dc.contributor.author | زروق, خيرة | |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T21:50:06Z | |
dc.date.available | 2020-03-17T21:50:06Z | |
dc.date.issued | 2020-03-17 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1900 | |
dc.description.abstract | لقد اعتبر الزواج رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ومن أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون بين الزوجين. فإذا كان الشارع قد أعطى الزوج حق الطلاق بإرادته المنفردة إلا أن ذلك مقيد بضميره الحي لأن عقد الزواج جعله الله أوثق العقود ،ومستقبل الأسر والأولاد لا يجوز أن يكون بيد رجل عابث ، ولذلك عند استعمال الزوج حقه في الطلاق دون سبب مشروع كان متعسفا لذلك كان لزاما عليه التعويض عن الضرر الذي لحق بزوجته ماديا ومعنويا. فكما رأينا في هذا البحث أن كل من الشريعة والقانون لم يضعا تعريفا محددا للطلاق التعسفي ، فالشريعة الاسلامية وضعت قيود على الزوج عند ايقاعه الطلاق التي من شأنها الحد من الطلاق. وأيضا المشرع الجزائري لم يبين الضرر الموجب للتعويض في الطلاق التعسفي، فلا بد من توافر شروط لتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي حسب نص المادة 52 من قانون الاسرة الجزائري. أيضا الفقه الاسلامي أخذ بالتعويض عن الطلاق التعسفي استنادا لقوله (صلى الله عليه وسلم): "لاضرر ولا ضرار". فالتعويض من باب رفع الحرج والمشقة على الزوجة. أيضا التعويض عن الطلاق التعسفي لا ينفي حصول المطلقة على المتعة المقرر لها في الشريعة الإسلامية. | en_EN |
dc.subject | الطلاق - الطلاق التعسفي - الفقه الاسلامي - القانون الجزائري | en_EN |
dc.title | الطلاق التعسفي والتعويض عنه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري | en_EN |