاختصاص لجهة القضاء الإداري. و يعمل كل من القضاء العادي أو القضاء الإداري المعروض عليه النزاع،على تقدير التعويض معتمدا على عناصر نص عليها القانون المدني ،و يمكن له تحت سلطته التقديرية و هو الغالب تعيين خبير لإجراء خبرة طبية تساعده في تقدير التعويض. و التعويض الذي يحكم به للمتضرر، يلزم به الطبيب تحت مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه.كما يشمل التعويض كل من الأضرار المادية و المعنوية و يلحق بهذه الأخيرة أضرار أخرى نوعية متعلقة بعملية نقل الدم و تتمثل في تقليل الأمل في الحياة أو فقدانه خاصة إذا ما نشأت عن عملية نقل الدم إصابة بفيروس نقص المناعة أو فيروس التهاب الكبد الوبائي Cالذي غالبا ما ينتهي بالموت،إلا أن شركة التأمين طبقا للقانون الجزائري لا يشمل التعويض الذي تدفعه في محل المسؤول عن الأضرار المعنوية. و إذا صدر حكم بالتعويض،و صار نهائيا و مهر بالصيغة التنفيذية ، يلجأ المريض إلى المحضر القضائي لينفذه وفق متطلبات إجراءات التنفيذ التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. و في الأخير،نلاحظ على أن المشرع الجزائري لم يأت بالأحكام الكافية لتغطية الضرر الناجم عن عملية نقل الدم،بل لم ينص على المسؤولية المتولدة عن مثل هذه العمليات،بل اكتفى بالنص على مسؤولية الأطباء و مثلها المستشفيات و العيادات بوجه عام. فحبذا لو يتدخل ليعالج هذه المسؤولية خاصة أنها تتميز بخصائص تفردها من نوعها نظرا للأخطار التي قد تنجم عنها،و يجعل الخطأ فيها مفترضا قانونا حتى يسهل على المتضرر طلب التعويض. و في هذا الشأن و ما نلاحظه من بطء إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، مما ينعكس سلبا على المتضرر، فيستحسن من المشرع أن يتدخل و يجعل الحكم القاضي بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عملية نقل الدم حكما مشمولا بالتنفيذ المعجل لكي ينفذ الحكم بدون صيرورته نهائيا و بدون منح المسؤول مهلة للدفع و الوفاء. و يمكن أيضا، اقتراح إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن عملية نقل الدم،دون الحاجة للجوء إلى القضاء إلا اضطرارا و ليضع الصندوق شروطا لاستحقاق التعويض و لجنة لدراسة الملفات و البث في الطلبات في أجل قصير يحدده القانون. en_EN
dc.subject الطفل - الحماية الجنائية - نقل العدوى - الدم الملوث -جريمة - قانون en_EN
dc.title الحماية الجنائية للطفل en_EN
dc.title.alternative )جريمة نقل العدوى عن طريق الدم الملوث) نموذجا en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account