DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

تصرفات المريض مرض المـوت وعلاقتها بمباحث الأحوال الشخصية

Show simple item record

dc.contributor.author حفرات, عبد الكريم
dc.date.accessioned 2020-03-17T22:59:57Z
dc.date.available 2020-03-17T22:59:57Z
dc.date.issued 2020-03-17
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1914
dc.description.abstract عند تعريفنا لمرض الموت وجدنا عددا كبيرا من تعريفات فقهاء الشريعة الإسلامية وتعريفات أخرى لفقهاء القانون، وبالرغم من أن هذه التعريفات مختلفة في عباراتها وظواهرها، إلا أننا استنتجنا أن المعنى واحد، وهو أن مرض الموت يجب أن يتحقق فيه أمران: أ ـ أن يكون مرضا مخوفا يغلب فيه الهلاك. ب ـ أن يتصل هذا المرض بالموت فعلا. كما أوضحنا أن المرض المخوف إذا شفي صاحبه منه، فلا يعتبر مرض موت لأنه لم يتصل بموته، كما أنه يمكن أن يكون متصلا بالموت وتطول مدته أكثر من سنة، ويتصف هذا المرض بالاستقرار ويؤدي إلى اطمئنان صاحبه، فلا يعتبر مرض موت. كما بيّنا أن الاجتهاد القضائي قد التزم بالوصفين السابقين في تعريفه لمرض الموت. 2 ـ هناك حالات تلحق بالمريض مرض الموت، وتأخذ أحكامه رغم صحة أصحابها، وعدم معاناتهم من المرض، ولكن حصول الخوف فعلا لديهم وتوقع الموت وترقبه هو الذي يجعلهم يأخذون حكم المريض مرض الموت، وتصبح بعض تصرفاتهم التي يقومون بها وهم على تلك الحال غير نافذة بعد الموت. 3 ـ المريض مرض الموت له أهلية كاملة مثل الصحيح، وعندما يقيِّد القانون والشريعة الإسلامية تصرفاته، لم يكن ذلك لعدم أهليته أو نقصها، بل سبب ذلك راجع إلى حماية حقوق الورثة والدائنين. 4 ـ بيّنا أن بعض التصرفات التبرعية الصريحة كالهبة والوقف تسري عليها أحكام الوصية كحكم عام نص عليه المشرع في المادة (776) من القانون المدني. 5 ـ إن وقت اعتبار الوارث، هو وقت وفاة المريض، وليس وقت مرضه، ومنه لا يمكن الطعن في تصرفات المريض مرض الموت إلا بعد وفاته. 6 ـ إن مريض الموت الذي لا وارث له، ولا دَيْن عليه مستغرقا لكل ماله، له أن يهب أو يوقف أو يوصي بكل ماله أو بعضه لمن يشاء. 7 ـ كل من هبة ووقف المريض مرض الموت تأخذ حكم الوصية بعد وفاة المريض، ولا تنفذ إلا في الثلث، وإذا جاوزت الثلث تتوقف على إجازة الورثة، إذا كان المتصرف إليه غير وارث، أما إذا كان وارثا فيتوقف على إجازة الورثة سواء كانت أقل من الثلث أم أكثر منه. 8 ـ زواج المريض مرض الموت جائز وصحيح بشرط الدخول، والتقييد يكون في جانب قيمة الصداق، فتأخذ الزوجة الأقل من الصداق المسمى أو صداق المثل أو الثلث. 9 ـ طلاق المريض مرض الموت إذا كان رجعيا وتوفي في العدة فترثه زوجته، لأن الزوجية تعتبر قائمة، أما إذا كانت في عدة الطلاق البائن فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها ترثه مادامت في عدتها إذا استمرت أهليتها للإرث، ولا يرثها هو إذا ماتت في العدة، وذهب المالكية إلى توريثها بعد العدة وحتى لو تزوجت غيره. أما بالنسبة للخلع فالمرأة المريضة مرض الموت إذا خلعت زوجها أو طلقها على مال يكون هذا التزاما منها بالعوض وتبرعا منجزا، والتبرعات تأخذ حكم الوصية. en_EN
dc.subject مرض الموت - تصرفات - الاحوال الشخصية - قانون الجزائر en_EN
dc.title تصرفات المريض مرض المـوت وعلاقتها بمباحث الأحوال الشخصية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account